📘 ❞ أحكام الوقف ❝ كتاب ــ يحي بن محمد بن محمد الحطاب المالكي اصدار 2009

كتب الفقه العام - 📖 كتاب ❞ أحكام الوقف ❝ ــ يحي بن محمد بن محمد الحطاب المالكي 📖

█ _ يحي بن محمد الحطاب المالكي 2009 حصريا كتاب ❞ أحكام الوقف ❝ عن دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 2025 الوقف: نبذه الكتاب: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , بالمنفعة الغلة الناتجة ذلك كالثمرة والأجرة وسكنى الدار وحكم أنه قربة مستحب الإسلام والدليل السنة الصحيحة ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟ ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير لا يباع ولا يوهب يورث ) فتصدق الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل وابن السبيل والضيف وروى مسلم صحيحه النبي صلى عليه وسلم إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بعده ولد صالح يدعو له وقال جابر يكن أحد أصحاب ذو مقدرة وقف وقال القرطبي رحمه خلاف بين الأئمة القناطر والمساجد خاصة واختلفوا ويشترط يكون الواقف جائز التصرف بأن بالغاً حراً رشيداً فلا يصح الصغير والسفيه والمملوك وينعقد بأحد أمرين : الأول القول الدال كأن يقول وقفت هذا المكان جعلته مسجداً الأمر الثاني الفعل عرف الإنسان كمن جعل داره وأذن للناس الصلاة إذناً عاماً أرضه مقبرة الدفن فيها كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها يتوصل إلى معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول كان يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر الذي قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور عند العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
أحكام الوقف
كتاب

أحكام الوقف

ــ يحي بن محمد بن محمد الحطاب المالكي

صدر 2009م عن دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
أحكام الوقف
كتاب

أحكام الوقف

ــ يحي بن محمد بن محمد الحطاب المالكي

صدر 2009م عن دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
حول
يحي بن محمد بن محمد الحطاب المالكي ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب أحكام الوقف:
نبذه عن الكتاب:
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .
وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له ) . وقال جابر : ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ) .
وقال القرطبي رحمه الله : ( ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد خاصة واختلفوا في غير ذلك ) .
ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف ؛ بأن يكون بالغاً حراً رشيداً فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك .
وينعقد الوقف بأحد أمرين :
الأول : القول الدال على الوقف ؛ كأن يقول : وقفت هذا المكان أو جعلته مسجداً .
الأمر الثاني : الفعل الدال على الوقف في عرف الإنسان كمن جعل داره مسجداً , وأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماً أو جعل أرضه مقبرة , وأذن للناس في الدفن فيها .
الترتيب:

#9K

0 مشاهدة هذا اليوم

#58K

3 مشاهدة هذا الشهر

#39K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 507.