█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2010 حصريا كتاب ❞ مدونة الأوقاف ❝ 2025 الأوقاف: المادة 1 الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة خاصة ويتم إنشاؤه بعقد بوصية بقوة القانون يكون الوقف إما عاما معقبا مشتركا المادة 2 يعتبر النظر شؤون العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا والشؤون الإسلامية إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها الباب الأول إنشاء آثاره الفصل الأول أركان شروطه الفرع الوقف 3 أركان أربعة وهي: الواقف والموقوف عليه والمال الموقوف والصيغة 4 يمكن أن يكون شخصا ذاتيا كما يمكن اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع 5 يجب متمتعا بأهلية التبرع وأن مالكا للمال وله مطلق التصرف فيه وإلا كان عقد باطلا 6 يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما يعطى حكم الوصية طبقا لأحكام الأسرة 7 يجوز التوكيل إنشاء بوكالة 8 وقف النائب الشرعي محجوره باطل المادة 9 يعتبر الفضولي إلا إذا أجازه مالك المال شريطة استيفاء جميع أركان وشروطه 10 إذا استغرق الدين وقت التحبيس قبل حوز بطل يجزه الدائنون 11 يصح يجوز صرف منفعة لفائدته 12 يجوز معينا حال بذاته بصفته ويجوز قابلا للتعيين وفي حالة يعين جاز له تعيينه طيلة حياته فإذا مات ولم يعينه عاد إلى 13 يمكن موجودا سيوجد مستقبلا عدم تحقق وجوده يحدد أخرى لصرف 14 يعتبر الشخص نفسه الذكور أولاد دون الإناث العكس بعض أولاده البعض اعتبر صحيحا لهم جميعا والشرط 15 يجب طائلة البطلان : ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛ مملوكا للواقف ملكا 16 يجوز العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى 17 ينعقد بالإيجاب الإيجاب صريحا ضمنيا يفيد معنى بما اقترن شروط ويتم بالقول بالكتابة بالإشارة المفهومة بالفعل الدال 18 لا القبول شرطا لاستحقاق كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني