📘 ❞ الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات - الجراح ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي

كتب الفقه المالكي - 📖 ❞ كتاب الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات - الجراح ❝ ــ أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي 📖

█ _ أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي 0 حصريا كتاب الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات الجراح عن دار الغرب الإسلامي 2024 الجراح: الجراح المؤلف: شهاب الدين المحقق: محمد حجي سعيد أعراب بو خبزة الناشر: الإسلامي تقْدِيم) كتاب الذَّخِيرَة مبتكر فِي الْفِقْه الْمَالِكِي فروعه وأصوله بدع من مؤلفات عصره الَّتِي هِيَ الْأَعَمّ اختصارات أَو شُرُوح وتعليقات وَرُبمَا كَانَت أهم المصنفات خلال الْقرن السَّابِع الهجري وَآخر الْأُمَّهَات هَذَا الْمَذْهَب إِذْ لَا نجد لكبار فُقَهَاء الْمَالِكِيَّة المغاربة والشارقة الَّذين عاصروا الْقَرَافِيّ جاؤوا بعده سوى مختصرات لم تعد مَا أدْركْت شهرة وانتشار أَن كرست عَن غير قصد تعقيد وإفراغه محتواه النظري الخصب وأدلته الاجتهادية الْحَيَّة ليُصبح النِّهَايَة مُجَرّد حك أَلْفَاظ ونقاش عقيم يَدُور حَلقَة مفرغة تنْتج وَلَا تفِيد وَإِذا كَانَ تركز أَكثر الْجنَاح الغربي الْعَالم فَإِنَّهُ قطع أشواطا متميزة قبل يصل إِلَى تعقيدات عصر فقد القيروان بِالنِّسْبَةِ لهَذَا منطلق إشراق وأفوله مَعًا فَفِيهَا نشر أَسد الْفُرَات (ت 213) الْمُدَوَّنَة الأولى حوت سماعاته مَالك وَغَيره الْمَعْرُوفَة بالأسدية فَأَخذهَا سَحْنُون عبد السَّلَام 240) وصححها ابْن الْقَاسِم وَسمع أَشهب وَابْن وهب وَغَيرهم تلاميذ وَرجع بالمدونة الْكُبْرَى نسخت الأَسدِية وجمعت الفهرس : الذخيرة الجزء كتاب موجبات الضمان الفهرس (كتاب الْجِنَايَات) وَهِي سَبْعَة: الْبَغي وَالرِّدَّة وَالزِّنَا وَالْقَذْفُ وَالسَّرِقَةُ وَالْحِرَابَةُ وَالشُّرْبُ وَأَصْلُهَا مِنَ الْجَنْيِ كَأَنَّ مَنْ فَعَلَ أَحَدَهَا فَقَدِ اسْتَثْمَرَ أَخْلَاقَهُ كَمَا تُجْنَى الثَّمَرَةُ الشَّجَرَةِ 3 (الْجِنَايَةُ الْأُولَى الْبَغْيِ وَالنَّظَرِ صِفَاتِ الْبُغَاةِ وَأَحْكَامِهِمْ) النَّظَرُ الْأَوَّلُ صِفَاتِهِمْ وَأَصْلُهَا لُغَةً الطَّلَبُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا ردَّتْ إِلَيْنَا} أَيْ نَطْلُبُ وَفِي الْجَوَاهِرِ خَصَّصَهُ الشَّرْعُ بِبَعْضِ مَوَارِدِهِ وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ يَبْغِي خَلْعَهُ أَوْ يَمْتَنِعُ الدُّخُولِ طَاعَتِهِ يَمْنَعُ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِ بِتَأْوِيلٍ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ غَيْرَ أَنَّهُمْ نصوا على ويحضر لجلده رجلَيْنِ أَنْ يُعْتَقَ ثُمَّ يُقْذَفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تُقِيمُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ مَمَالِيكِهَا وَإِنِ ادَّعَتِ الْحمل أخرت حَتَّى يتَبَيَّن أمرهَا والشارب رَمَضَانَ جُلِدَ وَعُزِّرَ لِلشَّهْرِ قَالَهُ مَالِكٌ مُحَمَّدٌ وَإِنْ رَأَيْتَ مُعْلِنًا رَفَعْتَهُ لِلْإِمَامِ وَيُسْتَرُ صَاحِبِ الزَّلَّةِ إِنْ جَارَكَ ذَلِكَ تَقَدَّمْ إِلَيْهِ وَانْهَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ ارْفَعْهُ دُعِيَ الْإِمَامُ لِبَيْتٍ فِيهِ فِسْقٌ أَجَابَ إِلَيْهِمْ النَّهْيِ وَإِلَّا فَلَا مَعَ رَجُلَانِ فَرَأَوْا حَدًّا يَسَعْهُ السَّتْرُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ حِينَئِذٍ عِنْدَهُ وَاحِدًا فَلَهُ سَتْرُهُ يَكُنْ فَيَرْفَعُهُ لِمَنْ فَوْقَهُ أُنْهِيَ فرانا سَكرَان حد وَلم يَصح بِحَضْرَتِهِ يُرْسِلُ خَلْفَهُ إِلَّا الْمُعْلن وَإِن بلغه بَيْتِ فُلَانٍ مَشْهُورٌ بِالْفِسْقِ كَشَفَهُ وَتَعَاهَدَهُ ذُكِرَ عَنْهُ أَمْ وَلَهُ نَقْلُهُ مَكَانَهُ وتشريده وَغير الْمَشْهُور يكشفه (كِتَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ) وَالنَّظَرِ الْفِعْلِ وَمَرَاتِبِهِ ويندرج جِنَايَاتِ الْعَبِيدِ دَفْعِ الصَّائِلِ إِفْسَادِ الْبَهَائِمِ فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَنْظَارٍ النَّظَرُ الْأَفْعَالِ وَمَرَاتِبِهَا الْكِتَابِ قَتَلَ عَبْدٌ رَجُلًا لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْعَبْدِ يَأْخُذَ جَمِيعَهُ وَيَعْتَنِيَ السَّيِّدُ دَفَعَ لِأَخِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ تَمَّ فِعْلُهُ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ خُيِّرَ بَيْنَ كَون العَبْد بَينهمَا يردهُ فَإِن دره فَلَهُمَا الْقَتْلُ وَالْعَفْوُ عَفَوَا إِسْلَامِهِ فِدَائِهِ مِنْهُمَا بِالدِّيَةِ لِقَوْلِهِ السَّلَامُ (الْعَبْدُ فِيمَا جَنَى) وَعَنْهُ أَيْضًا الدُّخُولُ أَخِيهِ فَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا لِشَرِكَتِهِمَا الدَّمِ وَكَذَلِكَ عَفَا الْقَاتِلَ وَزِيَادَةَ عَبْدٍ فَإِنْ (كتاب الْجراح) وَفِي التَّنْبِيهَاتِ هُوَ مُشْتَقٌ الِاجْتِرَاحِ الِاكْتِسَابُ {أَمْ حَسِبَ اجترحوا السيات} وَمِنْهُ جَوَارِحُ الصَّيْدِ لِاكْتِسَابِهَا وَلَمَّا عَمَلُهَا الْأَجْسَادِ وَالدِّمَاءِ سُمِّيَ بِذَلِكَ جُرْحًا وَصَارَ عُرْفًا دُونَ سَائِرِ الِاكْتِسَابَاتِ وَتَجْرِيحُ الشَّاهِدِ مَجَازٌ كَأَنَّهُ لَمَّا قَدَحَ عَرْضِهِ جَرَحَهُ جِسْمِهِ قَالُوا طَعَنَ فَتَخْصِيصُ اسْمِ الْجُرْحِ بِالْكَسْبِ الْخَاصِّ كَتَخْصِيصِ الدَّابَّةِ بِالْفَرَسِ أَوِ الْحِمَارِ وَأَصْلُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَالْكِتَابُ قَوْله {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ حَرَّمَ إِلا بِالْحَقِّ} وَقَالَ {مِنْ أَجْلِ كَتَبْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَسَادٍ الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا النَّاس جَمِيعًا وَمن أَحْيَاهَا أحيى جَمِيعًا} رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّم َ (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ وَزِنًى إِحْصَانٍ قَتْلِ نَفْسٍ) وَأَجْمَعَتِ الْأُمَمُ فَضْلًا عَنْ الْأُمَّةِ كتب الفقه المالكي مجاناً PDF اونلاين (مكتبة الفقة المالكى): يوجد بها جميع الكتب التى تخص المالكى ويحتوى : 1 أطوار المذهب ومراحله التاريخية 2 أصول 3 مصنفات 4 مصطلحات الفقهية 5 أعلام المالكي (المذهب المالكي): أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك أنس تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً القرن أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة ويمثل 35% إجمالي المسلمين (النشأة والتطور): 1_تأسس يد وذلك أوائل وتطورت معالمه تلاميذه 2_توسعت قاعدة الحجاز والمدينة المنورة وانتشر سريعاً شمال أفريقيا 3_في عام 237 هـ أخرج قاضي مصر أصحاب حنيفة والشافعي المسجد فلم يبق وكان للقاضي الحارث سكين الأثر الفاعل هناك (أطوار التاريخية): مر منذ بداية تأسيسه إلى أن نضج واكتمل بمراحل علمية مختلفة وأطوار متعددة ولكل مرحلة هذه المراحل خصائصها وميزاتها؛ التي تميِّزها غيرها ويتلخص الشرح فى الوصف المنسق (أشهر الفقهية): لكل مذهب اصطلاحات تختص به كما له يشترك فيها مع غيره ومصطلحات يمكن تقسيمها خاصة بالأعلام والأئمة بالكتب بالمذاهب والآراء بالترجيح والتشهير

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات - الجراح
كتاب

الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات - الجراح

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي

عن دار الغرب الإسلامي
الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات - الجراح
كتاب

الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات - الجراح

ــ أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي

عن دار الغرب الإسلامي
عن كتاب الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات - الجراح:
الذخيرة الجزء الثاني عشر : الجنايات - الجراح
المؤلف: أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين
المحقق: محمد حجي - سعيد أعراب - محمد بو خبزة
الناشر: دار الغرب الإسلامي

تقْدِيم)

كتاب الذَّخِيرَة مبتكر فِي الْفِقْه الْمَالِكِي فروعه وأصوله بدع من مؤلفات عصره الَّتِي هِيَ فِي الْأَعَمّ اختصارات أَو شُرُوح وتعليقات وَرُبمَا كَانَت الذَّخِيرَة أهم المصنفات فِي الْفِقْه الْمَالِكِي خلال الْقرن السَّابِع الهجري وَآخر الْأُمَّهَات فِي هَذَا الْمَذْهَب إِذْ لَا نجد لكبار فُقَهَاء الْمَالِكِيَّة المغاربة والشارقة الَّذين عاصروا الْقَرَافِيّ أَو جاؤوا بعده سوى مختصرات لم تعد على مَا أدْركْت من شهرة وانتشار أَن كرست عَن غير قصد تعقيد الْفِقْه وإفراغه من محتواه النظري الخصب وأدلته الاجتهادية الْحَيَّة ليُصبح فِي النِّهَايَة مُجَرّد حك أَلْفَاظ ونقاش عقيم يَدُور فِي حَلقَة مفرغة لَا تنْتج وَلَا تفِيد وَإِذا كَانَ الْمَذْهَب الْمَالِكِي تركز أَكثر فِي الْجنَاح الغربي من الْعَالم الإسلامي فَإِنَّهُ قطع أشواطا متميزة قبل أَن يصل إِلَى تعقيدات عصر الْقَرَافِيّ فقد كَانَت القيروان بِالنِّسْبَةِ لهَذَا الْجنَاح الغربي منطلق إشراق الْفِقْه الْمَالِكِي وأفوله مَعًا فَفِيهَا نشر أَسد بن الْفُرَات (ت. 213) الْمُدَوَّنَة الأولى الَّتِي حوت سماعاته من مَالك وَغَيره الْمَعْرُوفَة بالأسدية فَأَخذهَا سَحْنُون عبد السَّلَام بن سعيد (ت. 240) وصححها على ابْن الْقَاسِم وَسمع من أَشهب وَابْن وهب وَغَيرهم من تلاميذ مَالك وَرجع إِلَى القيروان بالمدونة الْكُبْرَى الَّتِي نسخت الأَسدِية وجمعت

الفهرس :

الذخيرة

الجزء الثاني عشر

كتاب الجنايات

كتاب موجبات الضمان

كتاب الجراح

الفهرس

(كتاب الْجِنَايَات)
وَهِي سَبْعَة: الْبَغي وَالرِّدَّة وَالزِّنَا وَالْقَذْفُ وَالسَّرِقَةُ وَالْحِرَابَةُ وَالشُّرْبُ وَأَصْلُهَا مِنَ الْجَنْيِ كَأَنَّ مَنْ فَعَلَ أَحَدَهَا فَقَدِ اسْتَثْمَرَ أَخْلَاقَهُ كَمَا تُجْنَى الثَّمَرَةُ مِنَ الشَّجَرَةِ
3

- (الْجِنَايَةُ الْأُولَى فِي الْبَغْيِ وَالنَّظَرِ فِي صِفَاتِ الْبُغَاةِ وَأَحْكَامِهِمْ)
النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي صِفَاتِهِمْ
وَأَصْلُهَا لُغَةً الطَّلَبُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا ردَّتْ إِلَيْنَا} أَيْ مَا نَطْلُبُ وَفِي الْجَوَاهِرِ خَصَّصَهُ الشَّرْعُ بِبَعْضِ مَوَارِدِهِ وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ يَبْغِي خَلْعَهُ أَوْ يَمْتَنِعُ مِنَ الدُّخُولِ فِي طَاعَتِهِ أَوْ يَمْنَعُ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِ بِتَأْوِيلٍ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ غَيْرَ أَنَّهُمْ نصوا على

ويحضر لجلده رجلَيْنِ أَنْ يُعْتَقَ ثُمَّ يُقْذَفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تُقِيمُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ عَلَى مَمَالِيكِهَا وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْحمل أخرت حَتَّى يتَبَيَّن أمرهَا والشارب فِي رَمَضَانَ جُلِدَ وَعُزِّرَ لِلشَّهْرِ قَالَهُ مَالِكٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ رَأَيْتَ مُعْلِنًا رَفَعْتَهُ لِلْإِمَامِ وَيُسْتَرُ عَلَى صَاحِبِ الزَّلَّةِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ رَأَيْتَ جَارَكَ عَلَى ذَلِكَ تَقَدَّمْ إِلَيْهِ وَانْهَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ ارْفَعْهُ لِلْإِمَامِ وَإِنْ دُعِيَ الْإِمَامُ لِبَيْتٍ فِيهِ فِسْقٌ أَجَابَ إِنْ كَانَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي النَّهْيِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلَانِ فَرَأَوْا حَدًّا لَمْ يَسَعْهُ السَّتْرُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ حِينَئِذٍ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَلَهُ سَتْرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْلِنًا فَيَرْفَعُهُ لِمَنْ فَوْقَهُ فَإِنْ أُنْهِيَ إِلَيْهِ أَن فرانا سَكرَان أَو على حد وَلم يَصح عِنْدَهُ أَوْ بِحَضْرَتِهِ فَلَا يُرْسِلُ خَلْفَهُ إِلَّا الْمُعْلن وَإِن بلغه أَن فِي بَيْتِ فُلَانٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِالْفِسْقِ كَشَفَهُ وَتَعَاهَدَهُ ذُكِرَ عَنْهُ أَمْ لَا وَلَهُ نَقْلُهُ من مَكَانَهُ وتشريده وَغير الْمَشْهُور وَلَا يكشفه


(كِتَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ)
وَالنَّظَرِ فِي الْفِعْلِ وَمَرَاتِبِهِ ويندرج فِيهِ جِنَايَاتِ الْعَبِيدِ ثُمَّ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ ثُمَّ فِي إِفْسَادِ الْبَهَائِمِ فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَنْظَارٍ النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الْأَفْعَالِ وَمَرَاتِبِهَا وَفِي الْكِتَابِ إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ رَجُلًا لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْعَبْدِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهُ وَيَعْتَنِيَ السَّيِّدُ فَإِنْ دَفَعَ السَّيِّدُ لِأَخِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ تَمَّ فِعْلُهُ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ وَإِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ كَون العَبْد بَينهمَا أَو يردهُ فَإِن دره فَلَهُمَا الْقَتْلُ وَالْعَفْوُ وَإِنْ عَفَوَا خُيِّرَ السَّيِّدُ بَيْنَ إِسْلَامِهِ أَوْ فِدَائِهِ مِنْهُمَا بِالدِّيَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (الْعَبْدُ فِيمَا جَنَى) وَعَنْهُ أَيْضًا الدُّخُولُ مَعَ أَخِيهِ فَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا لِشَرِكَتِهِمَا فِي الدَّمِ وَكَذَلِكَ إِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْقَاتِلَ وَزِيَادَةَ عَبْدٍ فَإِنْ


(كتاب الْجراح)
وَفِي التَّنْبِيهَاتِ هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الِاجْتِرَاحِ الَّذِي هُوَ الِاكْتِسَابُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَمْ حَسِبَ الَّذين اجترحوا السيات} وَمِنْهُ جَوَارِحُ الصَّيْدِ لِاكْتِسَابِهَا وَلَمَّا كَانَ عَمَلُهَا فِي الصَّيْدِ فِي الْأَجْسَادِ وَالدِّمَاءِ سُمِّيَ بِذَلِكَ جُرْحًا وَصَارَ عُرْفًا فِيهِ دُونَ سَائِرِ الِاكْتِسَابَاتِ وَتَجْرِيحُ الشَّاهِدِ مَجَازٌ كَأَنَّهُ لَمَّا قَدَحَ فِي عَرْضِهِ جَرَحَهُ فِي جِسْمِهِ وَكَذَلِكَ قَالُوا طَعَنَ فِيهِ فَتَخْصِيصُ اسْمِ الْجُرْحِ بِالْكَسْبِ الْخَاصِّ كَتَخْصِيصِ الدَّابَّةِ بِالْفَرَسِ أَوِ الْحِمَارِ وَأَصْلُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَالْكِتَابُ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} وَقَالَ تَعَالَى {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا وَمن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أحيى النَّاس جَمِيعًا} وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ وَزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ) وَأَجْمَعَتِ الْأُمَمُ فَضْلًا عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ
الترتيب:

#16K

0 مشاهدة هذا اليوم

#71K

10 مشاهدة هذا الشهر

#37K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 440.
المتجر أماكن الشراء
أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار الغرب الإسلامي 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث