📘 ❞ الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في القانون المصري ❝ كتاب ــ منذر كمال عبد اللطيف

كتب العلوم القانونية - 📖 ❞ كتاب الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في القانون المصري ❝ ــ منذر كمال عبد اللطيف 📖

█ _ منذر كمال عبد اللطيف 0 حصريا كتاب الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق القانون المصري 2024 المصري: لا خلاف فى أن أضعف الحالات التى يمر بها الإنسان حياته هى تلك يواجه فيها باتهامه بخرق فهو هذه الحالة يعيش مهدداً باحتمال إدانته والنيل النهاية من حريته أو وتلازمه طوال مرحلة التحقيق معه هذا وحتى يبلغ منتهاه بالتصرف فيه ولا أيضاً التشريعات البشرية ينبغى تضع الضعف الإنسانى موضع الاعتبار فتحيط مثل الذى بهذه المحنة بالضمانات تكفل الوصول إلى الحقيقة بحيث يظلم برئ ولا يفلت مسئ ولعله أهم الضمانات الصدد يختلف الشخص المعنى بإثبات عن ذلك بإظهار مجردة وذلك لاختلاف السمة والهدف العملين فالأول غايته إثبات وعقاب المتهم والثانى منوط به كشف وجه الحق وجوداً عدماً ومن ثم كان العلمين جمع للأضداد يحقق عدلاً يحق حقاً ورغم بساطة ووضوحها إلا أنها لم تكن محل تسليم البعض برر بتبرير للجدل ولم دوماً تطبيق المشرع المصرى تعلل بسبب وحيد مرور العصور هو نقص عدد القضاة وهو ما أراه مماحكمة الغرض منها العصف الضمانة كدأب النيل كل ضمانات الحرية إن الفصل سلطة وسلطة مبدأ المبادئ الأساسية قام عليها الفرنسى أخذت عنه المصرية فالاتهام اختصاص النيابة العامة قاضى ولما أنشئت المحاكم سنة 1883 تضمن قانون تحقيق الجنايات صدر السنة المبدأ فخض بالاتهام وجعل مقصوراً واستمر العمل بهذا النظام حتى دكريتو 12 6 1889 المعدل بدكريتو 17 1891 والذى خول لكل المحافظين والمديرين ووكلاء المحافظات والمديريات يباشر بنفسه يقع دائرة اختصاصه والجنح يرفع التحقيقات بعد انتهائها للنيابة للتصرف فيها! وبتاريخ 8 4 1895 قرار مجلس النظار أعطى – الناحية العملية وفى نفس الوقت للمديرين والمحافظين حق الإشراف تحقيقات وإبداء الرأى الطرق يلزم اتخاذها لمعرفة الجانين صلاحية الدعوى لتقديمها للمحكمة لقاضى إن رأت وفيمن تقام عليهم الجنائية والملاحظ المعيب دون المختلطة! كانت تأخذ بنظام سلطتى فتجعل وحده وقد ظل الوضع سارياً إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة مصر 1949 يدعو للأسى وللأسف معاً أنه بينما الأجنبى يتعرض للاتهام يحظى فقد حرم الظروف وكأنه مواطن الدرجة الثانية وطنه يخفى الأمر نفسه يعتبر دعوة لمن يبرر السلطتين ولمن يتعلل بأسباب واهية لإعادة النظر موقفه لما تحمله الفاجعة دلالة قاعة إنما يشكل ضمانة يتعين يحاط منعاً لإهدار العدالة وإحقاقاً لكشف ثبوت نفيه وفى 14 2 1904 (السابق) ونص تخويل جميع الأحوال وأعطاها طلب إجراء بواسطة وبعض الجنح ثم الإجراءات الحالى رقم 150 لسنة 1950 المنشور الوقائع العدد (90) 15 10 1951 ÷ نصت المادة الإصدار يعمل ثلاثين يوماً تاريخ نشره الجريدة الرسمية فأخذ بمبدأ وكانت 64 تنص "يندب محكمة ابتدائية وجزئية الكافى قضاة التحقيق)" ويكون ندب وتقسيم بينهم بقرار الجمعية ويتعين طبقاً للمادة 217" وجاء المذكرة الإيضاحية للقانون يقوم نظام المعمول وفقاً للتشريع تركيز يد العمومية مع إجازة للقيام استثناء بعض الجرائم وهذا يجعل والاتهام معيب إذ يخول لجهة واحدة سلطتين متعارضتين هاتين ضماناً أوفى للمتهم أجل جرت الحديثة جعل بصفة أصلية قاض للتحقيق ولهذا رؤى المشروع يكون منوطاً بقاض إجازته تقتضى الاستعجال ومع قيدت بقيود يخشى معها المقررة للمتهمين الابتدائى روعى أمام يكفل إنجاز بالسرعة الواجبة جان ويقضى بأن يعين جزئية أكثر المحكمة الابتدائية محافظتى والإسكندرية فيعين منهما بغير التقيد بالمحاكم الجزئية الكائنة دائرتها يقسم المعينين بمعرفة ويكون تعيين وزير العدل لمدة سنتين المفهوم بداهة المدة قابلة للتجديد واشترط تعيينهم ونقلهم وإلغاء موافقة القضاء الأعلى لضمان استقلالهم وقد حرص وتوزيع لتدخل رغم محاولة الحكومة الندب وإصرار النواب الاختصاص بالندب للجمعية لحيدة واستقلاله وجاء تقرير الشيوخ المؤرخ 24 7 وكان أصلها برقم (99) يلى: فى ديسمبر 1945 أحالت مشروعا فبحثته اللجنة ثلاث سنوات تقريباً وعدلت كثيراً أحكامه كما قدم يقضى بتركيز كله نص 99 المقدم وبعد انتهت لجنة بحث أعادت مراجعته توطئة لطبعه وتوزيعه للاستفتاء العام تنفيذاً لقرار المجلس عرض مشروع تقدمت بملاحظات فأعادت الملاحظات قدمت سواء غيرها الجهات وغير يبد وقتئذ أى اتجاه للعدول حصر وعند نظر التقرير بالمجلس أبديت ملاحظات وأعيد وعند بحثه قرر مندوب قد يتيسر وجود وأن ترى يقصر المخلة بأمن الدولة الداخل والخارج باقى ولكن الأخذ معناه العدول نهائياً وللتوفيق أبدته صعوبة جهة وحرصاً المرجع الأصيل أخرى اللجنة: 1 تعديل 76 يندب ويجوز وكان بتعيين 2 إعطاء يكثر عددها قلة أهميتها وهى الواقع جنح عادية انقلبت جنايات لظروف خارجة ماهيتها إرادة الجانى المنصوص المواد 51 54 و236 و240 العقوبات العود والضرب آو الجرح المفضى عاهة مستديمة الموت ولذلك عدلت 11 و64 و65 و66 و176 و177 و179 و180 و195 و201 و202 و206 و217 و218 و308 و347 و368 و417 3 اتخاذ معين حيث يوجد وبذلك 340 و341 و353 4 التوسع 105 قدمته تجيز لعمل أعمال فلا يجوز ندبها جناية بأكملها فرؤى لتحقيق كلما دعت الضرورة 5 للقاضى الجزئى لتسهيل ومنع عرقلة 53 و205 و208 و209 و348 هذا اضطرت للأسباب السابق بيانها ووافق أقرته ولما دورته الحالية أبدت الحاضرة رغبتها واستعدادها لتعيين ولفصل ولذلك إعادة المعدلة عليه لمجلس قبل تضطر لإدخال التعديلات المشار إليها آنفاً صدر الجناية ونشر محققاً للآمال المرجوة منه الخصوص واحتضنته القائمة التاريخ ووعدت بإنجاحه وتيسير اللازم لتطبيقه خلال غير الرياح جاءت بما تشتهى السفن 353 1952 25 بعده 121 1956 فعصفا وأعادا الصادر وجعلا كأصل عام جانب سلطتها الأصلية وإعطائها لها واجباً فلم تستعمل أبداً فيما أعلم والله ينعم المواطن الفترة بالقانون ويا ليت وقف عند الحد وإنما تجاوز وأعطى مباشرتها سلطات تفوق وأظهر يبين الشط الحبس الاحتياطى أخطر القرارات تمس الحريات ففى إعمال حالة الطوارئ وتطبيق قانونها كافة السلطات المخولة فضلاً لغرفة المشورة! 1980 بإنشاء محاكم أمن اكتفى بمنح بيد عندما علينا بإلغاء نقل وزاد فأصبح لهذا غرفة المشورة (م206 مكرراً المضافة 95 2003) فكأنما أخذ بالشمال زيادة أعطاه باليمين حول قوة بالله كتب العلوم القانونية مجاناً PDF اونلاين تعد العلاقة والمجتمع علاقة جدلية يتصور مجتمع بلا المستوى الداخلي الدولي وعليه يعد ظاهرة وضرورة اجتماعية ذات خصوصا الانسان اجتماعي بطبعه يستحيل وحيدا فبفضل الجماعة يستطيع اشباع رغباته لكن الطبيعة الأنانية الاخير تدفعه التصارع والتطاحن الآخرين اجل السلطة والمال

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في القانون المصري
كتاب

الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في القانون المصري

ــ منذر كمال عبد اللطيف

الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في القانون المصري
كتاب

الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في القانون المصري

ــ منذر كمال عبد اللطيف

عن كتاب الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في القانون المصري:
لا خلاف فى أن أضعف الحالات التى يمر بها الإنسان فى حياته، هى تلك التى يواجه فيها باتهامه بخرق القانون، فهو فى هذه الحالة يعيش مهدداً باحتمال إدانته والنيل فى النهاية من حريته أو حياته، وتلازمه هذه الحالة طوال مرحلة التحقيق معه فى هذا الاتهام، وحتى يبلغ منتهاه بالتصرف فيه.
ولا خلاف أيضاً فى أن التشريعات البشرية، ينبغى أن تضع هذا الضعف الإنسانى موضع الاعتبار، فتحيط مثل هذا الإنسان الذى يمر بهذه المحنة بالضمانات التى تكفل الوصول إلى الحقيقة، بحيث لا يظلم برئ ولا يفلت مسئ.
ولعله من أهم الضمانات فى هذا الصدد، أن يختلف الشخص المعنى بإثبات الاتهام عن ذلك المعنى بإظهار الحقيقة مجردة، وذلك لاختلاف السمة والهدف من العملين، فالأول غايته إثبات الاتهام وعقاب المتهم، والثانى منوط به كشف وجه الحق فى الاتهام وجوداً أو عدماً، ومن ثم كان الجمع بين العلمين، جمع للأضداد، لا يحقق عدلاً ولا يحق حقاً.
ورغم بساطة هذه الحقيقة ووضوحها إلا أنها لم تكن محل تسليم من البعض، الذى برر الجمع بين العملين بتبرير محل للجدل، ولم تكن دوماً محل تطبيق من المشرع المصرى، الذى تعلل بسبب وحيد على مرور العصور هو نقص عدد القضاة، وهو ما أراه مماحكمة، الغرض منها فى النهاية العصف بهذه الضمانة، كدأب المشرع فى النيل من كل ضمانات الحرية.
إن الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق هو مبدأ من المبادئ الأساسية التى قام عليها القانون الفرنسى الذى أخذت عنه التشريعات المصرية، فالاتهام من اختصاص النيابة العامة، والتحقيق من اختصاص قاضى التحقيق، ولما أنشئت المحاكم المصرية فى سنة 1883، تضمن قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى تلك السنة هذا المبدأ، فخض النيابة بالاتهام، وجعل التحقيق مقصوراً على قاضى التحقيق، واستمر العمل بهذا النظام حتى صدر دكريتو 12/6/1889 المعدل بدكريتو 17/6/1891 والذى خول لكل من المحافظين والمديرين ووكلاء المحافظات والمديريات أن يباشر بنفسه تحقيق ما يقع فى دائرة اختصاصه من الجنايات والجنح، ثم يرفع هذه التحقيقات بعد انتهائها للنيابة العامة للتصرف فيها!
وبتاريخ 8/4/1895 صدر قرار مجلس النظار الذى أعطى للنيابة العامة – من الناحية العملية – سلطة التحقيق، وفى نفس الوقت خول للمديرين والمحافظين حق الإشراف على تحقيقات النيابة وإبداء الرأى فى الطرق التى يلزم اتخاذها لمعرفة الجانين، وفى صلاحية الدعوى لتقديمها للمحكمة أو لقاضى التحقيق – إن رأت النيابة ذلك – وفيمن تقام عليهم الدعوى الجنائية .
والملاحظ أن العمل بهذا النظام المعيب، كان مقصوراً على المحاكم المصرية دون المحاكم المختلطة! التى كانت تأخذ بنظام الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، فتجعل الاتهام من سلطة النيابة العامة، والتحقيق من اختصاص قاضى التحقيق وحده، وقد ظل هذا الوضع سارياً حتى إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة فى مصر سنة 1949، وهو ما كان يدعو للأسى وللأسف معاً، ذلك أنه بينما كان الأجنبى الذى يتعرض للاتهام فى مصر يحظى بهذه الضمانة، فقد حرم المصرى الذى يمر بهذه الظروف منها، وكأنه مواطن من الدرجة الثانية فى وطنه، ولا يخفى أن هذا الأمر نفسه، يعتبر دعوة لمن يبرر الجمع بين السلطتين، ولمن يتعلل بأسباب واهية لإعادة النظر فى موقفه، لما تحمله هذه الحقيقة الفاجعة من دلالة قاعة على أن الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق إنما يشكل ضمانة من ضمانات الحرية، يتعين أن يحاط بها المتهم منعاً لإهدار العدالة، وإحقاقاً لكشف وجه الحق فى ثبوت الاتهام أو نفيه.
وفى 14/2/1904 صدر قانون تحقيق الجنايات (السابق) واستمر فى الجمع بين السلطتين ونص على تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فى جميع الأحوال، وأعطاها فى الوقت نفسه حق طلب إجراء التحقيق بواسطة قاضى التحقيق فى الجنايات وبعض الجنح.
ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية الحالى رقم 150 لسنة 1950 المنشور فى الوقائع المصرية العدد (90) فى 15/10/1951،÷ وقد نصت المادة الثانية من قانون الإصدار على أن يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، فأخذ بمبدأ الفصل بين السلطتين، وجعل التحقيق من اختصاص قاضى التحقيق وحده وكانت المادة 64 من هذا القانون تنص على أن "يندب فى كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافى من قضاة التحقيق)".
ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة، ويتعين اختصاص قاضى التحقيق طبقاً للمادة 217".
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون عن هذه المادة يقوم نظام التحقيق المعمول به وفقاً للتشريع الحالى على تركيز التحقيق فى يد النيابة العمومية مع إجازة ندب قاضى للقيام به استثناء فى بعض الجرائم وهذا النظام الذى يجعل سلطتى التحقيق والاتهام فى يد النيابة العمومية معيب إذ أنه يخول لجهة واحدة سلطتين متعارضتين مع أن فى الفصل بين هاتين السلطتين ضماناً أوفى للمتهم، ومن أجل ذلك جرت جميع التشريعات الحديثة على جعل التحقيق بصفة أصلية من اختصاص قاض للتحقيق، ولهذا رؤى فى المشروع أن يكون التحقيق فى الجنايات والجنح منوطاً بقاض، مع إجازته استثناء للنيابة العمومية فى بعض الجنح التى تقتضى الاستعجال، ومع ذلك فقد قيدت بقيود لا يخشى معها على الضمانات المقررة للمتهمين فى مرحلة التحقيق الابتدائى، وقد روعى فى الإجراءات أمام قاضى التحقيق ما يكفل إنجاز التحقيق بالسرعة الواجبة بحيث لا يفلت جان ولا يظلم برئ.
ويقضى المشروع بأن يعين لكل محكمة جزئية قاض أو أكثر للتحقيق من قضاة المحكمة الابتدائية إلا فى محافظتى مصر والإسكندرية فيعين لكل منهما العدد الكافى من قضاة التحقيق بغير التقيد بالمحاكم الجزئية الكائنة فى دائرتها على أن يقسم العمل بين قضاة المحكمة المعينين للتحقيق بمعرفة الجمعية العمومية، ويكون تعيين قضاة التحقيق بقرار من وزير العدل لمدة سنتين، ومن المفهوم بداهة أن هذه المدة قابلة للتجديد، واشترط فى تعيينهم ونقلهم وإلغاء تعيينهم موافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك لضمان استقلالهم.
وقد حرص هذا القانون على أن يكون ندب قضاة التحقيق، وتوزيع العمل بينهم، بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة منعاً لتدخل وزير العدل، وذلك رغم محاولة الحكومة على أن يكون الندب من اختصاص وزير العدل، وإصرار مجلس النواب على جعل الاختصاص بالندب للجمعية العمومية للمحكمة ضماناً لحيدة قاضى التحقيق واستقلاله، وجاء فى تقرير مجلس الشيوخ المؤرخ 24/7/1950 عن هذه المادة، وكان أصلها فى المشروع برقم (99) ما يلى:
فى ديسمبر سنة 1945 أحالت الحكومة إلى مجلس الشيوخ مشروعا قانون الإجراءات الجنائية فبحثته اللجنة فى ثلاث سنوات تقريباً وعدلت كثيراً من أحكامه، وكان المشروع كما قدم من الحكومة يقضى بتركيز التحقيق كله فى الجنايات فى يد قاضى التحقيق، وقد نص فى المادة 99 من المشروع المقدم من الحكومة على أن يعين فى كل محكمة جزئية قاض أو أكثر للتحقيق من قضاة المحكمة الابتدائية، وبعد أن انتهت لجنة قانون الإجراءات الجنائية من بحث هذا المشروع أعادت مراجعته توطئة لطبعه وتوزيعه للاستفتاء العام تنفيذاً لقرار المجلس، ولما عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية للاستفتاء تقدمت النيابة العامة بملاحظات على جعل التحقيق من اختصاص قاضى التحقيق، فأعادت اللجنة بحث الملاحظات التى قدمت على هذا المشروع سواء من النيابة أو من غيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية، ولم يبد من الحكومة وقتئذ أى اتجاه للعدول عن حصر التحقيق فى الجنايات فى يد قاضى التحقيق.
وعند نظر هذا التقرير بالمجلس أبديت ملاحظات على نظام قاضى التحقيق، وأعيد التقرير إلى اللجنة، وعند بحثه قرر مندوب الحكومة أنه قد لا يتيسر وجود العدد الكافى من قضاة التحقيق، وأن الحكومة ترى أن يقصر اختصاص قاضى التحقيق على الجنايات المخلة بأمن الدولة فى الداخل والخارج، وأن يكون التحقيق من اختصاص النيابة فى باقى الجرائم، ولكن الأخذ بهذا الرأى معناه العدول نهائياً عن نظام قاضى التحقيق، وللتوفيق مع ما أبدته الحكومة من صعوبة تعيين العدد الكافى من قضاة التحقيق من جهة وحرصاً على مبدأ جعل قاضى التحقيق هو المرجع الأصيل فى تحقيق الجنايات من جهة أخرى، رأت اللجنة:
1- تعديل المادة 76 بحيث يندب فى كل محكمة ابتدائية قاض أو أكثر من قضاة التحقيق، ويجوز أن يندب قضاة للتحقيق فى المحاكم الجزئية.
وكان المشروع كما قدم من الحكومة يقضى بتعيين قاضى تحقيق أو أكثر فى كل محكمة جزئية كما يعين فى محافظتى مصر والإسكندرية العدد الكافى من قضاة التحقيق.
2- إعطاء النيابة سلطة التحقيق فى بعض الجنايات التى يكثر عددها مع قلة أهميتها وهى فى الواقع جنح عادية انقلبت إلى جنايات لظروف خارجة عن ماهيتها أو عن إرادة الجانى، وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 51 إلى 54 و236 و240 من قانون العقوبات، وهى جنايات العود والضرب آو الجرح المفضى إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت، ولذلك عدلت المواد 11 و64 و65 و66 و176 و177 و179 و180 و195 و201 و202 و206 و217 و218 و308 و347 و368 و417.
3- إعطاء النيابة سلطة اتخاذ إجراء معين من اختصاص قاضى التحقيق، حيث لا يوجد قاضى تحقيق، وبذلك عدلت المواد 340 و341 و347 و353.
4- التوسع فى ندب النيابة العامة فى التحقيق، وقد كانت المادة 105 من المشروع كما قدمته الحكومة تجيز ندب النيابة العامة لعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فلا يجوز ندبها فى تحقيق جناية بأكملها، فرؤى إجازة ندبها لتحقيق جناية بأكملها كلما دعت الضرورة.
5- جعل الاختصاص للقاضى الجزئى حيث لا يوجد قاضى تحقيق لتسهيل الإجراءات ومنع عرقلة التحقيق، وبذلك عدلت المواد 53 و205 و208 و209 و348.
هذا ما اضطرت اللجنة إلى الأخذ به للأسباب السابق بيانها ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون كما أقرته اللجنة.
ولما عرض المشروع على مجلس النواب فى دورته الحالية، أبدت الحكومة الحاضرة رغبتها فى الأخذ بنظام قاضى التحقيق واستعدادها لتعيين العدد الكافى من قضاة التحقيق لضمان العدالة ولفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق.
ولذلك قرر مجلس النواب إعادة هذه المواد المعدلة إلى ما كانت عليه فى تقرير لجنة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس الشيوخ قبل أن تضطر لإدخال التعديلات المشار إليها آنفاً .
صدر قانون الإجراءات الجناية ونشر فى 15/10/1951، محققاً للآمال المرجوة منه فى هذا الخصوص، واحتضنته الحكومة القائمة فى هذا التاريخ، ووعدت بإنجاحه وتيسير العدد اللازم لتطبيقه فى خلال سنتين من تاريخ العمل به، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، فقد صدر القانون رقم 353 لسنة 1952 فى 25/12/1952، ثم من بعده القانون رقم 121 لسنة 1956، فعصفا بهذا النظام، وأعادا الأمر إلى ما كان عليه فى قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة 1904 وجعلا التحقيق كأصل عام فى يد النيابة العامة إلى جانب سلطتها الأصلية وهى الاتهام، وإعطائها الحق فى طلب إجراء التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، وكان هذا حقاً لها لا واجباً عليها فلم تستعمل هذا الحق أبداً فيما أعلم والله أعلم، ولم ينعم المواطن المصرى بهذه الضمانة إلا سنة واحدة هى الفترة من تاريخ العمل بالقانون فى 15/11/1951 حتى تعديل هذا القانون فى 25/12/1952.
ويا ليت المشرع المصرى وقف عند هذا الحد، وإنما تجاوز ذلك وأعطى للنيابة العامة عند مباشرتها للتحقيق سلطات تفوق سلطات قاضى التحقيق، وأظهر ما يبين فيه هذا الشط، هو الحق فى الحبس الاحتياطى، وهو من أخطر القرارات التى تمس الحريات، ففى ظل إعمال حالة الطوارئ وتطبيق قانونها، يكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لقاضى التحقيق فضلاً عن السلطات المخولة لغرفة المشورة!.
وفى ظل القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، اكتفى المشرع بمنح النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق، بيد أنه عندما من المشرع علينا بإلغاء هذا القانون، نقل سلطات النيابة العامة فيه إلى قانون الإجراءات الجنائية وزاد عليها، فأصبح للنيابة العامة وفقاً لهذا القانون سلطات قاضى التحقيق، فضلاً عن سلطات غرفة المشورة (م206 مكرراً المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003)، فكأنما أخذ المشرع بالشمال زيادة على ما أعطاه باليمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الترتيب:

#4K

0 مشاهدة هذا اليوم

#53K

14 مشاهدة هذا الشهر

#30K

8K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 10.
المتجر أماكن الشراء
منذر كمال عبد اللطيف ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية