📘 ❞ الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 1957

قانون العمل - 📖 كتاب ❞ الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 1957 حصريا كتاب ❞ الاتفاقية رقم (105) لسنة إلغاء العمل الجبري ❝ 2024 الجبري: إن المؤتمر العام لمنظمة الدولية وقد دعاه مجلس إدارة مكتب الدولي إلي الانعقاد جنيف وانعقد فيها دورته الأربعين يوم 5 حزيران يونيه نظر موضوع السخرة الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال أحاط علما بأحكام اتفاقية لعام 1930 وبعد أن لاحظ الخاصة بالرق المعقودة عام 1926 تنص علي وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول عمل أو القسري ظروف تماثل الرق وأن التكميلية لإبطال وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة 1956 التحريم الكلي لإسار الدين والقنانة بحماية الأجور 1949 دفع مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل أية قدرة صادقة ترك عمله استقر رأيه اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان استهدفها ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي قرر تصاغ هذه المقترحات شكل دولية يعتمد هذا اليوم الخامس والعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين التالية ستدعي "اتفاقية 1957": المادة 1 يتعهد كل عضو منظمة يصدق بحظر أي وبعدم اللجوء إليه: (أ) كوسيلة للإكراه التوجيه السياسي كعقاب اعتناق آراء سياسية تتعارض مذهبيا مع النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم التصريح بهذه الآراء أو (ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية أو (ج) لفرض الانضباط العمال أو (د) المشاركة إضرابات أو (هـ) للتمييز العنصري القومي الديني المادة 2 يتعهد تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل النحو المحدد المادة 1 3 ترسل الصكوك الرسمية لتصديق المدير لمكتب يقوم بتسجيلها 4 1 لا تلزم إلا أعضاء الذين سجلت صكوك تصديقهم لها لدي 2 ويبدأ نفاذ بعد اثني عشر شهرا التاريخ يكون فيه قد سجل صكي تصديق عضوين 3 وبعد ذلك يبدأ إزاء تاريخ تسجيل صك تصديقه 5 1 لأي صدق ينسحب منها انقضاء سنوات بدء نفاذها الأصلي وذلك بوثيقة ترسل ولا مفعول الانسحاب سنة ثم لم يمارس خلال السنة للسنوات العشر المذكورة الفقرة السابقة حق عليه يظل مرتبطا بها لفترة أخري وبعدئذ يجوز له فترة تالية وبالشروط المنصوص عليها 6 1 بإشعار بتسجيل التصديق ووثائق الواردة إليه قبل المنظمة حين بتسجيله الثاني الوارد يسترعي سيبدأ قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر وهو فرع فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري
كتاب

الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1957م
الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري
كتاب

الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1957م
حول
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري:
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأربعين يوم 5 حزيران/يونيه 1957،

وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال دورته،

وقد أحاط علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام 1930،

وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق، المعقودة عام 1926، تنص علي وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلي ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المعقودة عام 1956، تنص علي التحريم الكلي لإسار الدين والقنانة،

وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجور، المعقودة عام 1949، تنص علي وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أية قدرة صادقة علي ترك عمله،

وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي استهدفها ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،

يعتمد، في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية تحريم السخرة، لعام 1957":

المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:

(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو

(ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو

(ج) كوسيلة لفرض الانضباط علي العمال، أو

(د) كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو

(هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

المادة 2

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 3

ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 4

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.

2. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون المدير العام فيه قد سجل صكي تصديق عضوين.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء أي عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.

المادة 5

1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها الأصلي، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يبدأ نفاذ مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من التاريخ الذي سجل فيه.

2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ثم لم يمارس، خلال السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تالية وبالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 6

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة.

2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيله صك التصديق الثاني الوارد إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

الترتيب:

#4K

0 مشاهدة هذا اليوم

#39K

9 مشاهدة هذا الشهر

#97K

1K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 5.