📘 ❞ التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب ❝ كتاب ــ أشرف بن محمد هاشم ولقمان الحكيم بن حسين

القانون التجاري - 📖 كتاب ❞ التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب ❝ ــ أشرف بن محمد هاشم ولقمان الحكيم بن حسين 📖

█ _ أشرف بن محمد هاشم ولقمان الحكيم حسين 0 حصريا كتاب ❞ التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب ❝ 2025 المضارب: نبذة من الكتاب قد أفرطت الصيرفة اليوم استخدام صيغ المداينة تمويل عملائها وغالبا عن طريق بيع السلع وذلك مبنية عقد التورق أو بعض الأحيان العينة ويرى الباحث بأن العقدين وإن كانا جائزين فهما داخلان تحت الحيل المشروعة ما يسميه البعض بالمخارج الشرعية لوجود علامات فيهما كما وضَّحه ابن تيمية رحمه الله: "وجماع نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ليس بمقصود العقد عقدا " ففي نتعامل المبيع الذي لا يحتاج إليه البائع ولا المشتري وأما تمت إضافة شرط وجد ضمنيا وهو يبيع الأول القانون التجاري مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق يُعدّ فروع الخاص وتحديداً قانون يقوم مبدأ بالأساس تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون استجلاء كل يعرقل حرية التجارة كذالك يعتني بترتيب النزاعات وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية تنظر النزاع باختلاف الدولة فيمكن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة لهيئة مختصة مثل الدوائر هو الحال تونس ويهتم هذا بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة المضبوطة قبل المشرع

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب
كتاب

التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب

ــ أشرف بن محمد هاشم ولقمان الحكيم بن حسين

التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب
كتاب

التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب

ــ أشرف بن محمد هاشم ولقمان الحكيم بن حسين

حول
أشرف بن محمد هاشم ولقمان الحكيم بن حسين ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب التمويل بعقد المضاربة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب:
نبذة من الكتاب : قد أفرطت الصيرفة اليوم في استخدام صيغ المداينة في تمويل عملائها ، وغالبا عن طريق بيع السلع ، وذلك مبنية على عقد التورق أو في بعض الأحيان على عقد العينة. ويرى الباحث بأن العقدين وإن كانا جائزين فهما داخلان تحت الحيل المشروعة أو ما يسميه البعض بالمخارج الشرعية. وذلك لوجود علامات الحيل فيهما كما وضَّحه ابن تيمية رحمه الله: "وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود." ففي التورق، نتعامل في المبيع الذي لا يحتاج إليه البائع ولا المشتري، وأما في العينة قد تمت إضافة شرط ليس بمقصود ، وإن وجد ضمنيا ، وهو أن يبيع المشتري المبيع إلى البائع الأول.
الترتيب:

#3K

0 مشاهدة هذا اليوم

#93K

8 مشاهدة هذا الشهر

#74K

3K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 12.