📘 ❞ الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ❝ عرض تقديمي

كتب القانون السعودي - 📖 عرض تقديمي ❞ الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ❝ 📖

█ _ 0 حصريا عرض تقديمي ❞ الجرائم التي تسجل صحيفة السوابق ❝ 2025 السوابق: : المؤلف : نبذة من الموضوع : قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣ ٩ ١٤٠٨ هـ الجرائم المبني قرار مجلس الوزراء ١٢٥١ ١٢ ١١ ١٣٩٢ والمتضمن أنه بعد الاطلاع القرار الوزاري ١٠٥٤ ١٠ ٤ ١٣٩٤ يقرر ما يلي المادة الأولى الأحكام الجزائية هي تصدر جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار المادة الثانية تعتبر الجريمة مما يشين ويجرح إذا انطوت مساس بالعقيدة أو بالعرض بالعقل بالنفس بالمال بأمن الدولة الثالثة الحكم الذي يصدر جريمة المشار إليها المادة السابقة يجرى تسجيله توفرت فيه الشروط الآتية أ أن تكون العقوبة بناء حكم نهائي محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي ب المحكوم بها إما : 1) حداً شرعياً غير حد المسكر 2) السكر للمرة الرابعة 3) السجن مدة لا تقل عن سنتين 4) اجتمعت عقوبتان العقوبات ( الجلد يقل ثمانين جلدة سنة الغرامة خمسة آلاف ريال ) والمقصود باجتماع يتقرر شرعاً نظاماً هما مجتمعان الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم يجري تسجيل كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم علي كل مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية الوحيدة تعتمد دون تدوين إلى جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق
عرض تقديمي

الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق

الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق
عرض تقديمي

الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق

حول
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن عرض تقديمي الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق:
الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق :
المؤلف :

نبذة من الموضوع :

قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ
الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .
المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .
المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل
الترتيب:

#84K

5 مشاهدة هذا اليوم

#76K

2 مشاهدة هذا الشهر

#43K

7K إجمالي المشاهدات