❞أ.د.إبراهيم بن محمد الصبيحي❝ المؤلِّف السعودي - المكتبة
- ❞أ.د.إبراهيم بن محمد الصبيحي❝ المؤلِّف السعودي - المكتبة
█ حصرياً جميع الاقتباسات من أعمال المؤلِّف ❞ أ د إبراهيم بن محمد الصبيحي ❝ أقوال فقرات هامة مراجعات 2025 ❰ له مجموعة الإنجازات والمؤلفات أبرزها زكاة الحلي ❱
تنبيه: متصفحك لا يدعم التثبيت على الشاشة الرئيسية. ×
زكاة الحلي هي ما يؤى من زكاة المال المتعلقة بالحلي، وهو ما يستعل للتزين للمرأة أو غيرها، ويكون من الذهب والفضة، وقد يشمل غيرهما من الجواهر والنفائس كاللؤلؤ والمرجان، قال الله تعالى: ﴿وتستخرجون منه حلية تلبسونها﴾، ولزكاة الحلي تفاصيل متعلقة بتحديد عين الحلي، وكون استعماله مباحا أو حراما، ومقداره، فالحلي من الذهب والفضة، كالعقد والسوار والوشاح وغيره، مما يستعمل للزينة، إذا كان مملوكا بقصد الاستعمال المباح، كالذي تستعمله المرأة للزينة، إن بلغ نصابا؛ فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد، ما لم يبلغ حد الإسراف، وقال أبو حنيفة بوجوب زكاته. «وحلي المرأة معروف وجمعه حلي وحلي بضم الحاء وكسرها قال تعالى ﴿من حليهم﴾ يقرأ بالواحد والجمع بضم الحاء وكسرها. والمراد بالحلي هنا ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة، ولا يدخل الجوهر واللؤلؤ بخلافه في الأيمان فإنه ما تتحلى به المرأة مطلقا فتحنث بلبس اللؤلؤ أو الجوهر في حلفها لا تتحلى ولو لم يكن مرصعا على المفتى به». الحلي إما أن يكون من جنس الأثمان (الذهب والفضة)، أو من غيره، فما كان من غيره كاللؤلؤ والمرجان والياقوت، وغيره؛ فلا زكاة فيه، إلا إن كان للتجارة، فيزكى زكاة التجارة، وإن كان الحلي من الذهب والفضة؛ ففيه تفصيل، فإن كان عرض تجارة؛ فيزكى زكاة التجارة، وإن كان لغير التجارة؛ فإما أن يكون محظورا أو مباحا، فإن كان محظورا، كالحلي للرجل مثلا؛ فالزكاة فيه واجبة، وإن كان مباحا، كالحلي المستعمل للمرأة؛ ففيه تفصيل، فإن بلغ النصاب؛ وجبت زكاته، عند أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيه إلا إذا بلغ حد الإسراف. قال الشافعي: «وما يحلى النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه، ولا زكاة إلا في ذهب، أو ورق، ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض، ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر». قد قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث وخاتمة، بيانها كما يأتي: التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول: استعمال الذهب والفضة قديماً وحديثاًً. المطلب الثاني: حكم الذهب المحلق للنساء. المطلب الثالث: حكم دبلة الخطوبة. المبحث الأول: أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة، بما فيه الحلي المستعمل. المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في زكاة الحلي المباح المستعمل. المبحث الثالث: أدلة القول الأول: ـ القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي. المبحث الرابع: أدلة القول الثاني: ـ القائلون بوجوب زكاة الحلي. المبحث الخامس: مناقشة الموجبين لزكاة الحلي لأدلة ما نعيها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة. المبحث السادس: مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة. المبحث السابع: الترجيح. الخاتمة: وضمنتها نصاب الذهب والفضة.