█ حصرياً جميع الاقتباسات من أعمال المؤلِّف ❞ عبد المحسن بن محمد المنيف ❝ أقوال فقرات هامة مراجعات 2025 المنيف ❰ له مجموعة الإنجازات والمؤلفات أبرزها أحكام الإمامة والائتمام الصلاة ❱
تنبيه: متصفحك لا يدعم التثبيت على الشاشة الرئيسية. ×
أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير. أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة من الفقه العام أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة المؤلف: عبد المحسن بن محمد المنيف الناشر : المؤلف نبذة عن الكتاب: - أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير. أولاً: مَن أحَق بالإمامة؟ قال - رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يَؤمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلَمُهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواءً، فأقدَمُهم هجرة - يعني من بلاد الكُفر إلى بلاد الإسلام -، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِنًّا - وفي رواية: سِلمًا (أي إسلاماً) - ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجلُ الرجلَ في سلطانه - يعني مكان سُلطَتِه كَبَيْتِهِ أو ولايته -، ولا يقعد في بيته على تَكْرُمَتِه إلاَّ بإذنه))[2]، ومعنى " تَكْرُمَتِه": فراش المنزل وغيرهمِمَّا يجلس عليه الضيوف، بحيث لا يقعدون إلا بعد أن يأذن لهم في الجلوس في المكان الذي يحدده لهم، وذلك حتى لا يكشفوا عورة المنزل. ومِمَّا سبق يتبيَّن أن الأحقَّ بالإمامة يكونُ على هذا الترتيب: أوَّلاً: الأَقْرأُ، والمقصود بالأَقْرأُ الأكثر حِفْظًا؛ لحديث عمرو بن سَلَمَة رضي الله عنه: ((لِيَؤمَّكم أكثَرُكم قرآنًا))[3]. ثانيًا: إنْ استَوَوْا في القراءة، فأعْلَمُهُم بالسُّنة؛ يعني أفقَهَهم. ثالثًا: إنْ استَوَوْا في الفِقه، فالأقدم هجرةً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. رابعًا: إنْ استَوَوْا، فالأسبَقُ إلى الإسلام؛ كما جاء في رواية: ((سِلمًا)). خامسًا: إنْ استَوَوْا في كل ما سبق، فالأكبر سِنًّا كما وَرَدَ في الرِّواية الثانية. ملاحظات وتنبيهات: 1 - هذا التَّرتيب السابق يُطَبَّق في حالة عدم وجود إمامٌ راتب للمسجد (يعني إمام مُعَيَّن براتب شهري)، فإن كان هناك إمام راتب، فإنَّه لا يتقدَّم عليه أحد، حتى ولو كان أقرأَ منه أو أفقه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في آخر الحديث: ((ولا يَؤمَّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه))، إلا لو أذِنَ له، لقوله في نهاية الحديث: (إلا بإذنه). 2 - وكذلك لا يتقدَّم أحدٌ على صاحب المَنْزل، إلاَّ أن يَأْذن له بالإمامة؛ وذلك للحديث السابق. 3 - يُشْتَرَط في تقديم الأقرَأ أن يكون ضابطًا للصَّلاة (يعني يعلم أحكامها)، فإن كان لا يُحسِنها فلا يُقدَّم[4]. 4 - إذا استَوَوْا في الأمور السابقة كلها، فإنه يُقْرَع بينهم، إلاَّ أن يتَنازلوا لأحدهم، وأما ما وَرَدَ في بعض كتب الفقه من اعتباراتٍ أخرى؛ كقولهم: أشرفهم، أو أجملهم، أو أتقاهم أو نحو ذلك، فمِمَّا لا دليل عليه. ثانيًا: مَن الذي تَجُوز إمامته؟ 1- تصِحُّ إمامة الصبي: وذلك لِمَا ثبت أنَّ عمرو بن سَلَمَة صَلَّى إماماً بقومه؛ لأنَّه كان أكثرهم قرآنًا، وكان عمرُه ستَّ أو سبعَ سنين[5]. 2- وتصِحُّ إمامة المسافر للمقيم، والمقيم للمسافر: وذلك لِما ثبت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقام بمكَّة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة، يصلِّي بالناس ركعتَيْن ركعتين، إلاَّ المغرب، ثم يقول: ((يا أهل مكَّة، قوموا فصَلُّوا ركعتين أُخْريَيْن - (يعني لا تُسَلِّمُوا معنا، ولكنْ قوموا فأتِمُّوا صلاتكم) -، فإنَّا قومٌ سَفْر - يعني على سَفَر))[6]، فهذا الحديث يَدُلُّ على أنَّه يَجُوز للمقيم أن يأتَمُّ بالمسافر، وذلك بأنْ يصلي معه ركعتين، ثم يقوم لِيُتِمّ صلاته. وعن موسى بن سلمة قال: "كُنَّا مع ابن عبَّاس بمكة - (يعني أنهم كانوا على سفر) -، فقال موسى بن سلمة لابن عباس: إنا إذا كنا معكم - (يعني في صلاة الجماعة معكم) - صلَّيْنا أربعًا، وإذا رجَعْنا إلى رِحَالِنا صلَّينا ركعتين؟ فقال ابن عبَّاس: "تلك سُنَّة أبي القاسم - صلَّى الله عليه وسلَّم -"[7]، فهذا الحديث يَدُلُّ على أنَّ المسافر يأتَمُّ بالمقيم، وذلك بأن يُتِم صلاته مع إمامه أربعاً، ويُقصِر الصلاة إذا كان منفرداً، أو كان يصلي جماعة مع رُفقة مسافرة. 3- وتصِحُّ إمامة المتوضِّئ للمتيمم، والمتيمِّم للمتوضِّئ، وكذلك تصِحُّ إمامة الأعمى. 4- وتصحُّ إمامة المفترض للمتنفِّل، والمتنفل للمفترض: وذلك لما ثبتَ أنَّ معاذً بن جبل رضي الله عنه كان يصلِّي مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلِّي بهم تلك الصلاة[8]، وفي روايةٍ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لهم: ((هي له تطوُّع، ولكم مكتوبة العشاء))[9]، وذلك لأن معاذًاً كان ينوي بالأُولى الفرضَ، وبالثانية التطوُّع، أما بالنسبة لهم فكانت هذه الصلاة هي الفريضة، فهذا الحديث يَدُلُّ على أنه يَجُوز للإمام أن يصلِّي النافلة، والمأموم يصلِّي ورائه بِنِيَّة الفريضة. ♦ وأمَّا صلاة المتنفِّل خلف المفترض، فلِمَا ثبتَ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صَلَّى، فلما صلَّى إذا رَجُلان لم يُصلِّيا في ناحية المسجد، فدعا بِهما، فجيء بهما ترعَدُ فرائِصُهما، فقال: ((ما منَعَكما أن تُصلِّيا معنا؟))، قالا: قد صلَّينا في رِحالنا، فقال: ((لا تَفْعلوا، إذا صلَّى أحَدُكم في رَحْلِه، ثم أدرك الإمام ولم يُصلِّ، فليصلِّ معه؛ فإنَّها له نافلة))[10]، و"الفرائص": جمع "فريصة"، وهي لحمة وَسَط الجنب عند مِنبَض القلب، ترتَعِد من الفزَع[11]. ♦ وأمَّا صلاة المتنفل بالمتنفل، فلِمَا ثبت مِن صلاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - بابن عبَّاس، وقد قام يصلِّي من الليل[12]. 5 - وتصِحُّ صلاة المفترض بالمفترض ولو خالفه في الفريضة، كأن يُصلِّي أحدهما العصر والثاني يصلي ورائه بنيَّة الظهر، وسواء كان كلتا الفريضتَيْن متساويتين في الركعات كالظُّهر والعصر، أو إحداهما تختلف عن الثانية كالمغرب والعشاء، وسواء في ذلك إذا كانت إحداهما تُصلَّى أداءً، والأخرى قَضاء. قال ابن حزم: "إنه لم يأت قَطٌ قرآن، ولا سُنَّةٌ، ولا إجماعٌ ولا قياس يُوجِب اتِّفاق نيَّة الإمام والمأموم، وكل شريعة لم يوجبها قرآنٌ ولا سنة ولا إجماع، فهي غيرُ واجبة"[13]. ملحوظة: إذا كانت صلاة المأموم أقلَّ في عدد الرَّكعات من صلاة الإمام؛ كأنْ يُصلِّي المأموم المغرب خلف إمام يصلِّي العشاء، فيجُوز للمأموم أن ينفَرِد عن إمامه بعد الثَّالثة، ولا يتابعه بل يجلس ويتشهَّد، وهو مُخَيَّر بين أن يُسلِّم أو أن ينتظر إمامه فيسلِّم معه، ولكنْ الأولَى أن يصلي العشاء مع الإمام أوَّلاً (بِنِيّة العشاء)، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، ولا يجب عليه حينئذٍ أنْ يصلي العشاء مرة أخرى طلبًا للترتيبِ؛ إذ لا دليلَ على ذلك، وقد قلنا أنَّ ذلك هو الأولَى لعدم حدوث بَلبَلة في الصف الذي يصلي فيه بسبب جلوسه المفاجئ بعد الثالثة.