█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ هديه ﷺ في زكاة الفطر
فرضها رسول الله ﷺ على المسلم ، وعلى مَنْ يَمُونُهُ منْ صَغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حرِّ وَعَبْدِ ، صاعاً مِنْ تمْر ، أو صاعاً مِنْ شَعير ، أو صاعاً مِنْ أَقط ، أو صاعاً من زبيب ، وروي عنه : أو صاعاً من دقيق ، وروي عنه : نصف صاع من بر ، وكان من هديه ﷺ إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد ، وفي السنن عنه أنه قال ( مَنْ أداها قَبْلَ الصَّلاة ، فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولة ، ومَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ) ، وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بزكاةِ الفِطْرِ أَن تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة ، ومقتضى هذين الحديثين ، أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، وأنها تفوتُ بالفراغ من الصلاة ، وهذا هو الصواب فإنه لا مُعارِض لهذين الحديثين ولا ناسخ ، ولا إجماع يدفع القول بهما ، وكان شيخنا يُقوي ذلك وينصره ، وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ، ولا فعله أحد أصحابه ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا : إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . ❝