📘 ❞ الوقف من منظور فقهي ❝ كتاب ــ عبد الله بن سليمان المنيع اصدار 1999

الفقه الإسلامي - 📖 ❞ كتاب الوقف من منظور فقهي ❝ ــ عبد الله بن سليمان المنيع 📖

█ _ عبد الله بن سليمان المنيع 1999 حصريا كتاب الوقف من منظور فقهي عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 2024 فقهي: هو مصطلح إسلامي لغويا يعني الحبس أو المنع واصطلاحاً "حبس العين تمليكها لأحد العباد والتصدق بالمنفعة مصرف مباح" ويشمل الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما تذهب بالاستفادة فتعتبر صدقة كالنقود والطعام ويختلف الصدقة أن ينتهي عطاؤها بانفاقها فيستمر المحبوس الانفاق أوجه الخير حتى الوفاة مشروعيته الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل ذلك: قوله تعالى: {لن تنالوا البر تنفقوا مما تحبون} ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير كثير النخل اسمه (بيرحاء)أخرجه البخاري ما روي عمرو الحارث المطلق أنه قال: " ما ترك رسول إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً تركها رواه قول المصطفى: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث: جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له" والصدقة الجارية محمولة عند العلماء وقف النبي لسبع حوائط(بساتين) بالمدينة كانت لرجل يهودي عمر رضي عنهما: أصاب بخيبر أرضاً فأتى فقال: أصبت لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق لا يباع ولا يوهب يورث الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل والضيف وابن السبيل جناح وليها يأكل بالمعروف يطعم صديقا غير متمول فيه الكتاب يبين هذه المسألة المهمة الفقه الإسلامي مجاناً PDF اونلاين ركن خاص بكتب مجانيه للتحميل

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الوقف من منظور فقهي
كتاب

الوقف من منظور فقهي

ــ عبد الله بن سليمان المنيع

صدر 1999م عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الوقف من منظور فقهي
كتاب

الوقف من منظور فقهي

ــ عبد الله بن سليمان المنيع

صدر 1999م عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
عن كتاب الوقف من منظور فقهي:
الوقف هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح". ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.

مشروعيته
الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل على ذلك:

قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير كثير النخل اسمه (بيرحاء)أخرجه البخاري.
ما روي عن عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال: " ما ترك رسول الله إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً تركها صدقة ". رواه البخاري.
قول المصطفى: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء.
وقف النبي لسبع حوائط(بساتين) بالمدينة كانت لرجل يهودي.
- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: " أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه ".

الكتاب يبين هذه المسألة المهمة في الفقه الإسلامي..
الترتيب:

#11K

0 مشاهدة هذا اليوم

#70K

10 مشاهدة هذا الشهر

#45K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 15.
المتجر أماكن الشراء
عبد الله بن سليمان المنيع ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث