📘 ❞ رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف ❝ كتاب ــ وهبة الزحيلي اصدار 1997

كتب الفقه العام - 📖 كتاب ❞ رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف ❝ ــ وهبة الزحيلي 📖

█ _ وهبة الزحيلي 1997 حصريا كتاب ❞ رؤية اجتهادية المسائل الفقهية المعاصرة للوقف ❝ عن دار المكتبي للطباعة النشر والتوزيع 2024 للوقف: الوقف هو مصطلح إسلامي لغويا يعني الحبس أو المنع واصطلاحاً "حبس العين تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة مصرف مباح" ويشمل الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما تذهب بالاستفادة فتعتبر صدقة كالنقود والطعام ويختلف الصدقة أن ينتهي عطاؤها بانفاقها فيستمر المحبوس الانفاق أوجه الخير حتى الوفاة ان كل ما شرعه الاسلام الحنيف جانب المال,وتحقيق التكافل والتضامن بين الفقراء والاغنياء زكاة وصدقة ووقف ونذر وكفارة ووصية لجهة خيرية, لم يقصد به اطلاقا ابقاء الفقر, او يسمي تكريس وانما قصد التنمية, والاخذ بيد المحتاجين للقضاء علي والمساعدة العمل والعطاء, والاعتماد الذات المكاسب والموارد, زراعة وصناعة وتجارة الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل ذلك: قوله تعالى: {لن تنالوا البر تنفقوا مما تحبون} ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير كثير النخل اسمه (بيرحاء)أخرجه البخاري ما روي عمرو بن الحارث المطلق أنه قال: " ترك رسول الله إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً تركها رواه قول المصطفى: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث: جارية علم ينتفع ولد صالح يدعو له" والصدقة الجارية محمولة عند العلماء وقف النبي لسبع حوائط(بساتين) بالمدينة كانت لرجل يهودي عمر رضي عنهما: أصاب بخيبر أرضاً فأتى فقال: أصبت أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق لا يباع ولا يوهب يورث والقربى والرقاب وفي سبيل والضيف وابن السبيل جناح وليها يأكل بالمعروف يطعم صديقا غير متمول فيه كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول كان يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم هذا التعريف ملائماً لعصر الذي يكن قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف
كتاب

رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف

ــ وهبة الزحيلي

صدر 1997م عن دار المكتبي للطباعة و النشر والتوزيع
رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف
كتاب

رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف

ــ وهبة الزحيلي

صدر 1997م عن دار المكتبي للطباعة و النشر والتوزيع
عن كتاب رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف:
الوقف هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح". ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.

ان كل ما شرعه الاسلام الحنيف في جانب المال,وتحقيق التكافل والتضامن بين الفقراء والاغنياء من زكاة وصدقة ووقف ونذر وكفارة ووصية لجهة خيرية, لم يقصد به اطلاقا ابقاء الفقر, او ما يسمي تكريس الفقر, وانما قصد به التنمية, والاخذ بيد المحتاجين للقضاء علي الفقر, والمساعدة علي العمل والعطاء, والاعتماد علي الذات في المكاسب والموارد, من زراعة وصناعة وتجارة.

الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل على ذلك:

قوله تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾، ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير كثير النخل اسمه (بيرحاء)أخرجه البخاري.
ما روي عن عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال: " ما ترك رسول الله إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً تركها صدقة ". رواه البخاري.
قول المصطفى: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء.
وقف النبي لسبع حوائط(بساتين) بالمدينة كانت لرجل يهودي.
- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: " أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه ".

الترتيب:

#9K

0 مشاهدة هذا اليوم

#16K

54 مشاهدة هذا الشهر

#41K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 72.
وهبة الزحيلي ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
دار المكتبي للطباعة و النشر والتوزيع 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية