█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ كان ﷺ يصلي العيدين في المُصَلَّى ، وهو المصلّى الذي على باب المدينة الشرقي ، وهو المصلَّى الذي يُوضع فيه مَحْمِلُ الحاج ، ولم يُصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر ، فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث ، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه ، وهديه ﷺ كان فعلهما في المصلَّى دائماً ، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه فكان له حُلة يلبسها للعيدين والجمعة ، ومرة كان يلبس بُردَيْن أخضرين ، ومرة برداً أحمر ، وليس هو أحمر مُصمتاً كما يظنُّه بعضُ الناس ، فإنه لو كان كذلك ، لم يكن برداً ، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية ، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك ، وقد صح عنه من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر ، وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما ، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه ، والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر ، أو كراهيته كراهية شديدة ، وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ، ويأكلهن وتراً ، وأما في عيد الأضحى ، فكان لا يَطْعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلى ، فيأكل من أُضحيته ، وكان يغتسل للعيدين ، وكان يخرج ماشياً ، والعَنَزَةُ تُحمل بين يديه ، فإذا وصل إلى المصلى ، نُصبت بين يديه ليصلي إليها ، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط ، وكانت الحربة سترته ، وكان يُؤَخِّر صلاة عيد الفطر ، ويُعجِّل الأضحى ، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة ، لا يخرج حتى تطلع الشمس ، ويكبر من بيته إلى المصلى ، وكان إذا انتهى إلى المصلى ، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ، ولا قول الصلاة جامعة والسنة أنه لا يُفعل شيء من ذلك ، ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها ، وكان يبدأ بالصلاة قبلَ الخُطبة ، فيُصلّي ركعتين ، يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح ، يسكت بين كُل تكبيرتين سكتة يسيرة ، ولم يُحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال : يَحمَدُ الله ، ويُثني عليه ، ويصلي على النبي ﷺ ، ذكره الخلال ، وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع ، يرفع يديه مع كُل تكبيرة ، وكان إذا أتم التكبير ، أخذ في القراءة ، فقرأ فاتحة الكتاب ، ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين ، وفي الأخرى ، (اقتربت السَّاعَةُ وانشق القَمَرُ ) ، وربما قرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) ، صح عنه هذا وهذا ، ولم يَصِحَ عنه غيرُ ذلك ، فإذا فرغ من القراءة ، كبَّر وركع ، ثم إذا أكمل الركعة ، وقام من السجود ، كبر خمساً متوالية ، فإذا أكمل التكبير ، أخذ في القراءة ، فيكون التكبيرُ أَوَّل ما يبدأ به في الركعتين ، والقراءة يليها الركوع ، وكانﷺ إذا أكمل الصلاةَ ، انصرف فقام مُقابل الناس ، والناسُ جلوس على صفوفهم ، فيعظهم ويُوصيهم ، ويأمرهم وينهاهم ، وإن كان يُريد أن يقطع بعثاً قطعه ، أو يأمر بشيء أمر به ، ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ، ولم يكن يُخْرِجُ منبر المدينة ، وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض ، وكان ﷺ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، ولم يُحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير ، ورخص ﷺ لمن شهد العيد ان يجلس للخطبة ، وأن يذهب ، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة ، أن يجتزأو بصلاة العيد عن حضور الجمعة ، وكان ﷺ يُخالف الطريق يوم العيد ، فيذهب من طريق ، ويرجع في آخر ، وقيل لينال بركة الفريقان ، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما ، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق ، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عِزَّة الإسلام وأهله ، وقيام شعائره ، وقيل لتكثر شهادة البقاع ، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة ، والأخرى تحطّ خطيئة حتى يرجع إلى منزله ، وقيل وهو الأصح ، إنه لذلك كله ، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها ، وروي عنه ﷺ ، أنه كان يُكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إلهَ إلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَللَّهِ الحَمْدُ . ❝