█ _ 2004 حصريا كتاب ❞ فقه الموازنات الشريعة الإسلامية ❝ عن دار القلم للنشر والتوزيع 2025 الإسلامية: من أصول الفقه وقواعده عنوان الكتاب: الإسلامية المؤلف: عبد المجيد محمد السوسوة الناشر: دبي ما هو , وما موقف الإسلام منه ؟ فقه يقصد به الذي يتعلق بالمصالح والمفاسد وطرق الترجيح بين المصالح عند التعارض والتزاحم وكذا المفاسد إذا تعين فعل بعضها وقد عَرَّفه كثير المعاصرين بتعريفات متقاربة منها ما ذكره الدكتور الله الكمالي بأنه "المفاضلة المتعارضة والمتزاحمة لتقديم أو تأخير الأوْلى بالتقديم التأخير" انتهى " تأصيل (ص 49) وقد جاء نصوص القرآن الكريم يشهد لهذا النوع بالاعتبار فمن ذلك قوله تعالى قصة موسى والخضر عليهما السلام : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا )الكهف 79 – 81 فالخضر عليه بما علَّمه علم وحكمة أقدَم مفسدة خرق السفينة ليدفع ضياعها بالكلية يد الملك الظالم يأخذ كل سفينة غصبا وأقدم قتل الغلام إرهاق أبويه طغيانا وكفرا وكانت هذه الصورة الأخيرة جائزة حقه غير شرعنا وفي يقول العز بن قواعد الأحكام مصالح الأنام (2 58) ولو اطلع المصلحة وعلى ترك غصبها إبقاء كفر وطغيانهما لما أنكر ولساعده وصوب رأيه القربة إلى عز وجل وقع مثل زماننا هذا لكان حكمه كذلك وله أمثلة كثيرة منها: أن تكون ليتيم يخاف عليها الوصي تغصب وعلم أنه لو خرقها لزهد الغاصب فإنه يلزمه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن حفظ الكثير الخطير القليل الحقير أحسن التصرفات وقد قال تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام: 152] وفي السنة المطهرة يدل أيضا ومن ذلك: أولا: أخرج البخاري (1586) ومسلم (1333) عَنْ عُرْوَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا ( يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ ) فهذا دليل تقديم أولى المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين النووي رحمه شرحه الحديث "فِيهِ دَلِيلٌ لِتَقْدِيمِ أَهَمِّ الْمَصَالِحِ عِنْدَ تَعَذُّرِ جَمِيعِهَا شرح مسلم" (9 90) الزرقاني الموطأ 448): وَفِيهِ تَرْكُ هُوَ صَوَابٌ خَوْفَ وُقُوعِ مَفْسَدَةٍ أَشَدَّ وَاسْتِئْلَافُ النَّاسِ إِلَى الْإِيمَانِ وَاجْتِنَابُ وَلِيِّ الْأَمْرِ يَتَسَارَعُ النَّاسُ إِنْكَارِهِ وَمَا يُخْشَى تَوَلُّدُ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ دِينٍ أَوْ دُنْيَا وَتَأَلُّفَ قُلُوبِهِمْ بِمَا لَا يُتْرَكُ أَمْرٌ وَاجِبٌ كَمُسَاعَدَتِهِمْ عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ وَشِبْهِ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَأَنَّهُمَا إِذَا تَعَارَضَا بُدِئَ بِرَفْعِ الْمَفْسَدَة ثانيا: ما أخرجه (220) (284) أَعْرَابِيا بَالَ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيقُوا بَوْلِهِ سَجْلًا مَاءٍ ذَنُوبًا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) مسلم (3 191): دَفْعُ أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَخَفِّهِمَا ؛ لِقَوْلِهِ (دَعُوهُ) الْعَلَمَاءُ: كَانَ قَوْلُهُ لِمَصْلَحَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ بَوْلَهُ تَضَرَّرَ وَأَصْلُ التَّنْجِيسِ قَدْ حَصَلَ احْتِمَالُ زِيَادَتِهِ أَوْلَى إِيقَاعِ وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ التَّنْجِيسَ جُزْءٍ يَسِيرٍ مِنَ فَلَوْ أَقَامُوهُ أَثْنَاءِ لَتَنَجَّسَتْ ثِيَابُهُ وَبَدَنُهُ وَمَوَاضِعُ كَثِيرَةٌ المسجد" وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري (1 324) لَمْ يُنْكِرِ الصَّحَابَةِ يَقُلْ لِمَ نَهَيْتُمُ الْأَعْرَابِيَّ بَلْ أَمَرَهُمْ بِالْكَفِّ عَنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَهُوَ الْمَفْسَدَتَيْنِ أَيْسَرِهِمَا وَتَحْصِيلُ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَرْكِ الإمام بدر الدين العيني عمدة القاري صحيح 127): فيه دفع أعظم باحتمال أيسرهما وتحصيل بترك البول وقطعه البائل فدفع أعظمهما بأيسر وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك الفراغ فحصل أيسرهما" ولم يستخدم الفقهاء الأوائل مصطلح (فقه الموازنات) وإنما تحدثوا مضمونه ومحتواه حديثهم تعارض وتزاحمها ومثال قول 5): ومعظم الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع إذ لا يخفى عاقل قبل ورود الشرع تحصيل المحضة ودرء نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن وأن أرجح فأرجحها درء أفسد فأفسدها الراجحة المرجوحة ويقول شيخ تيمية مجموع الفتاوى (20 57) فإذا ازْدَحَمَ وَاجِبَانِ يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا فَقُدِّمَ أَوْكَدُهُمَا يَكُنْ الْآخَرُ هَذِهِ الْحَالِ وَاجِبًا تَارِكُهُ لِأَجْلِ فِعْلِ الْأَوْكَدِ تَارِكَ وَاجِبٍ الْحَقِيقَةِ وَكَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ مُحَرَّمَانِ أَعْظَمِهِمَا إلَّا بِفِعْلِ أَدْنَاهُمَا لمْ فِعْلُ الْأَدْنَى مُحَرَّمًا وَإِنْ سُمِّيَ تَرْكَ وَسُمِّيَ هَذَا فِعْل مُحَرَّمٍ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ يَضُرَّ وَيُقَالُ مِثْلِ الْوَاجِبِ لِعُذْرِ وَفِعْلُ الْمُحَرَّمِ لِلضَّرُورَةِ لِدَفْعِ أحرم" وجاء الفروق" للقرافي 22) إنَّ شَأْنَ الشَّرَائِعِ بِإِيقَاعِ أَدْنَاهَا وَتَفْوِيتُ الدُّنْيَا بِدَفْعِ الْعُلْيَا" المنثور القواعد الفقهية 348): وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ تُدْرَأَ أَعْظَمُ أَيْسَرِهِمَا" مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة العلم يبحث إثبات الأدلة للأحكام والذي المجتهد كيفية استنباط الشرعية الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس وغيرها وأما الفقهية: فهي قضية كلية أكثرية جزئيتها بعض مسائل وموضوعها دائمًا: المكلف كتب متنوعة اصول وقواعد الإسلامي وتشمل (تعريف تعريف بالمعنى اللقبي والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور أول صنف فى الاصول تدوين الأصول التي يبنى أدلة أحكام والسنه مصادر الشيعة الإمامية الاجماع الاجتهاد المجتهد الاستنباط مفهوم القول بالرأي الإجماع التكليفية خطاب الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة الأدلة يعتمد وتستمد أحكامه وأصول بمعناه أي المركب الإجمالي بمعنى المسمى بأصول بالقواعد وضعت للوصول إلی أدلتها التفصيلية وبعبارة أخری: يضع الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة يدرس الإجمالية يتوصل والاجتهاد والاستدلال فهو منهج الاستدلال الفقهي وموضوعه ويبحث وشروطه