█ _ مجموعة من المؤلفين 2018 حصريا كتاب ❞ قانون العقوبات القسم العام (1) ❝ عن جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 2024 (1): نبذة الموضوع : القانون الجنائي أو هو فرع فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة ويمكن تعريفها بأنها القوانين تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر وتسن أجلها منتهكي هذه ويختلف المدني يختلف باقي بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها حالة عدم اتباعها فكل جريمة تتكون عناصرها الجنائية فرض عقوبة الإعدام بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة أن تكون عقوبات جسدية بدنية كالجلد وضرب بالعصي بالرغم معظم محرم ممارستها دول العالم بينما يمكن زج الأفراد السجن بحالات مختلفة بحسب النظام القضائي الممارس تلك يكون الحبس انفرادياً ويتراوح مدة يوم إلى مدى الحياة وقد يتخطى ذلك بالرقابة الحكومية تشمل الإقامة الجبرية أوالتسريح المبكر للمدان المكفول بالإطلاق المشروط وضع المدان تحت المراقبة عند تسريحه ظروف الجريمة وخطورتها الغرامات المالية ومصادرة أموال وممتلكاته الخاصة يوجد خمسة أساليب مستخدمة عالمياً تنفيذ وهي: القصاص والردع والتعجيز وإعادة التأهيل والتعويض وتختلف درجة ممارسة كلٍ ونوع المخالفة القصاص (Retribution) يحتم المجرمين الإحساس بالمعاناة بطريقة ما وهذا المبتغى وراء استخدام هذا الأسلوب وهي أسوء ينالها المجرمون تلحق الضرر الجسيم لمصلحتهم فإن سيضع موقف لا يحسد عليه بغية "تحقيق القسطاس" فالناس يلجوؤن أجل حماية حقوقهم ألاّ يقتلوا ولكن إذا انتهكوا الممنوحة لهم تسقط عنهم بالقانون فالقاتل يقتل مأخوذة فكرة "تساوي كفتي الميزان" الردع (Deterrence) يهدف ردع المذنب بعينه وافية لتثبيط عزيمة وتخويفه ارتكاب لشدة الجزاء المترتب فعله ويهدف الردع للمجتمع ككل فبفرض العقوبة لمرتكبي الجرائم يتم تثبيط الافراد الآخرين ذاتها التعجيز (incapacitation) يسعى إبعاد وقصرهم المجتمع حتى يأمن شرهم ويتحقق كذلك اليوم بفرض لمدى وتخدم عقوبتا والطرد الغاية إعادة (Rehabilitation) تحويل فرد فعّال فهدفه السامي تفادي المزيد وذلك باقناع بمدى الخطأ جراء سلوكه المنافي التعويض(Restitution) هي نظرية يعتمد فيها نظام تعويض الضحايا هدفها إصلاح ماتسببه إيذاء للضحية خلال السلطة فعلى سبيل المثال يتوجب الشخص الذي يختلس الأموال خلسةً دفع ماختلسه بالمثل وعادةً مايلتقي أسلوب التعويض بأهداف أخرى رئيسة للعدالة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم ويسمى بالدية البلاد الإسلامية هو الطائفة الأولى الأحكام الموضوعية يتضمنها عبارة أحكام عامة أي تتضمن القواعد والنظريات تحكم التجريم والعقاب بغض النظر التفاصيل والظروف بكل وعقوبتها متى أخذت وفًصّلت حدتها ومن مجموع والنظريات يتألف يقال له ""القسم العام"" وهو تضمنه الكتاب الول عنوان "" ابتدائية "" موضوعات العقوبات سريان )نطاق( حيث الزمان تمهيد وتقسيم النتيجة الطبيعيه لمبدأ شرعيه والعقوبات نصوص تسري الا علي الوقائع آلتي تقع العمل بها حيث حكمها يتناول السابقة التاريخ ن ويعبر ذللك بمبدأ النفاذ الفوري لنصوص العقوبات علي يتلو وعدم رجعيتها ألي الماضي مبدأ رجعيه ليس مطلقا تثور مشكله تحديد نطاق سريان الزمان حينما جريمه ظل قاعده جنائيه معينه وقبل يغلق باب الدعوي بحكم بات تصدر جديده مغايره للقاعده الأولي وقعت الجريمه ظلها فحينئذ يثور التساؤل القاعده واجبه التطبيق علي المتهم أم الجديده؟ وبعباره اخري الجديده بأثر رجعي التي وقعت فبل تظل محكومه بالقاعده ويقتصر نطاق يقع ظلها من جرائم؟ المبادئ العامه نوبعض النصوص الدستوريه ونصوص القواعد التي تحكم اجمال تللك اثنتين : الأولي: الأشد والثانيه:رجعيه الاصلح للمتهم وذللك كله التفصيل التالي : قاعده الأشد من بين أبرز أهمها الإطلاق رجعية لكن المقصود بهذا المبدأ الاستثناءات الواردة عليه؟ تعريف ونطاق تطبيقها تعني السابقه سواء تعلقت بالتجريم العقاب علي الماضي تطبق وانما مباشر وفقا للأصل فحسب مايقع جرائم منذ بدايه العمل أما وقع قديمه أخف فيظل محكوما بتلك فاذا جاء نص جديد يجرم فعلا كان مباحا وقت اتيانه الفعل اباحته القديمه ولايسري به واذا النص الجديد بعقوبه أشد جسامه العقوبه المقرره امتنع تطبيق الاشد ارتكب القاعده الاولي ويخضع يرتكب لحظه وعلي النحو يقتصر سريان كل قاعده علي مجاناً PDF اونلاين قسم القانونية تنظم العلاقة طرفين أحدهما كلاهما يملك السيادة يتصرف وبهذا المنحى نقول يتضمن الفروع التالية : 1 الدستوري 2 المالي 3 الإداري 4 الجنائي وهناك الفرعية الأخرى الناتجة مزج المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة الأسواق التأميم والاستملاك والقانون الجمركي الوظيفة والحقوق الثقافية التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات الخ