█ _ عبد الله بن محمد سعد آل خنين 2010 حصريا كتاب الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها عن دار ابن فرحون الرياض 2024 زوجها: من الفقه العام زوجها المؤلف: خنين الناشر: الرياض ويتعرض البحث لما يلي: أحكام خلع وما يعارضها أسلوب التحكيم بين الزوجين هذه الحالة تقرير العوض قِبَل الحَكَمَين أو نفيه عند الفرقة الدعوى القضائية طلب الفُرْقة بينهما النحو التالي: مقدمة: أهمية الموضوع وخطة التمهيد: وفيه ثلاثة مباحِث: المبحث الأول: تعريف اللغة والاصطِلاح المبحث الثاني: (عدم الوئام) الثالث: الألفاظ ذات الصلة بمُصطلَح الزوجين) والعلاقة بينها الفصل أصول الأحاديث الواردة المرأة الخُلع عدم العِوَض الحكَمَين الفُرقة الرابع: مِن زوجِها الخاتمة: وفيها أهم النتائج بداية ساق الكاتب بيانًا لحكم مسألة وئامها واستحالة العشرة بينهما؛ فالحياة الزوجية تقوم الرحمة والتوادِّ والعِشرة بالمعروف؛ قال تعالى: } وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا { [النساء: 19] وقال النبي صلى عليه وسلم : "لا يَفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كَرِهَ منها خلُقًا رضي آخَر" ( مسلم ) فإذا انتفَت العِشرة وحلَّ التخاصُم والفُرقة والإخلال بحقوق أحد كليهما جازَت النِّكاح موجباته وعلى أصوله الصحيحة والسليمة ومن أبواب سؤال الطلاقَ والاختلاع منه إذا كان سيِّئ المعاملة فاسدَ الطبع لا أمل إصلاح أحواله فبقاء معه الحال يعد عَضلاً لها وضياعًا لحقوقها وقد قسم الباحث الكتاب إلى تمهيد مباحِث المبحث ثم الفصل كتب مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها ما يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم هذا التعريف ملائماً لعصر الذي لم يكن فيه قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح علماء الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت المذاهب أشهرها الأربعة بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة