█ _ 1959 حصريا كتاب قانون الأحوال الشخصية 2024 الشخصية: الاحوال لعام 1959 قانون الشخصية " رقم “ 188 " لسنة 1959 وتعديلاته قانون ( ( 1 باسم الشعب مجلس السيادة بعد الإطلاع الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي: الأحكام العامة المادة الأولى: 1 تسري النصوص التشريعية هذا جميع المسائل التي تتناولها هذه لفظها أو فحواها 2 إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص 3 تسترشد المحاكم كل ذلك بالأحكام أقرها القضاء والفقه الإسلامي العراق وفي البلاد الأخرى تتقارب قوانينها من القوانين العراقية المادة الثانية: أحكام العراقيين إلا أستثني منهم بقانون خاص تطبق المواد 19 20 21 22 23 24 المدني حالة تنازع حيث المكان الباب الاول: الزواج الفصل الأول : الزواج والخطبة المادة الثالثة: عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة حين إنعقاده الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً 4 يجوز بأكثر واحدة بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن الشرطين التاليين: أ أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر زوجة واحدة( 2 ب هناك مصلحة مشروعة 5 خيف عدم الزوجات فلا التعدد ويترك تقدير للقاضي 6 أجرى باكثر خلافاً لما ذكر الفقرتين يعاقب بالحبس مدة تزيد عل سنة بالغرامة بما يزيد مائة دينار بهما 7 إستثناء المادة كان المراد بها أرملة( 3 الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه المادة الرابعة: ينعقد بإيجاب يفيده لغة عرفاً أحد العاقدين وقبول الآخر ويقوم الوكيل مقامه المادة الخامسة: تتحقق الأهلية بتوافر الشروط القانونية والشرعية يقوم مقامهما السادسة: ينعقد فقد شرطاً شروط الإنعقاد الصحة المبينة فيما يلي: أ إتحاد الإيجاب والقبول ب سماع كلام واستيعابهما بأنه المقصود منه ج موافقة القبول للإيجاب د شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية ه يكون غير معلق شرط حادثة محققة بالكتابة الغائب لمن يريد يتزوجها بشرط تقرأ الكتاب تقرؤه الشاهدين وتسمعهما عبارته ونشهدهما أنها قبلت المشروعة تشترط ضمن معتبرة يجب الإيفاء للزوجة طلب فسخ عند إيفاء الزوج بما اشترط الفصل الثالث:الأهلية المادة السابعة: يشترط تمام أهلية العقل وإكمال الثامنة عشرة( 4 يأذن بزواج الزوجين المريض عقلياً ثبت بتقرير زواجه يضر بالمجتمع وأنه مصلحته الشخصية قبل قبولاً صريحاً الثامنة: أكمل الخامسة عشرة العمر فللقاضي به أهليته وقابليته البدنية بعد وليه الشرعي فإذا إمتنع الولي موافقته خلال يحددها فإن يعترض إعتراضه جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج, بلغ وجد ضرورة قصوى تدعو إلى تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية( 5 كتب مجاناً PDF اونلاين طبقا لتعريف وبيان تعنيه هو مجموعة القواعد تنظم علاقة الأفراد بينهم صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة عن