📘 ❞ التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه) ❝ بحث أكاديمي ــ أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي اصدار 2004

بحوث ورسائل ماجستير ودكتوراه في التخصصات الإسلامية - 📖 ❞ بحث أكاديمي التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه) ❝ ــ أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي 📖

█ _ أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي 2004 حصريا بحث أكاديمي التلقين الفقه (دكتوراه) عن دار الكتب العلمية بلبنان 2024 (دكتوراه): المذهب أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً القرن الثاني الهجري أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة ويمثل 35% من إجمالي المسلمين وينتشر بشكل أساسي شمال أفريقيا وتشمل دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا وفي شبه الجزيرة العربية البحرين والإمارات المتحدة والكويت وأجزاء السعودية وعمان وبلدان أخرى الشرق الأوسط كما ينتشر السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا غرب وكان يتبع الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية ويعد مذهب الإمام وسطاً معتدلاً بين الرأي وأهل الحديث لكثرة استناده إلى إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما يعتمد النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الصحابة وورثوا السنة ما لم يتح لغيرهم الأمصار قال الشافعي: ظهر الأرض كتاب بعد الله أصح رواية أكثر صواباً أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري يُعدُّ أصولاً وإن كان ينص بالتفصيل أصوله اعتمد عليها وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث قال: «الحكم الذي يحكم به الناس حكمان: أو أحكمته السنّة؛ فذلك الواجب وذلك الصواب والحكم يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق» وهذا النص يدل أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو نوعين: نصِّيَّة نقليّة عقلية اجتهادية وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول باستقراء موطّئه والنظر المسائل والفتاوى نقلت وهي ترجع حقيقة الأمر عشر أصلاً؛ هي كالتالي: أولاً: القرآن الكريم مراعياً ترتيبه وكذلك النبوية الوضوح؛ بتقديم نصوصه ثم ظواهره مفهوماته وظاهر مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة الشرعية؛ لاستدلاله بها (موطّئه) بعض ثانياً: النبوية متواترها ومشهورها وآحادها والمشهور ذهب قبول المرسَل والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة واحتج ولكن ذلك مشروط بكون المرسِل ثقة عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل ثالثاً: الإجماع مذهب إجماع المجتهدين الأمة عصر الأعصار حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع عصرهم حُجَّة بعدهم وإجماع التابعين حجة وهكذا ويصح يكون مستنَد الإجماع دليلاً الكتاب والسُّنة قياساً رابعاً: القياس كان العمل بالقياس ورد نص والسنة وإلحاق الفروع بالأصول مما يدخل قوله سبق : «والحكم برأيه» توسع وأصحابه باب القياس؛ يحصروه القياس المنصوص عليها؛ بل عدَّوه ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون والمسائل المستنبطة نقل بعضهم تقديم خبر الواحد إذا تعارضا ولم يمكن بهما جميعاً يصح التحقيق يليق عُرِف تعظيم السنّة والأثر؛ الصحيح مذهبه: الخبر وهذه الأربع خلاف عند أئمة الجملة؛ القاضي أبو بكر العربي: «فأصول خمسة: أربعة متفق الأمّة: والإجماع والاجتهاد » خامساً: عمل المدينة وهذا الأصل اختص باعتماده دون غيره احتج مسائل يكثر تعدادها والمراد المختار: اتفاق العلم بالمدينة أكثرهم زمن أمر الأمور والمشهور: يحتج طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع والمُد والأذان وإليه النَّاظم بقوله: وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَني فيما أمره بُنِي وهذا النوع ظاهراً متصلاً أقوى الواحد؛ ولهذا يقدِّمه عليه التعارض؛ لأنه يجري مجرى نُقل نَقْل المتواتر الأخبار سادساً: قول الصحابي والمراد به: قاله اجتهاد يُعلَم له مخالِف يشتهر يعلم اشتهر أم لا؟ وأما اشتُهر يُعلم مخالف؛ فهو وحُجة حُجة وليس بإجماع؛ معروف الخلاف السكوتي فالمشهور دلَّ تصرُّفه هو: حُجية الصحابي مطلقاً ومن جواز تخصيص ظاهر بقول الصحابي؛ واشتهر سابعاً: شرع قبلنا والمراد الثابت شريعة الرسل بنص الصحيحة الدليل شرعنا نسخه إقراره دل صنيع مواضع (الموطأ) وغيره اعتماد هذا والتمسك الاحتجاج ثامناً: المصالح المرسلة وهي المطلقة الاعتبار والإلغاء؛ أي: يرد الشّارع أمرٌ بجلبها نهيٌ عنها؛ سكت عنها أو: الوصف المناسب جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن دليل اعتباره إلغائه فكان بالأصلح بالمصلحة ورعايتُها؛ يمنع يوجب الانقياد المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها: الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث تنافي أصلاً دلائله أن تكون المناسبات المعقولة عُرضت العقول تلقَّتها بالقبول؛ مدخل لها التعبُّدات جرى مجراها الشرعية حفظ ضروري ورفع حرج لازم الدين المصلحة عامة كلية خاصة جزئية الناظر المصحلة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ ينبو عقله وطبعه مخالفتِها وقد الأصوليين اختصاص باعتبار والصحيح يخلو اعتبارها الجملة لمالك ترجيح وتوسع ويليه أحمد تاسعاً: الاستحسان والاستحسان اعتمده والفتوى معناه: بأقوى الدليلين؛ الحادثة متردِّدة أصلين وأحد الأصلين شبهاً وأقرب والأصل الآخر أبعد مع الظاهر عُرف جارٍ ضَربٍ خوف مفسدة ضربٍ الضرر والعذر ؛ فيعدل القريب البعيد عوّل الاستحسان وبنى أبواباً ومسائل مذهبه ورُوي «تسعة أعشار العلم: الاستحسان» فالإمام وجد فقهياً قاعدة قياسية يؤدي منع مصلحة جلب مفسدة؛ فإنه اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً وتخصيصاً للقاعدة ومقتضاه: الاستدلال المُرسَل بناء يُفهم مقصد بمجرد الذوق والتَّشهِّي وقد ذكر العربي أقسام؛ سنده وما العرف إيثار التوسعة الحرج الخلق ومما يرجع أصل المالكية: مراعاة جعلها عندهم والأقرب والله أعلم أنها ليست للاستنباط ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ يذكرها كثير ممن أحصى عاشراً: سد الذرائع ومعناه: «منع يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق يجوز» عرّف المالكية الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لأن الوسائل تأخذ أفضت إليه؛ فكما وسيلة واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة ووسائل ثلاثة أقسام: الأول: منعه؛ كسَبِّ الأصنام حاله: يسبُّ والثاني: جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإنها تمنع خشية تُتخَذ ثمرتها خمراً والثالث: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة شهر اشتراها بخمسة الشهر)؛ الربا منعها أعمل القاعدة وحَكَّم أبواب الفقه؛ حتى ظُنَّ اختصاصُه مالكاً ينفرد كل تقول خصوصية جهة إكثارهم منه الحادي عشر: الاستصحاب وهو نوعان: الأول: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة وهو: البقاء عدم عليه؛ براءة الذمة لزوم الشرعي؛ ثبوته لوجود سببه ومنه الفقهاء: بقاء كان؛ ينُصَّ فتاويه تدل اعتماده الأصل؛ سئل فقال: «لم يفعل النبي صلى وسلم ذلك» يقول: «ما رأيت أحداً فعله» بإيجاب شيء يجب بحوث ورسائل ماجستير ودكتوراه التخصصات مجاناً PDF اونلاين قسم رسائل دكتوراه فى الاسلامية يتضمَّن عددًا حصر الأبحاث تُهِمُّ المُنتظمين بالدراسات العُليا المقام الأوَّل الطلاب المراحل الجامعية ممَّن يرغبون نماذج بحثية ُمُصَغَّرة وفقًا لما تُمليه عليهم الجامعات تطلب أبحاثًا خلال فترات الدراسة التَّخَرُّج ويُعرَف باسم "أبحاث الجامعي" وأيًّا طبيعة المُراد تنفيذها فإن زاخر بجميع يحتاج إليه الباحثون والباحثات

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه)
بحث أكاديمي

التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه)

ــ أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي

صدر 2004م عن دار الكتب العلمية بلبنان
التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه)
بحث أكاديمي

التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه)

ــ أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي

صدر 2004م عن دار الكتب العلمية بلبنان
مميّز
عن بحث أكاديمي التلقين في الفقه المالكي (دكتوراه):
المذهب المالكي أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة، ويمثل 35% من إجمالي المسلمين.

وينتشر المذهب بشكل أساسي في شمال أفريقيا وتشمل دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا، وفي شبه الجزيرة العربية وتشمل دول البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وأجزاء من السعودية وعمان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما ينتشر في دول السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا في غرب أفريقيا، وكان يتبع في الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية.

ويعد مذهب الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي وأهل الحديث، لكثرة استناده إلى الحديث إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما المدينة، وكان الإمام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. قال الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري.

يُعدُّ مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً، وإن كان الإمام لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث قال: «الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أو أحكمته السنّة؛ فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق».

وهذا النص من الإمام مالك يدل على أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصِّيَّة نقليّة، أو أصول عقلية اجتهادية. وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطّئه، والنظر في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد عشر أصلاً؛ هي كالتالي:

أولاً: القرآن الكريم
مراعياً ترتيبه -وكذلك السنة النبوية- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته. وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهية.

ثانياً: السنة النبوية
متواترها، ومشهورها، وآحادها. والمشهور من ذهب الإمام مالك: قبول الحديث المرسَل، والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطّئه)، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.

ثالثاً: الإجماع
مذهب الإمام مالك أن إجماع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع الصحابة في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع التابعين في عصرهم حجة على من بعدهم، وهكذا. ويصح أن يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أو قياساً.

رابعاً: القياس
كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه». وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس. وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً. ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: تقديم الخبر على القياس. وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة؛ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي: «فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد...».

خامساً: عمل أهل المدينة
وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غيره من أئمة المذاهب، وقد احتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها. والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة أو التابعين على أمر من الأمور. والمشهور: أن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع، والمُد، والأذان، لا فيما طريقه الرأي والاجتهاد، وإليه أشار النَّاظم بقوله:
وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَني فيما على التوقيف أمره بُنِي
وهذا النوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند الإمام مالك من خبر الواحد؛ ولهذا يقدِّمه عليه عند التعارض؛ لأنه يجري عنده مجرى ما نُقل نَقْل المتواتر من الأخبار.

سادساً: قول الصحابي
والمراد به: قوله الذي قاله عن اجتهاد، ولا يُعلَم له مخالِف من الصحابة، ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُعلم له فيه مخالف؛ فهو إجماع وحُجة، أو حُجة وليس بإجماع؛ كما هو معروف من الخلاف في الإجماع السكوتي. فالمشهور عن الإمام مالك، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في (موطّئه) هو: حُجية مذهب الصحابي مطلقاً. ومن مذهب الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.

سابعاً: شرع من قبلنا
والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص القرآن، أو السنة الصحيحة، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطأ) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.

ثامناً: المصالح المرسلة
وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبها، ولا نهيٌ عنها؛ بل سكت عنها. أو: هي الوصف المناسب الذي جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن لم يدل دليل على اعتباره، أو إلغائه. فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة، ورعايتُها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له؛ إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها:

الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله.
أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقبول؛ فلا مدخل لها في التعبُّدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين.
أن تكون المصلحة عامة كلية، لا خاصة جزئية.
أن يكون الناظر في المصحلة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ بحيث ينبو عقله وطبعه عن مخالفتِها.
وقد اشتُهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة، والصحيح أنه لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة، وإن كان لمالك ترجيح، وتوسع على غيره في الأخذ بها، ويليه الإمام أحمد.

تاسعاً: الاستحسان
والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه والفتوى معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك أن تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع القياس الظاهر، أو عُرف جارٍ، أو ضَربٍ من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد. وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من مذهبه، ورُوي عنه أنه قال: «تسعة أعشار العلم: الاستحسان». فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياً، أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصلحة، أو جلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.

وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده العرف، وما سنده إجماع أهل المدينة، وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: قاعدة مراعاة الخلاف، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط عندهم، والأقرب -والله أعلم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول المذهب.

عاشراً: سد الذرائع
ومعناه: «منع ما يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق به إلى ما لا يجوز». وقد عرّف بعض المالكية سد الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له. وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكما أن وسيلة الواجب واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة. ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام:

الأول: متفق على منعه؛ كسَبِّ الأصنام عند من يعلم حاله: أنه يسبُّ الله.
والثاني: متفق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية أن تُتخَذ ثمرتها خمراً.
والثالث: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فإنها وسيلة إلى الربا، وقد منعها الإمام مالك.
وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة، وحَكَّم هذا الأصل في أكثر أبواب الفقه؛ حتى ظُنَّ اختصاصُه به، والصحيح أن مالكاً لم ينفرد به؛ بل كل المذاهب تقول به، ولا خصوصية لمالك وأصحابه إلا من جهة إكثارهم منه.

الحادي عشر: الاستصحاب
وهو نوعان:

الأول: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة، وهو: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام.
والثاني: استصحاب الحكم الشرعي؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته لوجود سببه، ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وهذا الأصل وإن لم ينُصَّ الإمام مالك عليه؛ إلا أن فتاويه تدل على اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتج به في مسائل كثيرة سئل عنها، فقال: «لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ذلك». أو يقول: «ما رأيت أحداً فعله». وهذا يدل على أن الشرع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة.
الترتيب:

#6K

0 مشاهدة هذا اليوم

#12K

52 مشاهدة هذا الشهر

#2K

56K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 605.
المتجر أماكن الشراء
أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار الكتب العلمية بلبنان 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية