❞ 2-بيت الطاعة وصمة ماسونية
في جبين الشريعة الإسلامية
أيها السادة لابد أن يعلم أن الشريعة الإسلامية هي العهد الخاتم الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالي ليحكم في الأرض بعدما أصاب العهد القديم والعهد الجديد ما أصابهما من التحريف والتأويل والتبديل علي يد أتباعهم من أحبار أهل الكتاب الذين لم يكونوا علي قدر الأمانة التي أوكلها الله إليهم قال تعالي( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ (44) المائدة
فلما كان هؤلاء مدلسون محرفون إنما فضحهم الله وكشف عوارهم وحذر نبيه منهم( ۞ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبهم (41) المائدة
فلما أذن الله بنزول العهد الخاتم المتمثل في شريعة النبي صلي الله عليه وسلم التي نسخت بقايا الحق التي كانت في العهد القديم والجديد وجاءت بالشريعة الخاتمة التي أمرت الناس بالتزامها والعمل بها إلي قيام الساعة لكن الماسون عليهم لعنة الله إنما سعوا جادين بكل ما أوتوا من قوة إلي تبديل شرع الله بالأحكام الشيطانية الغربية قاتلهم الله أني يؤفكون
فمن هذه الأحكام والتشريعات الشيطانية التي أدخلوها في شريعة الله قولهم ببيت الطاعة
فما مقصودهم وهل في شريعة الإسلام ما يعرف ببيت الطاعة؟
فأول ما يجب علي كل مسلم ومسلمة أن تتعلمه أن عقد الزواج هو عقد من عقود المعاملات الأصل فيها الإباحة وهو ينعقد بين رجلين بين الخاطب أو من ينوب عنه بالوكالة وبين ولي أمر المخطوبة أو من ينوب عنها بالوكالة
هذا العقد الذي يلزم الزوج بالصداق والنفقة والسكن المناسب لزوجته وحسن المعاشرة قال تعالي( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
وقال تعالي (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (7) الطلاق
نعم أيها الإخوة فقد ألزمت الشريعة الزوج أن يسكن زوجته حيث يسكن وينفق عليها وفق يساره وأن يعاملها بالمعروف فإن ساءت العلاقة بين الزوجين ووصلت إلي فسخ العقد إنما وضحت وبينت الشريعة أن من أراد أن يطلق فليطلق بالمعروف ويعطي زوجته حقوقها كاملة من نفقة متعة وصداق كامل ويصرفها إلي بيت وليها بعد انقضاء عدتها.
فإن كرهت الزوجة وأرادت الخلع إنما جعل لها المشرع أن تفتدي نفسها بالتنازل عن صداقها أو جزء منه فليطلقها زوجها طلقة بائنة فإن انقضت عدتها انصرفت إلي بيت وليها بعد أن تقبض صدقة المتعة.
وهذا هو شرع الله الحكيم فإن المرأة تمكث في بيت الزوجية الذي أعده لها طالما أنها متزوجة فإن طلقت إنما تقضي عدتها في بيت الزوجية فإن بانت البينونة الصغري إنما تركت بيت الزوجية وعادت إلي بيت وليها
فليس في دين الله بيت للطاعة تستدعي فيه المرأة بالقوة أو بحكم القاضي لتساق بقوة الشرطة إلي بيت أعده لها زوجها بمواصفات معينة حددتها القوانين الوضعية لتمكث فيه المرأة بالقوة الجبرية ليعاشرها زوجها بالقوة في منزلة أدني من منزلة الحيوانات
فإن رفضت هذه المرأة حكم القضاء ولم يستطع زوجها أن يسوقها كالبهيمة بقوة الشرطة إلي بيت الطاعة كما يزعمون إفقد صارت في حكم القوانين الغربية الماسونية أنها ناشز .
وما هي أهمية النشوز في شأن هذه المرأة طبقا لقوانين الطاغوت قطعا لا شئ إلا أن تسقط نفقتها عن زوجها دون أدني إشارة إلي علاقتها الشرعية مع زوجها ودون أدني مساس بشروط العقد المبرم بين الزوجين.
فمن صاحب هذه الفكرة الشيطانية ومن خلف هذه الفكرة من وجود بيت الطاعة واستدعاء المرأة بقوة القانون وبحكم القاضي وتحت سياط الشرطة إلي هذا البيت المزعوم ببيت الطاعة ؟
من الذي يريد أن يصف العلاقة الزوجية بين الأزواج بهذه الهمجية والوحشية التي ما أرادوا منها إلا وصم الإسلام بالوحشية وتكريه الناس فى تشريعاته وأحكامه
وكيف يكون الإسلام بهذه الوحشية والله عزوجل راعي علاقة الأزواج حتي المطلقة من غير دخول حيث أوصي ربنا تبارك وتعالي بعدم نسيان الفضل بين الأزواج .
قال تعالي {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)}.البقرة
فأي فضل بين زوجة طلقها زوجها بعد العقد دون أن يخلوا بها حتي يوصيهم ربهم بأن لا ينسوا الفضل بينهم ؟
وأي رحمة وأي احترام وتقدير لتلك العلاقة الزوجية التي أرادها ربنا لتكون بين الزوجين حتي بعد الطلاق
لكن شياطين الماسونية يروجون بين الناس أن الإسلام يسوق المرأة بحكم القاضي وبقوة الشرطة إلي بيت أعده لها السجان ليقضي منها وطره بالقوة وبالوحشية التي لا تقع بين الحيوانات المفترسة فإن رفضت المرأة حكموا عليها بما يسمي النشوز الذي مقتضاه هو سقوط نفقتها
فهل هذا شرع الله الذي أوحاه إلي نبيه أم أنه وصمة عار في جبين الشريعة الإسلامية التي أضافها الماسون لإرهاب النساء وتكريه الناس في دين الله وشريعته وهما والله منها براء
فليس في دين الله بيت للطاعة إنما هي من ألاعيب الماسونية قاتلهم الله أني يؤفكون
انتهي...... ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ 2-بيت الطاعة وصمة ماسونية
في جبين الشريعة الإسلامية
أيها السادة لابد أن يعلم أن الشريعة الإسلامية هي العهد الخاتم الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالي ليحكم في الأرض بعدما أصاب العهد القديم والعهد الجديد ما أصابهما من التحريف والتأويل والتبديل علي يد أتباعهم من أحبار أهل الكتاب الذين لم يكونوا علي قدر الأمانة التي أوكلها الله إليهم قال تعالي( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ (44) المائدة
فلما كان هؤلاء مدلسون محرفون إنما فضحهم الله وكشف عوارهم وحذر نبيه منهم( ۞ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبهم (41) المائدة
فلما أذن الله بنزول العهد الخاتم المتمثل في شريعة النبي صلي الله عليه وسلم التي نسخت بقايا الحق التي كانت في العهد القديم والجديد وجاءت بالشريعة الخاتمة التي أمرت الناس بالتزامها والعمل بها إلي قيام الساعة لكن الماسون عليهم لعنة الله إنما سعوا جادين بكل ما أوتوا من قوة إلي تبديل شرع الله بالأحكام الشيطانية الغربية قاتلهم الله أني يؤفكون
فمن هذه الأحكام والتشريعات الشيطانية التي أدخلوها في شريعة الله قولهم ببيت الطاعة
فما مقصودهم وهل في شريعة الإسلام ما يعرف ببيت الطاعة؟
فأول ما يجب علي كل مسلم ومسلمة أن تتعلمه أن عقد الزواج هو عقد من عقود المعاملات الأصل فيها الإباحة وهو ينعقد بين رجلين بين الخاطب أو من ينوب عنه بالوكالة وبين ولي أمر المخطوبة أو من ينوب عنها بالوكالة
هذا العقد الذي يلزم الزوج بالصداق والنفقة والسكن المناسب لزوجته وحسن المعاشرة قال تعالي( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
وقال تعالي (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (7) الطلاق
نعم أيها الإخوة فقد ألزمت الشريعة الزوج أن يسكن زوجته حيث يسكن وينفق عليها وفق يساره وأن يعاملها بالمعروف فإن ساءت العلاقة بين الزوجين ووصلت إلي فسخ العقد إنما وضحت وبينت الشريعة أن من أراد أن يطلق فليطلق بالمعروف ويعطي زوجته حقوقها كاملة من نفقة متعة وصداق كامل ويصرفها إلي بيت وليها بعد انقضاء عدتها.
فإن كرهت الزوجة وأرادت الخلع إنما جعل لها المشرع أن تفتدي نفسها بالتنازل عن صداقها أو جزء منه فليطلقها زوجها طلقة بائنة فإن انقضت عدتها انصرفت إلي بيت وليها بعد أن تقبض صدقة المتعة.
وهذا هو شرع الله الحكيم فإن المرأة تمكث في بيت الزوجية الذي أعده لها طالما أنها متزوجة فإن طلقت إنما تقضي عدتها في بيت الزوجية فإن بانت البينونة الصغري إنما تركت بيت الزوجية وعادت إلي بيت وليها
فليس في دين الله بيت للطاعة تستدعي فيه المرأة بالقوة أو بحكم القاضي لتساق بقوة الشرطة إلي بيت أعده لها زوجها بمواصفات معينة حددتها القوانين الوضعية لتمكث فيه المرأة بالقوة الجبرية ليعاشرها زوجها بالقوة في منزلة أدني من منزلة الحيوانات
فإن رفضت هذه المرأة حكم القضاء ولم يستطع زوجها أن يسوقها كالبهيمة بقوة الشرطة إلي بيت الطاعة كما يزعمون إفقد صارت في حكم القوانين الغربية الماسونية أنها ناشز .
وما هي أهمية النشوز في شأن هذه المرأة طبقا لقوانين الطاغوت قطعا لا شئ إلا أن تسقط نفقتها عن زوجها دون أدني إشارة إلي علاقتها الشرعية مع زوجها ودون أدني مساس بشروط العقد المبرم بين الزوجين.
فمن صاحب هذه الفكرة الشيطانية ومن خلف هذه الفكرة من وجود بيت الطاعة واستدعاء المرأة بقوة القانون وبحكم القاضي وتحت سياط الشرطة إلي هذا البيت المزعوم ببيت الطاعة ؟
من الذي يريد أن يصف العلاقة الزوجية بين الأزواج بهذه الهمجية والوحشية التي ما أرادوا منها إلا وصم الإسلام بالوحشية وتكريه الناس فى تشريعاته وأحكامه
وكيف يكون الإسلام بهذه الوحشية والله عزوجل راعي علاقة الأزواج حتي المطلقة من غير دخول حيث أوصي ربنا تبارك وتعالي بعدم نسيان الفضل بين الأزواج .
قال تعالي ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)﴾.البقرة
فأي فضل بين زوجة طلقها زوجها بعد العقد دون أن يخلوا بها حتي يوصيهم ربهم بأن لا ينسوا الفضل بينهم ؟
وأي رحمة وأي احترام وتقدير لتلك العلاقة الزوجية التي أرادها ربنا لتكون بين الزوجين حتي بعد الطلاق
لكن شياطين الماسونية يروجون بين الناس أن الإسلام يسوق المرأة بحكم القاضي وبقوة الشرطة إلي بيت أعده لها السجان ليقضي منها وطره بالقوة وبالوحشية التي لا تقع بين الحيوانات المفترسة فإن رفضت المرأة حكموا عليها بما يسمي النشوز الذي مقتضاه هو سقوط نفقتها
فهل هذا شرع الله الذي أوحاه إلي نبيه أم أنه وصمة عار في جبين الشريعة الإسلامية التي أضافها الماسون لإرهاب النساء وتكريه الناس في دين الله وشريعته وهما والله منها براء
فليس في دين الله بيت للطاعة إنما هي من ألاعيب الماسونية قاتلهم الله أني يؤفكون
انتهي. ❝
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \" إنما الأعمال بالنيات\" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: \"خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف \" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.. ❝ ⏤سعد بن ناصر الشتري
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ˝ إنما الأعمال بالنيات˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: ˝خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف ˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان. ❝