📘 ❞ لا إنكار في مسائل الاجتهاد ❝ كتاب ــ عبد السلام مقبل المجيدي

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ لا إنكار في مسائل الاجتهاد ❝ ــ عبد السلام مقبل المجيدي 📖

█ _ عبد السلام مقبل المجيدي 0 حصريا كتاب ❞ لا إنكار مسائل الاجتهاد ❝ 2024 الاجتهاد: قال النووي: العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا لكن إن ندبه جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب فعله برفق فإن متفقون الحث إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع خلاف آخر وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين أن قلده السلطان الحسبة: له يحمل الناس مذهبه فيما اختلف الفقهاء كان المحتسب أهل أم يغير مذهب غيره؟ والأصح أنه يغير؛ لما ذكرناه ولم يزل الفروع الصحابة والتابعين فمن بعدهم ـرضي الله عنهم أجمعين ـ ولا ينكر محتسب غيره وكذلك قالوا: ليس للمفتي للقاضي يعترض خالفه يخالف نصا إجماعا قياسا جليا كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
لا إنكار في مسائل الاجتهاد
كتاب

لا إنكار في مسائل الاجتهاد

ــ عبد السلام مقبل المجيدي

لا إنكار في مسائل الاجتهاد
كتاب

لا إنكار في مسائل الاجتهاد

ــ عبد السلام مقبل المجيدي

حول
عبد السلام مقبل المجيدي ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب لا إنكار في مسائل الاجتهاد:
قال النووي: العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف، فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو وقوع في خلاف آخر، وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي، في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة: هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء، إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير؛ لما ذكرناه، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم ـرضي الله عنهم أجمعين ـ ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره، وكذلك قالوا: ليس للمفتي، ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه، إذا لم يخالف نصا، أو إجماعا، أو قياسا جليا.
الترتيب:

#10K

0 مشاهدة هذا اليوم

#15K

0 مشاهدة هذا الشهر

#49K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 232.