📘 ❞ قرار وزاري (5-1) لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها. ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 1981

قانون العمل - 📖 كتاب ❞ قرار وزاري (5-1) لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها. ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 1981 حصريا كتاب ❞ قرار وزاري (5 1) لسنة 1981م شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها ❝ 2024 : وزير والتوطين: بعد الاطلاع القانون الاتحادي رقم (1) 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى (8) 1980 تنظيم علاقات العمل المرسوم (48) 2004 التصديق اتفاقية العربية (18) 1996 عمل مجلس (25) 2010 م تصاريح الداخلية (15) 2017 رسوم الخدمات والغرامات الإدارية القرار الوزاري التي (188) ضوابط وشروط منح 1189 وتعديلاته 713 2016 وتدريب الطلبة وبناء ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون قرر: مادة (1) يجوز لأية منشأة إلحاق من سن الخامسة عشر للتدريب أن يتم كتابة عقد طبقا للنموذج المرفق بهذا وعلى يتضمن هذا العقد أعمال التدريب ومدتهومواعيد الراحات الأسبوعية والإجازات الأخرى ومقدار مكافأة المُتدرِب (إن وُجدت) وأية مزايا أخرى منحها للمتدرب وذلك كله وفقا للنظام المُتبع المنشأة مادة (2) يجوزلأية الذين بلغوا أثناء إجازاتهم الدراسية ولمدة لا تزيد ثلاثة أشهر المرة الواحدة إلا الحالات تًستثنى بقرار الوزير مَن يفوضه ـــ جميع الأحوال ــــ قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر وهو فرع فروع الخاص المعنى بتنظيم الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قرار وزاري (5-1) لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها.
كتاب

قرار وزاري (5-1) لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها.

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1981م
قرار وزاري (5-1) لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها.
كتاب

قرار وزاري (5-1) لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها.

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1981م
حول
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب قرار وزاري (5-1) لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها.:
وزير الموارد البشرية والتوطين:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2004 في شأن التصديق على اتفاقية العمل العربية رقم (18) لسنة 1996 في شأن عمل الأحداث،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010 م في شأن تصاريح العمل الداخلية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- وعلى القرار الوزاري رقم (5/1) لسنة 1981 في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التي يحظر تشغيل الأحداث فيها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2010 في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 1189 لسنة 2010، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح عمل الأحداث، وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 713 لسنة 2016 في شأن تشغيل وتدريب الطلبة،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية،
قرر:
مادة (1)
يجوز لأية منشأة إلحاق الطلبة من سن الخامسة عشر للتدريب فيها، على أن يتم كتابة عقد، طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار، وعلى أن يتضمن هذا العقد أعمال التدريب ومدتهومواعيد الراحات الأسبوعية،والإجازات الأخرى،ومقدار مكافأة المُتدرِب (إن وُجدت)، وأية مزايا أخرى يتم منحها للمتدرب، وذلك كله وفقا للنظام المُتبع في المنشأة.
مادة (2)
يجوزلأية منشأة تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الخامسة عشر، أثناء إجازاتهم الدراسية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة إلا في الحالات التي تًستثنى بقرار من الوزير أو مَن يفوضه، وعلى أن يتم ـــ في جميع الأحوال ــــ
الترتيب:

#2K

0 مشاهدة هذا اليوم

#33K

15 مشاهدة هذا الشهر

#99K

1K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 2.