█ _ منذر كمال عبد اللطيف 0 حصريا كتاب الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق القانون المصري 2024 المصري: لا خلاف فى أن أضعف الحالات التى يمر بها الإنسان حياته هى تلك يواجه فيها باتهامه بخرق فهو هذه الحالة يعيش مهدداً باحتمال إدانته والنيل النهاية من حريته أو وتلازمه طوال مرحلة التحقيق معه هذا وحتى يبلغ منتهاه بالتصرف فيه ولا أيضاً التشريعات البشرية ينبغى تضع الضعف الإنسانى موضع الاعتبار فتحيط مثل الذى بهذه المحنة بالضمانات تكفل الوصول إلى الحقيقة بحيث يظلم برئ ولا يفلت مسئ ولعله أهم الضمانات الصدد يختلف الشخص المعنى بإثبات عن ذلك بإظهار مجردة وذلك لاختلاف السمة والهدف العملين فالأول غايته إثبات وعقاب المتهم والثانى منوط به كشف وجه الحق وجوداً عدماً ومن ثم كان العلمين جمع للأضداد يحقق عدلاً يحق حقاً ورغم بساطة ووضوحها إلا أنها لم تكن محل تسليم البعض برر بتبرير للجدل ولم دوماً تطبيق المشرع المصرى تعلل بسبب وحيد مرور العصور هو نقص عدد القضاة وهو ما أراه مماحكمة الغرض منها العصف الضمانة كدأب النيل كل ضمانات الحرية إن الفصل سلطة وسلطة مبدأ المبادئ الأساسية قام عليها الفرنسى أخذت عنه المصرية فالاتهام اختصاص النيابة العامة قاضى ولما أنشئت المحاكم سنة 1883 تضمن قانون تحقيق الجنايات صدر السنة المبدأ فخض بالاتهام وجعل مقصوراً واستمر العمل بهذا النظام حتى دكريتو 12 6 1889 المعدل بدكريتو 17 1891 والذى خول لكل المحافظين والمديرين ووكلاء المحافظات والمديريات يباشر بنفسه يقع دائرة اختصاصه والجنح يرفع التحقيقات بعد انتهائها للنيابة للتصرف فيها! وبتاريخ 8 4 1895 قرار مجلس النظار أعطى – الناحية العملية وفى نفس الوقت للمديرين والمحافظين حق الإشراف تحقيقات وإبداء الرأى الطرق يلزم اتخاذها لمعرفة الجانين صلاحية الدعوى لتقديمها للمحكمة لقاضى إن رأت وفيمن تقام عليهم الجنائية والملاحظ المعيب دون المختلطة! كانت تأخذ بنظام سلطتى فتجعل وحده وقد ظل الوضع سارياً إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة مصر 1949 يدعو للأسى وللأسف معاً أنه بينما الأجنبى يتعرض للاتهام يحظى فقد حرم الظروف وكأنه مواطن الدرجة الثانية وطنه يخفى الأمر نفسه يعتبر دعوة لمن يبرر السلطتين ولمن يتعلل بأسباب واهية لإعادة النظر موقفه لما تحمله الفاجعة دلالة قاعة إنما يشكل ضمانة يتعين يحاط منعاً لإهدار العدالة وإحقاقاً لكشف ثبوت نفيه وفى 14 2 1904 (السابق) ونص تخويل جميع الأحوال وأعطاها طلب إجراء بواسطة وبعض الجنح ثم الإجراءات الحالى رقم 150 لسنة 1950 المنشور الوقائع العدد (90) 15 10 1951 ÷ نصت المادة الإصدار يعمل ثلاثين يوماً تاريخ نشره الجريدة الرسمية فأخذ بمبدأ وكانت 64 تنص "يندب محكمة ابتدائية وجزئية الكافى قضاة التحقيق)" ويكون ندب وتقسيم بينهم بقرار الجمعية ويتعين طبقاً للمادة 217" وجاء المذكرة الإيضاحية للقانون يقوم نظام المعمول وفقاً للتشريع تركيز يد العمومية مع إجازة للقيام استثناء بعض الجرائم وهذا يجعل والاتهام معيب إذ يخول لجهة واحدة سلطتين متعارضتين هاتين ضماناً أوفى للمتهم أجل جرت الحديثة جعل بصفة أصلية قاض للتحقيق ولهذا رؤى المشروع يكون منوطاً بقاض إجازته تقتضى الاستعجال ومع قيدت بقيود يخشى معها المقررة للمتهمين الابتدائى روعى أمام يكفل إنجاز بالسرعة الواجبة جان ويقضى بأن يعين جزئية أكثر المحكمة الابتدائية محافظتى والإسكندرية فيعين منهما بغير التقيد بالمحاكم الجزئية الكائنة دائرتها يقسم المعينين بمعرفة ويكون تعيين وزير العدل لمدة سنتين المفهوم بداهة المدة قابلة للتجديد واشترط تعيينهم ونقلهم وإلغاء موافقة القضاء الأعلى لضمان استقلالهم وقد حرص وتوزيع لتدخل رغم محاولة الحكومة الندب وإصرار النواب الاختصاص بالندب للجمعية لحيدة واستقلاله وجاء تقرير الشيوخ المؤرخ 24 7 وكان أصلها برقم (99) يلى: فى ديسمبر 1945 أحالت مشروعا فبحثته اللجنة ثلاث سنوات تقريباً وعدلت كثيراً أحكامه كما قدم يقضى بتركيز كله نص 99 المقدم وبعد انتهت لجنة بحث أعادت مراجعته توطئة لطبعه وتوزيعه للاستفتاء العام تنفيذاً لقرار المجلس عرض مشروع تقدمت بملاحظات فأعادت الملاحظات قدمت سواء غيرها الجهات وغير يبد وقتئذ أى اتجاه للعدول حصر وعند نظر التقرير بالمجلس أبديت ملاحظات وأعيد وعند بحثه قرر مندوب قد يتيسر وجود وأن ترى يقصر المخلة بأمن الدولة الداخل والخارج باقى ولكن الأخذ معناه العدول نهائياً وللتوفيق أبدته صعوبة جهة وحرصاً المرجع الأصيل أخرى اللجنة: 1 تعديل 76 يندب ويجوز وكان بتعيين 2 إعطاء يكثر عددها قلة أهميتها وهى الواقع جنح عادية انقلبت جنايات لظروف خارجة ماهيتها إرادة الجانى المنصوص المواد 51 54 و236 و240 العقوبات العود والضرب آو الجرح المفضى عاهة مستديمة الموت ولذلك عدلت 11 و64 و65 و66 و176 و177 و179 و180 و195 و201 و202 و206 و217 و218 و308 و347 و368 و417 3 اتخاذ معين حيث يوجد وبذلك 340 و341 و353 4 التوسع 105 قدمته تجيز لعمل أعمال فلا يجوز ندبها جناية بأكملها فرؤى لتحقيق كلما دعت الضرورة 5 للقاضى الجزئى لتسهيل ومنع عرقلة 53 و205 و208 و209 و348 هذا اضطرت للأسباب السابق بيانها ووافق أقرته ولما دورته الحالية أبدت الحاضرة رغبتها واستعدادها لتعيين ولفصل ولذلك إعادة المعدلة عليه لمجلس قبل تضطر لإدخال التعديلات المشار إليها آنفاً صدر الجناية ونشر محققاً للآمال المرجوة منه الخصوص واحتضنته القائمة التاريخ ووعدت بإنجاحه وتيسير اللازم لتطبيقه خلال غير الرياح جاءت بما تشتهى السفن 353 1952 25 بعده 121 1956 فعصفا وأعادا الصادر وجعلا كأصل عام جانب سلطتها الأصلية وإعطائها لها واجباً فلم تستعمل أبداً فيما أعلم والله ينعم المواطن الفترة بالقانون ويا ليت وقف عند الحد وإنما تجاوز وأعطى مباشرتها سلطات تفوق وأظهر يبين الشط الحبس الاحتياطى أخطر القرارات تمس الحريات ففى إعمال حالة الطوارئ وتطبيق قانونها كافة السلطات المخولة فضلاً لغرفة المشورة! 1980 بإنشاء محاكم أمن اكتفى بمنح بيد عندما علينا بإلغاء نقل وزاد فأصبح لهذا غرفة المشورة (م206 مكرراً المضافة 95 2003) فكأنما أخذ بالشمال زيادة أعطاه باليمين حول قوة بالله كتب العلوم القانونية مجاناً PDF اونلاين تعد العلاقة والمجتمع علاقة جدلية يتصور مجتمع بلا المستوى الداخلي الدولي وعليه يعد ظاهرة وضرورة اجتماعية ذات خصوصا الانسان اجتماعي بطبعه يستحيل وحيدا فبفضل الجماعة يستطيع اشباع رغباته لكن الطبيعة الأنانية الاخير تدفعه التصارع والتطاحن الآخرين اجل السلطة والمال