█ _ محمد بن يحيى حسن النجيمي 2011 حصريا كتاب الإجهاض أحكامه وحدوده الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 2024 الوضعي: من الفقه العام تأليف : فضيلة الأستاذ الدكتور النجيمي الناشر مكتبة العبيكان بالرياض ويحتوي الكتاب 320 صفحة القطع المتوسط وقد نهج المؤلف عند عرض مذاهب الفقهاء إلى الاستشهاد ببعض عباراتهم مقتصرا المذاهب الأربعة ومذهب ابن حزم الظاهري وذكر فضيلته نصوص وأدلة كل مذهب ثم بين الراجح بعد مناقشة أدلة الرأي المرجوح وجهة نظره وكان أسباب كتابته الموضوع انتشار بشكل مريع كثير بقاع المعمورة ولأنه يعتبر المواضيع الحساسة المتعلقة بحياة الناس اليومية فوجب بيان حكم الشرع وهو مهم بابه فإلى صفحات الكتاب: يقول :إن أمر قد شاع وانتشر العالم العصر الحديث؛ نتيجة الزنا واللواط والفواحش واضطراب القيم وحياة القلق والكآبة التي زادت مع حضارة القرن العشرين الزائفة هذا ولم يرد نص مباشر دلالته لا ىية ولا حديث والذي ورد الله عز وجل تحريم قتل النفس بغير حق والتشنيع ذلك واعتباره موجبات الخلود جهنم فقال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (النساء: 93) كما القرآن العظيم مراحل حلق الإنسان وأن الروح هي أساس تكوينه وأنها بحلولها الجسد تكسبه الآدمية وبرحيلها عنه عندما يحين الأجل – يفقد حياته الإنسانية هذه الدنيا كذلك عن الرسول صلى عليه وسلم خلق بطن أمه وتحديد آماد المراحل والوقت الذي ينفخ فيه جسد آدم؛ وذلك أحاديث تعتبر أصح الأحاديث متناً وسنداً وفي مقدمتها الحديث رواه البخاري ومسلم عبد مسعود رضي قال: "إن أحدكم يُجمع أربعين يوماً نطفة يكون علقة مثل مضغةً يبعث ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله وأجله شقي أو سعيد " وورد آخر يبين الوقت يبدأ تصوير الجنين وتخلُّقه بإذن لله تعالى قوله "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث إليها فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها وهناك بعض اشتملت التعويض يجب إسقاط ما سمَّاه بالغرة هو جملة النصوص مما له علاقة بموضوع ويلاحظ أنه ليس فيها مباشرٌ للإجهاض وإن كان المعارف يمكن أن تكون منطلقاً لمعرفة حكمه ولما تقدم فإن شك المسألة تدخل الدائرة تسمح قواعد بالاجتهاد هذا فهمه فقهاء المسلمين القدامى؛ فقد اجتهدوا واختلفوا جوانبها اختلافاً كبيراً ولكننا نستطيع نجزم بأن جميع الذين بحثوا تأثروا بصور متفاوتة بحديث نفخ الآنف الذكر؛ سواء منهم قال بتحريمه الجنينية ومن بإباحة دون وسيظهر جلياً مذاهبهم تناول الفضل الأول الأحكام الفقهية بالإجهاض الاجتماعي الاختياري حيث التعريف والدوافع وطرق ووسائل الاجهاض وحكمه قبل وشروط قيام جريمة إجهاض الحوامل وفي الفصل الثاني ذكر أحكام العلاجي الضروري الضرورة الشرعية وحالات أي دوافع والأسباب الدافعة إليه ثم مسألة المرأة الحامل المصابة بفيروس الإيدز يشكل مبررا الباب العقوبات للاجهاض دية إذا سقط إثر الجناية والغرة وما يتعلق بها وتأتي أهمية لكونه يتناول البقاع الزنى كتب مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم ملائماً لعصر لم يكن استقل غيره وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام دلت فضله ووجوب التفقه أعلام الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها أشهرها وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد وضع ودراستها يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر جاء فوضع أي: أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة الركن يحمل الكتب المؤلفة