█ _ 0 حصريا كتاب القانون التجاري اليمني 2024 اليمني: وصف الكتاب : قرار جمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م بشأن والمعدل 16 لعام 1998م بـــــــــــــــــــــاب تمـــــــــــــــــهيدي مادة(1): يسمى هذا القانون(القانون التجاري) مادة(2): يقصد بالمعاني الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها المنقولات المادية وغير المادية: تعني المنقول المحسوس المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق الاسم والعلامات التجارية المتجر: المحل بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير الهلاك الكلي والجزئي والتلف الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً عدم صلاحية لاستعماله الانتفاع به بحسب ما أعد له كذلك القرض: القرض المنظم بهذا الرهن: شرعاً جعل المال وثيقة الدين يستوفى منه عند التعذر القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول التظهير: تداول الأوراق التجارية(الكمبيالة السند لأمر الشيك) بتحويلها لمستفيد أخر وفقاً للقواعد تفصيلا اعتراض القبول الوفاء: البروتستو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة امتناع الملتزم بقبول عن قبولها بوفاء قيمتها الوفاء نوعان:اعتراض( بروتستو ) بعدم اعتراض( بعد مادة(3): تسري أحكام التجار وعلى جميع الأعمال يقوم بها أي شخص ولو كان تاجر مادة(4): تحديد القواعد يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين مادة(5): إذا لم يوجد عقد وجد وسكت الحكم الوارد العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية يتضمنها والقوانين الأخرى المسائل تتناولها هذه لفظها فحواها مادة(6): نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب الشريعة الإسلامية فان العرف ويقدم الخاص المحلي العام وان عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة وعلى انه بالنسبة وسائل الإثبات تطبق المتعارف المعاملات مادة(7) السجل والأسماء وتشجيع الاستثمار والغرف والشركات والمؤسسات الفردية تنظمها قوانين خاصة المحتويات باب تمهيدي القسم الاول والتجار الثاني العقود المسماة الثالث الاوراق الرابع الإفلاس والصلح الواقي مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي مجموعة القانونية تحكم ممارسة والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق يُعدّ أحد فروع وتحديداً قانون مبدأ بالأساس تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون استجلاء يعرقل حرية التجارة كذالك يعتني بترتيب النزاعات وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية تنظر النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة لهيئة مختصة الدوائر كما الحال تونس ويهتم بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة المضبوطة قبل المشرع