📘 ❞ قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل. ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 1982

قانون العمل - 📖 ❞ كتاب قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل. ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 1982 حصريا كتاب قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل 2024 : وزير والشئون الاجتماعية بعد الاطلاع الدستور المؤقت وعلى القانون (1) 1972 اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له (8) 1980 تنظيم علاقات وبعد استطلاع رأي الصحة وبناء ما عرضه وكيل قرر: المادة 1 على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل المناسبة أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات وكذلك الحريق وسائر الأخطار تنجم عن استعمال الآلات وغيرها أدوات كما يجب عليه اتباع جميع الأخرى تقررها العامل يستخدم أجهزة والملابس يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ تعليمات تهدف إلى حمايته يمتنع القيام بأي شأنه عرقلة تلك التعليمات 2 على يعلق مكان بارز وظاهر مفصلة وواضحة بشأن منع وحماية يتعرضون لها تأدية عملهم وطرق منها وكيفية علاج يقع حوادث بسببها تكون باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها عند الاقتضاء يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر 3 على أو ينوب عنه يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم بمخاطر المهنة يمارسونها كأخطار والآلات والسقوط قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر وهو فرع فروع الخاص المعنى بتنظيم الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل.
كتاب

قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل.

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1982م
قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل.
كتاب

قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل.

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1982م
عن كتاب قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل.:
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل،
وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزراء.
قرر:-
المادة 1
على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.
المادة 2
على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
وعلى صاحب العمل أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر.
المادة 3
على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها.

الترتيب:

#7K

0 مشاهدة هذا اليوم

#27K

20 مشاهدة هذا الشهر

#100K

950 إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 19.
المتجر أماكن الشراء
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث