📘 ❞ نظام مجلس الخدمة العسكرية ❝ عرض تقديمي

كتب القانون السعودي - 📖 عرض تقديمي ❞ نظام مجلس الخدمة العسكرية ❝ 📖

█ _ 0 حصريا عرض تقديمي ❞ نظام مجلس الخدمة العسكرية ❝ 2025 العسكرية: الكتاب : العسكرية نظَام جريدة أم القرى العدد رقم 2918 بتاريخ 28 7 1402 هـ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م 45 تاريخ 4 1402هـ بناءً قرار الوزراء (85) وتاريخ 18 6 1402هـ المادة (1) ينشأ للخدمة يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين جميع القطاعات وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى والإقبال ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها (2) يتكون المجلس من نائب رئيس رئيساً رئيس الحرس الوطني نائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً وزير الداخلية المالية والاقتصاد عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي (3) تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية ويختار لهذه الامانة أمين عام ذوي الاختصاص (4) يجوز الاستعانة بمن يراه الخبراء, وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناءً طلب يبدي رأيه فيما أو كل إليه دون أن يكون له حق التصويت (5) يجتمع بدعوة رئيسه نائبه (6) تعقد جلسات برئاسة ينيبه الأعضاء (7) تكون صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس (8) لا تكون قرارات نافذة إلا بعد موافقة المادة(9) للمجلس يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه المادة(10) يكون لمجلس الاختصاصات التالية: أ اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين وتقديمها ب إصدار لوائح ودراسة المعاملات التي ترفع الجهات المختصة جـ دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها د يتم إسناده إلى مستقبلاً اختصاصات أخرى بقرار المادة(11) يلغي هذا النظَام يتعارض مع أحكامه (12) ينشر الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً صدوره كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن السنة النبوية الإجماع والقياس العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد تدوين جانب يعتمد الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
نظام مجلس الخدمة العسكرية
عرض تقديمي

نظام مجلس الخدمة العسكرية

نظام مجلس الخدمة العسكرية
عرض تقديمي

نظام مجلس الخدمة العسكرية

حول
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن عرض تقديمي نظام مجلس الخدمة العسكرية:
الكتاب : نظام مجلس الخدمة العسكرية
نظَام مجلس الخدمة العسكرية جريدة أم القرى ، العدد رقم 2918 بتاريخ 28/7/1402 هـ

الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45 تاريخ 4/7/1402هـ
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 18/6/1402هـ.
المادة (1)
ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها .
المادة (2)
يتكون المجلس من :-
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
رئيس الحرس الوطني نائباً للرئيس
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي .
المادة (3)
تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الامانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس .
المادة (4)
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء, وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناءً على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أو كل إليه دون أن يكون له حق التصويت .
المادة (5)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه .
المادة (6)
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء .
المادة (7)
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (8)
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها .
المادة(9)
للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه .
المادة(10)
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية:
أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديمها لمجلس الوزراء .
ب- إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة .
جـ- دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها .
د- ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
المادة(11)
يلغي هذا النظَام ما يتعارض مع أحكامه .
المادة (12)
ينشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الترتيب:

#4K

81 مشاهدة هذا اليوم

#39K

15 مشاهدة هذا الشهر

#54K

6K إجمالي المشاهدات