📘 ❞ قرار وزاري رقم 255 لسنة 2010 بشأن عقود المقاولات من الباطن ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2010

قانون العمل - 📖 ❞ كتاب قرار وزاري رقم 255 لسنة 2010 بشأن عقود المقاولات من الباطن ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 2010 حصريا كتاب قرار وزاري رقم 255 لسنة بشأن عقود المقاولات من الباطن 2024 الباطن: والتعاقد ووفقا للقرار الذي نشر بالعدد الاخير الجريدة الرسمية فأن لصاحب المشروع أن يبرم عقد مقاولة مع مقاول اصلي يتعهد الأخير بمقتضاه بأن يضع له شيئا او يؤدي عملا ويجوز للمقاول الاصلي لم يمنعه شرط العقد يكون الاتفاق معتمدا كفاية المقاول الشخصية يسند كل بعض الاعمال المسندة اليه لمقاول بموجب وانه لا يجوز لاي شخص يمارس تأجير العمالة ولا يعتبر مثل ذلك التأجير محلا مشروعا للمقاولة المقاولة واضاف القرار انه يجب كتابيا ومحرراً باللغة العربية وفي حالة استعمال لغة اجنبية جانب اللغة النص العربي هو المعتمد كما يتضمن وصف محل وبيان نوعه وقيمته وطريقة انجازه ومراحل الانجاز وجدت وعناصر والمدة اللازمة للانجاز بداية ونهاية الدفع ويجب كذلك مرخصا بمزاولة الأنشطة وكذلك وفقا للشروط والتفاصيل الصادرة لكل منهم برخصة مزاولة النشاط وأن متفقا اعمال التنفيذ مراعاة نوعية وأهميته ونص يعملون تحت سلطة واشراف صاحب يعمل عمال اشراف ويكون المسئول حسب الأحوال وحده عن علاقة العمل بينه وبين عماله القائمين بالعمل موقع حيث استصدار بطاقات عملهم وتبعيتهم القانونية ودفع اجورهم والاشراف وحمايتهم اصابات وامراض المهنة وتعويضهم ومنحهم اجازاتهم السنوية ومكافأة نهاية خدماتهم وبصفة عامة جميع الالتزامات المحددة قانون وعقود الموقعة بين الطرفين دون يمتد لمسئولية واوضح اسناد كافة الأعمال فانه يحظر الأول التقدم بطلب تصاريح عمل لعمال بقصد اسناده جزءاً الحظر عدم طلب للأعمال التي تم اسنادها وعلى يتم اعداد برنامج بالحاسب الالي ينظم قيد الأصلية ومقاولات وذلك كله طائلة احكام الوزاري 851 2001م المخالفة وذكر بدون المساس بحكم المادة 6 هذا صالحا لترتيب اثاره الا اذا التصديق عليه دائرة يقع نطاقها الجغرافي المتعاقد تنفيذه تصديق تقديمه للوزارة اربع نسخ مطابقة موقعا عليها الأطراف لنماذج التوقيعات المعتمدة لدى الوزارة مرفقا به ما يلي: صورة رخصة طرف نماذج اية مستندات اخرى يقدمها المعاملة تطلبها فأنه وفق الشروط الاتية: الأصلي والمقاول الفرعي منشأة مسجلة بدائرة ينويان التعاقد اختصاصها العدد الكافي العمال المسجلين كفالته لانجاز المطلوب والفرعي ترخيص نشاط ساري المفعول الجهة المحلية المختصة ترافق الطلب موافقة وتقريرا منه يثبت فيه حجم المطلوبة ونوعيتها طلبها ومواقع عملها ومدة مرحلة جدول زمني وللوزارة تتأكد مواقع وأكد مراجعة والتأكد صحة وسداد الرسوم المقررة التأكد العقود ينطبق حق ميدانيا بحسب لبيان علاوة التثبت القيام بوضع لوحات باسم اطراف توضح صفة الموافقة اعتماد بالخاتم المعد لهذا الغرض ويتم تسليم نسخة معتمدة وترسل للحاسب الاحتفاظ بالنسخة المسدد عنها الرسم وبترتيب تواريخ الاعتماد بعد ادراج ملخصها السجل يعد زيارة خلال مدة للتأكد تنفيذ مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام لحساب آخر وهو فرع فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قرار وزاري رقم 255 لسنة 2010 بشأن عقود المقاولات من الباطن
كتاب

قرار وزاري رقم 255 لسنة 2010 بشأن عقود المقاولات من الباطن

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 2010م
قرار وزاري رقم 255 لسنة 2010 بشأن عقود المقاولات من الباطن
كتاب

قرار وزاري رقم 255 لسنة 2010 بشأن عقود المقاولات من الباطن

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 2010م
عن كتاب قرار وزاري رقم 255 لسنة 2010 بشأن عقود المقاولات من الباطن:
عقود المقاولات والتعاقد من الباطن. ووفقا للقرار الذي نشر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية فأن لصاحب المشروع أن يبرم عقد مقاولة مع مقاول اصلي يتعهد الأخير بمقتضاه بأن يضع له شيئا او يؤدي له عملا ويجوز للمقاول الاصلي أن لم يمنعه شرط في العقد، او أن يكون الاتفاق معتمدا على كفاية المقاول الاصلي الشخصية أن يسند كل او بعض الاعمال المسندة اليه لمقاول من الباطن بموجب عقد مقاولة من الباطن، وانه لا يجوز لاي شخص أن يمارس تأجير العمالة ولا يعتبر مثل ذلك التأجير محلا مشروعا للمقاولة او المقاولة من الباطن. واضاف القرار انه يجب أن يكون عقد المقاولة او عقد المقاولة من الباطن كتابيا ومحرراً باللغة العربية وفي حالة استعمال لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد. كما يجب أن يتضمن عقد المقاولة او عقد المقاولة من الباطن وصف محل العقد وبيان نوعه وقيمته وطريقة انجازه ومراحل الانجاز أن وجدت وعناصر العقد والمدة اللازمة للانجاز بداية ونهاية وطريقة الدفع. ويجب كذلك أن يكون المقاول الاصلي مرخصا له بمزاولة الأنشطة محل المقاولة وكذلك المقاول من الباطن وفقا للشروط والتفاصيل الصادرة لكل منهم برخصة مزاولة النشاط وأن يكون ذلك متفقا مع اعمال المقاولة محل التنفيذ مع مراعاة نوعية النشاط وأهميته. ونص القرار على أن اعمال المقاول الاصلي لا يعملون تحت سلطة واشراف صاحب المشروع وكذلك لا يعمل عمال المقاول من الباطن تحت سلطة او اشراف صاحب المشروع او المقاول الاصلي. ويكون المقاول الاصلي او المقاول من الباطن المسئول حسب الأحوال وحده عن علاقة العمل بينه وبين عماله القائمين بالعمل في موقع صاحب المشروع او المقاول الاصلي من حيث استصدار بطاقات عملهم وتبعيتهم القانونية له ودفع اجورهم والاشراف على عملهم وحمايتهم من اصابات العمل وامراض المهنة وتعويضهم عن ذلك ومنحهم اجازاتهم السنوية او الرسمية ومكافأة نهاية خدماتهم وبصفة عامة جميع الالتزامات المحددة في قانون العمل وعقود العمل الموقعة بين الطرفين دون أن يمتد ذلك لمسئولية صاحب المشروع. واوضح انه في حالة اسناد المقاول الاصلي كافة الأعمال لمقاول من الباطن فانه يحظر على الأول التقدم بطلب تصاريح عمل لعمال بقصد العمل في المقاولة وفي حالة اسناده جزءاً من الأعمال فأن الحظر يمتد الى عدم طلب تصاريح عمل لعمال للأعمال التي تم اسنادها وعلى أن يتم اعداد برنامج بالحاسب الالي ينظم قيد المقاولات الأصلية ومقاولات الباطن وذلك كله تحت طائلة اعمال احكام القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001م وفي حالة المخالفة. وذكر القرار الوزاري انه بدون المساس بحكم المادة 6 من هذا القرار لا يكون عقد المقاولة من الباطن صالحا لترتيب اثاره الا اذا تم التصديق عليه من دائرة العمل التي يقع في نطاقها الجغرافي المشروع المتعاقد على تنفيذه. ولا يتم تصديق العقد الا اذا تم تقديمه للوزارة من اربع نسخ مطابقة موقعا عليها من الأطراف وفقا لنماذج التوقيعات المعتمدة لدى الوزارة مرفقا به ما يلي: صورة رخصة مزاولة النشاط لكل طرف، صورة نماذج التوقيعات المعتمدة لكل طرف، اية مستندات اخرى يقدمها صاحب المعاملة او تطلبها الوزارة. ووفقا للقرار فأنه لا يجوز تصديق عقود المقاولة من الباطن الا وفق الشروط الاتية: أن يكون كل من المقاول الأصلي والمقاول الفرعي منشأة مسجلة بدائرة العمل التي ينويان التعاقد في دائرة اختصاصها، أن يكون للمقاول من الباطن العدد الكافي من العمال المسجلين على كفالته لانجاز العمل المطلوب، أن يكون لكل من المقاول الأصلي والفرعي ترخيص نشاط ساري المفعول من الجهة المحلية المختصة، أن ترافق مع الطلب موافقة صاحب المشروع على التعاقد من الباطن وتقريرا معتمدا منه يثبت فيه حجم العمالة المطلوبة ونوعيتها ومراحل طلبها ومواقع عملها ومدة كل مرحلة وذلك في جدول زمني وللوزارة أن تتأكد من حجم العمالة المطلوبة في مواقع العمل. وأكد انه يتم مراجعة العقد والتأكد من صحة التوقيعات وسداد الرسوم المقررة أن وجدت وكذلك التأكد من أن العقد من العقود التي ينطبق عليها القرار مع حق الوزارة في التأكد ميدانيا من نشاط المقاول الاصلي او نشاط المقاول من الباطن بحسب الأحوال وذلك لبيان صحة العقد علاوة على ذلك التثبت من القيام بوضع لوحات باسم اطراف العقد على موقع التنفيذ توضح صفة كل منهم. وفي حالة الموافقة يتم اعتماد نسخ العقد بالخاتم المعد لهذا الغرض ويتم تسليم نسخة معتمدة منه لكل طرف من اطراف العقد وترسل نسخة للحاسب الالي ويتم الاحتفاظ بالنسخة المسدد عنها الرسم لدى الوزارة وبترتيب تواريخ الاعتماد وذلك بعد ادراج ملخصها في السجل الذي يعد لهذا الغرض مع حق الوزارة في زيارة مواقع العمل خلال مدة التنفيذ للتأكد من صحة تنفيذ العقد.
الترتيب:

#6K

0 مشاهدة هذا اليوم

#11K

32 مشاهدة هذا الشهر

#98K

1K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 4.
المتجر أماكن الشراء
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث