📘 ❞ الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي ❝ كتاب اصدار 2011

قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 ❞ كتاب الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي ❝ 📖

█ _ 2011 حصريا كتاب الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي 2024 الكهربائي: نبذة من الكتاب : الفَصْلُ الأوَّل: الجِناية النَّفس الإنسانيَّة (القتل وعقوبته) فيه مباحث أربعة: المبحث الأول ـ معنى القتل وتحريمه وأنواعه المبحث الثاني العمد وعقابه الثالث شبه وعقوبته الرابع الخطأ المبحث تعريف وأنواعه: تعريف القتل: هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس أو المميت (1) فعل العباد تزول به الحياة (2) أنه هدم للبنية الإنسانية تحريم إذا كان عمداً عدواناً جريمة كبرى ومن السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق العقاب الدنيا والآخرة وذلك بالقصاص والخلود نار جهنم؛ لأنه اعتداء صنع الله الأرض وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع _________ (1) مغني المحتاج: 3 4 (2) تكملة فتح القدير: 244 8 (7 5613) ففي القرآن الكريم آيات كثيرة شأن تحريم منها قوله تعالى: {ولا تقتلوا حرم إلا بالحق قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف إنه منصوراً} [الاسراء:17 33] ودلت ابن آدم (قابيل) أن فقال سبحانه: {من أجل ذلك كتبنا بني إسرائيل نفساً بغير نفس أوفساد فكأنما الناس جميعاً} [المائدة:5 32] ودليل القصاص جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان تخفيف ربكم ورحمة اعتدى بعد فله عذاب أليم ولكم حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة:2 178] وكان أيضاً مقرراً الشرائع السماوية السابقة كشريعة اليهود بدليل {وكتبنا عليهم فيها بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص تصدق فهو كفارة لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون} [المائدة:5 45] ونص العظيم العذاب الأخروي للقاتل تعالى: _________ (1) أوجبت الآية مبدأ المماثلة أريد ومنع العدوان والظلم يقتل غير منعاً عادة الأخذ بالثأر كانت الجاهلية ويرى الحنفية: {الحر إلخ} [البقرة:178 2] تأكيد لصدر وإنما دون غيره وبناء عليه فليس دلالة لا بقتله العبد الرجل بالمرأة وبالعكس وقال المالكية والشافعية: إن أوجب المساواة ثم بين المعتبرة فالحر يساويه تساويها الأنثى لكن دل الإجماع المرأة التوراة 5614) {ومن يقتلْ مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً غضب ولعنه وأعد عذاباً عظيماً} [النساء:4 93] وأوضحت السنة النبوية حالات المأذون شرعاً المباح للحاكم للأفراد النبي السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» وفي رواية: كفر إيمان زنى إحصان حق» ورويت أحاديث والانتحار وتحريم الدماء والأموال والأعراض منها: «قتل المؤمن أعظم عند زوال الدنيا» ومنها: «إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا شهركم بلدكم هذا» (3) «اجتنبوا الشرك بالله والسحر وقتل بالحق» (4) الحديث وحددت عقوبة صلّى وسلم: «العمد قوَد يعفو ولي المقتول» (5) يوجب القود (أي القصاص) العفو وأجمع العلماء فإن فعله إنسان فسق وأمره إلى شاء عذبه وإن غفر وتوبته مقبولة قول أكثر أهل العلم خلافاً لابن عباس (6) تعالى: {إن يغفر يشرك ويغفر ما دون _________ (1) رواه (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن مسعود رضي عنه النسائي والضياء بريدة (3) متفق البخاري ومسلم أبي بكرة (4) وأبو داود والنسائي هريرة (5) شيبة وإسحاق بن راهويه مسنديهما عنهما (6) المغني: 636 7 قوانين الشريعة الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم الإسلامية فالشريعة هي شرعه لعباده المسلمين أحكام وقواعد ونظم لإقامة العادلة وتصريف مصالح وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم يحقق هذه الكليات يقترب شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة ويستثمر مكنوناتها لصالح الإنسان وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي
كتاب

الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي

صدر 2011م
الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي
كتاب

الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي

صدر 2011م
عن كتاب الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي:
نبذة من الكتاب :
الفَصْلُ الأوَّل: الجِناية على النَّفس الإنسانيَّة (القتل وعقوبته)
فيه مباحث أربعة:
المبحث الأول ـ معنى القتل وتحريمه وأنواعه.
المبحث الثاني ـ القتل العمد وعقابه.
المبحث الثالث ـ القتل شبه العمد وعقوبته.
المبحث الرابع ـ القتل الخطأ وعقوبته.

المبحث الأول ـ تعريف القتل وتحريمه وأنواعه:
تعريف القتل: القتل هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس أو المميت (1)، أو هو فعل من العباد تزول به الحياة (2)، أي أنه هدم للبنية الإنسانية.

تحريم القتل: القتل إذا كان عمداً عدواناً جريمة كبرى، ومن السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، والخلود في نار جهنم؛ لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع.
_________
(1) مغني المحتاج: 3/ 4.
(2) تكملة فتح القدير: 244/ 8.

(7/5613)

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة في شأن تحريم القتل، منها قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوماً، فقد جعلنا لوليه سلطاناً، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصوراً} [الاسراء:17/ 33]. ودلت جريمة ابن آدم (قابيل) على أن القتل اعتداء على الإنسانية، فقال سبحانه: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس، أوفساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً} [المائدة:5/ 32].
ودليل القصاص قوله جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى (1)، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لعلكم تتقون} [البقرة:2/ 178]. وكان القصاص أيضاً مقرراً في الشرائع السماوية السابقة كشريعة اليهود. بدليل قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها (2) أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون}
[المائدة:5/ 45].ونص القرآن العظيم على العذاب الأخروي للقاتل عمداً في قوله تعالى:
_________
(1) أوجبت الآية مبدأ المماثلة في القصاص إذا أريد قتل القاتل، ومنع العدوان والظلم، فلا يقتل غير القاتل، منعاً من عادة الأخذ بالثأر التي كانت في الجاهلية. ويرى الحنفية: أن قوله {الحر بالحر .. إلخ} [البقرة:178/ 2] تأكيد لصدر الآية، فلا يقتل غير القاتل، وإنما يقتل القاتل دون غيره. وبناء عليه فليس في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر القاتل بقتله العبد. أو لا يقتل الرجل بالمرأة وبالعكس. وقال المالكية والشافعية: إن الله أوجب المساواة. ثم بين المساواة المعتبرة، فالحر يساويه الحر، والعبد يساويه العبد، والأنثى تساويها الأنثى، لكن دل الإجماع على أن الرجل يقتل المرأة.
(2) أي في التوراة.

(7/5614)

{ومن يقتلْ مؤمناً متعمداً، فجزاؤه جهنم خالداً فيها، غضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذاباً عظيماً}. [النساء:4/ 93]
وأوضحت السنة النبوية حالات القتل المأذون به شرعاً أي المباح للحاكم، لا للأفراد، فقال النبي عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (1). وفي رواية: «لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق». ورويت أحاديث كثيرة في تحريم القتل والانتحار، وتحريم الدماء والأموال والأعراض، منها: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» (2) ومنها: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (3) ومنها: «اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» (4) الحديث.
وحددت السنة عقوبة القتل العمد فقال صلّى الله عليه وسلم: «العمد قوَد، إلا أن يعفو ولي المقتول» (5) أي أن القتل العمد يوجب القود (أي القصاص) إلا عند العفو.
وأجمع العلماء على تحريم القتل، فإن فعله إنسان متعمداً فسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم خلافاً لابن عباس (6)، بدليل قوله تعالى:
{إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون
_________
(1) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(2) رواه النسائي والضياء عن بريدة.
(3) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه.
(4) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(6) المغني: 636/ 7.
الترتيب:

#805

0 مشاهدة هذا اليوم

#10K

2 مشاهدة هذا الشهر

#28K

9K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 28.
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية