📘 ❞ قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2016

قانون العمل - 📖 ❞ كتاب قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 2016 حصريا كتاب قرار وزاري رقم (712) لسنة بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء مؤسسات دعم المشاريع 2024 المشاريع: المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعنى أو المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: مشاريع الشباب: هي المؤسسات البرامج الصناديق غيرها من الكيانات القانونية المرخصة السلطات المختصة بالدولة الهادفة المتوسطة والصغيرة التي تدار قبل المواطنين المنشأة الصغيرة: المملوكة لمواطن وتُدار قبله ولديها عضوية الشباب المعتمدة ولا يتجاوز عدد عمالها خمسة عشر عاملا المتوسطة: ولديه يقل عن ستة عاملاً يزيد 50 المادة 2 يجب توافر الشروط لتستحق الامتيازات المنصوص عليها (3) القرار: (أ) صاحب جميع الشركاء فيها مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (ب) تكون حاصلة إحدى (ج) أن يُديرها صاحبُ بنفسه يُديرُها مدير مواطن (د) لا لصاحب أية منشآت مقيدة بالوزارة وعليها مخالفات (هـ) لدى اكثر (5) يملكها يشارك وكيل خدمات 3 1 تتمتع بحد أقصى منشأتين العمل الواحد بما يأتي: (أ) تُصنف ضمن الفئة الأولى لمدة خمس سنوات تُعفى الضمان المصرفي 2 ويُشترط لتمتع او قد مضى الإصدار الأول للترخيص بها أكثر ثلاث فإن كان للرخصة فلا إلا بالميزة البند ب الفقرة (أ) هذه شريطة ألا 4 1 دون الإخلال بأية إجراءات غرامات تنص القرارات المنظمة لسداد اجور العمال يُلغى إعفاء وتُلزم بأداء المقرر وذلك حالة عدم التزام بدفع أجور الأكثر شهرين متتاليين أخرى مقررة تصنيف ويُعاد تصنيفها وفقا للمعايير السارية الحالات الآتية: قيام بتشغيل الغير بدون ترخيص الوزارة عمال لديها ثبوت كون علاقة عمل بعمالها صورية بيع نقل ملكيتها لشخص آخر إخطار إذا ثبت تُدار غير قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة شخص بالعمل لحساب وهو فرع فروع القانون الخاص بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع
كتاب

قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 2016م
قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع
كتاب

قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 2016م
عن كتاب قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت، المعنى أو المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- مؤسسات دعم مشاريع الشباب: هي المؤسسات أو البرامج أو الصناديق أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة بالدولة الهادفة الى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدار من قبل المواطنين.
- المنشأة الصغيرة: هي المنشأة المملوكة لمواطن وتُدار من قبله ولديها عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها خمسة عشر عاملا.
- المنشأة المتوسطة: هي المنشأة المملوكة لمواطن وتُدار من قبله ولديه عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة ولا يقل عدد عمالها عن ستة عشر عاملاً ولا يزيد على 50 عاملاً.

المادة 2
يجب توافر الشروط التالية لتستحق المنشآت المتوسطة والصغيرة الامتيازات، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار:
(أ) ان يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
(ب) ان تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة.
(ج) أن يُديرها صاحبُ المنشأة بنفسه أو يُديرُها مدير مواطن.
(د) ان لا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت مقيدة بالوزارة وعليها أية مخالفات.
(هـ) ان لا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة اكثر من (5) منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.

المادة 3
1- تتمتع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد، بما يأتي:
(أ) تُصنف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى لمدة خمس سنوات.
(ب) تُعفى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي.
2- ويُشترط لتمتع المنشأة الصغيرة او المتوسطة أن لا يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها أكثر من ثلاث سنوات، فإن كان قد مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من ثلاث سنوات فلا تتمتع المنشأة إلا بالميزة المنصوص عليها في البند ب من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ألا يكون قد مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من خمس سنوات.

المادة 4
1- دون الإخلال بأية إجراءات او غرامات تنص عليها القرارات المنظمة لسداد اجور العمال، يُلغى إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي وتُلزم بأداء الضمان المقرر، وذلك في حالة عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال الأكثر من شهرين متتاليين.
2- دون الإخلال بأية إجراءات او غرامات أخرى مقررة، يُلغى تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويُعاد تصنيفها وفقا للمعايير السارية في تصنيف المنشآت في الحالات الآتية:
- قيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير بدون ترخيص من الوزارة، أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة، أو ثبوت كون علاقة عمل المنشأة بعمالها هي علاقة صورية.
- بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب.
- إذا ثبت لدى الوزارة ان المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تُدار من غير صاحب المنشأة او من غير مدير مواطن.

الترتيب:

#11K

0 مشاهدة هذا اليوم

#40K

14 مشاهدة هذا الشهر

#101K

883 إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 3.
المتجر أماكن الشراء
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث