📘 ❞ وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي ❝ كتاب ــ د.عبدالله بن عبدالرحمن السلطان اصدار 2006

كتب إسلامية متنوعة - 📖 كتاب ❞ وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي ❝ ــ د.عبدالله بن عبدالرحمن السلطان 📖

█ _ د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان 2006 حصريا كتاب ❞ وقف المسلم غير الفقه الإسلامي ❝ 2024 الإسلامي: الوقف لغة: يطلق الحبس والمنع يقال: وقَفَت الدابة تقف وقفاً ووقوفاً بمعنى: سكنت والفعل الثلاثي يتعدى ولا ووقفت الدار وقفاً: حبستها سبيل الله وشيء موقوف ووَقْف أيضاً تسمية بالمصدر والجمع أوقاف مثل ثوب وأثواب الرجل عن الشيء منعته عنه وأوقفت والدابة بالألف لغة تميم وإن عابها بعض أهل اللغة عرفه الحنفية أخذاً من كلام الإمام أبي حنيفة بأنه: "حبس العين حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو الجملة" وأخذاً الصاحبين تعالى وصرف منفعتها أحب" معلوم أن يعتبر مقوماً أساسياً مقومات إذ لا يتصور شرعاً وجود وقفٍ واقف فهو جملة التصرفات الانفرادية التي تبنى إرادة الإنسان المتصف بالأهلية الكاملة والولاية الصحيحة محل التصرف فهل يتصف ذمياً كان أو ذمي بهذين الوصفين بحيث يُحكم بصحة وقفه؟ للوقف خصوصية تقتضي خلاف ذلك؟ القاعدة العامة الذمة المعاملات والتصرفات المالية تجري عليهم أحكام الإسلام إلا ما استثني ذلك كالتعامل بالخمر والخنزير عند الفقهاء وذلك لأن الذمي ملتزم بموجب عقد بأحكام فيما يرجع إلى هذا الباب المسائل وهذه القاعدة وما يعود إليها تُلاحَظ إجمالاً أبواب بل هو نص عليه بعضهم صراحة فقد قال الجصاص الحنفي: "وقال أصحابنا: محمولون البيوع والمواريث وسائر العقود كالمسلمين بيع الخمر " وقال السرخسي "وإذا دفع النصراني مالاً مضاربة بالنصف جائز المضاربة وأهل كالمسلمين" القرافي المالكي: وإذا ظهر الجواب الحق الأبلج القضاء عقودهم (أي الذمة) بالصحة حتى يعلم فسادها" ومما يؤيد المعنى جهة الرواية رواه الواقدي مغازيه أول صدقة موقوفة كانت أراضي مخيريق أوصى بها النبي صلى وسلم فوقفها ومخيريق يهودي قاتل مع أحد وكان قد إن أصيب فأمواله محمد يضعها حيث أراه والذي يظهر هذه المسألة آثاره يختلف المسلمين نقله المالكية القاضي عياض قوله بعدم لزوم وصحة رجوعهم فيه المعتمد مذهبهم الأصل ومثلهم الشافعية والحنابلة وصاحبا كتب إسلامية متنوعة مجاناً PDF اونلاين المنهج الذي وضعه سبحانه وتعالى للناس كي يستقيموا وتكون حياتهم مبنيةً والذي بيَّنه رسوله وسلّم لهم وإنّ للإسلام مجموعة المبادئ والأُسس يجب يكون مسلماً بحق الالتزام وهي اركان كتب فقه وتفسير وعلوم قرآن وشبهات وردود وملل ونحل ومجلات الأبحاث والرسائل العلمية, التفسير, الثقافة الاسلامية, الحديث الشريف والتراجم, الدعوة والدفاع الإسلام, الرحلات والمذكرات والكثير

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي
كتاب

وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي

ــ د.عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

صدر 2006م
وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي
كتاب

وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي

ــ د.عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

صدر 2006م
عن كتاب وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي:
الوقف لغة: يطلق على الحبس والمنع، يقال: وقَفَت الدابة تقف وقفاً ووقوفاً، بمعنى: سكنت. والفعل الثلاثي وقف يتعدى ولا يتعدى، ووقفت الدار وقفاً: حبستها في سبيل الله. وشيء موقوف ووَقْف أيضاً تسمية بالمصدر، والجمع أوقاف مثل ثوب وأثواب. ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً: منعته عنه، وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة تميم وإن عابها بعض أهل اللغة.

عرفه الحنفية أخذاً من كلام الإمام أبي حنيفة بأنه: "حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة"، وأخذاً من كلام الصاحبين بأنه: "حبس العين على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب".

معلوم أن الواقف يعتبر مقوماً أساسياً من مقومات الوقف، إذ لا يتصور شرعاً وجود وقفٍ من غير واقف، فهو من جملة التصرفات الانفرادية التي تبنى على إرادة الإنسان المتصف بالأهلية الكاملة والولاية الصحيحة على محل التصرف، فهل يتصف غير المسلم -ذمياً كان أو غير ذمي- بهذين الوصفين بحيث يُحكم بصحة وقفه؟ أو أن للوقف خصوصية تقتضي خلاف ذلك؟

القاعدة العامة أن أهل الذمة في المعاملات والتصرفات المالية تجري عليهم أحكام الإسلام، إلا ما استثني من ذلك كالتعامل بالخمر والخنزير عند بعض الفقهاء، وذلك لأن الذمي ملتزم بموجب عقد الذمة بأحكام الإسلام فيما يرجع إلى هذا الباب من المسائل.

وهذه القاعدة وما يعود إليها تُلاحَظ من كلام الفقهاء إجمالاً في أبواب المعاملات من الفقه الإسلامي، بل هو ما نص عليه بعضهم صراحة، فقد قال الإمام الجصاص الحنفي: "وقال أصحابنا: أهل الذمة محمولون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام الإسلام، كالمسلمين إلا في بيع الخمر والخنزير...". وقال الإمام السرخسي الحنفي: "وإذا دفع المسلم إلى النصراني مالاً مضاربة بالنصف فهو جائز، لأن المضاربة من المعاملات، وأهل الذمة في ذلك كالمسلمين". وقال الإمام القرافي المالكي: "... وإذا ظهر هذا الجواب ظهر أن الحق الأبلج القضاء على عقودهم (أي أهل الذمة) بالصحة حتى يعلم فسادها".

ومما يؤيد هذا المعنى من جهة الرواية ما رواه الواقدي في مغازيه من أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مخيريق، التي أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، ومخيريق هذا يهودي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وكان قد أوصى إن أصيب فأمواله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله.

والذي يظهر من كلام الفقهاء في هذه المسألة أن وقف أهل الذمة من حيث آثاره لا يختلف عن وقف المسلمين، إلا ما نقله المالكية عن القاضي عياض من قوله بعدم لزوم وقف أهل الذمة وصحة رجوعهم فيه، مع أن المعتمد في مذهبهم لزوم الوقف من حيث الأصل، ومثلهم في هذا الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة
الترتيب:

#12K

0 مشاهدة هذا اليوم

#54K

11 مشاهدة هذا الشهر

#22K

11K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 63.
المتجر أماكن الشراء
د.عبدالله بن عبدالرحمن السلطان ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية