📘 ❞ الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف) ❝ كتاب ــ محمد بن صالح العثيمين اصدار 2002

كتب الفقه العام - 📖 ❞ كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف) ❝ ــ محمد بن صالح العثيمين 📖

█ _ محمد بن صالح العثيمين 2002 حصريا كتاب الشرح الممتع زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع الخوف) عن دار ابن الجوزي 2024 الخوف): الخوف) نبذة من الكتاب : مقدمة المؤلف شرح مقدمة الزاد إن الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد فهذا مختصر الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت مثله يعتمد؛ إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة نيل المراد كثرت ومع صغر حجمه حوى يغني التطويل ولا حول قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل كتاب الطهارة [باب المياه] وهي ارتفاع الحدث وما معناه وزوال الخبث المياه ثلاثة: طهور يرفع ولا يزيل النجس الطارئ غيره الباقي خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي سخن بنجس كره وإن بمكثه بما يشق صون الماء عنه نابت فيه وورق شجر بمجاورة ميتة بالشمس بطاهر؛ لم يكره وإن استعمل طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة بلغ قلتين الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي عذرته المائعة فلم تغيره خالطه البول العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور حدث رجل يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة لونه طعمه ريحه بطبخ ساقط رفع بقليله غمس يد قائم نوم ليل ناقض لوضوء كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر والنجس بنجاسة لاقاها انفصل محل قبل زوالها أضيف إلى كثير تراب ونحوه زال بنفسه نزح فبقي بعده متغير طهر شك ماء طهارته بنى اليقين اشتبه حرم استعمالهما ولم يتحر يشترط للتيمم إراقتهما خلطهما بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة بمحرمة صلى كل ثوب بعدد المحرم وزاد باب الآنية كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها أنثى وتصح منها كتب العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك وذكر بدر الدين الزركشي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر الذي يكن استقل الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور عند العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف)
كتاب

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف)

ــ مُحمَّد بِنْ صَالِح العَثِمين

صدر 2002م عن دار ابن الجوزي
الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف)
كتاب

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف)

ــ مُحمَّد بِنْ صَالِح العَثِمين

صدر 2002م عن دار ابن الجوزي
عن كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف):

الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف)

نبذة من الكتاب :


مقدمة المؤلف
شرح مقدمة الزاد
إن الحمد لله
حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد
وصلى الله وسلم
على أفضل المصطفين
محمد، وعلى آله
وأصحابه، ومن تعبد
أما بعد
فهذا مختصر في الفقه
من مقنع الإمام
الموفق أبي محمد
على قول واحد، وهو الراجح
في مذهب أحمد
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد؛
إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله
وهو حسبنا، ونعم الوكيل
كتاب الطهارة
[باب المياه]
وهي ارتفاع الحدث
وما في معناه، وزوال الخبث
المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث
ولا يزيل النجس الطارئ غيره
وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور
أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كره
وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر
أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره، وإن استعمل
في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية، وثالثة كره
وإن بلغ قلتين وهو الكثير
وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، فلم تغيره،
أو خالطه البول، أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث
وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه
بطبخ، أو ساقط فيه
أو رفع بقليله حدث
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر
والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها، وهو يسير
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوه
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه
أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر
شك في نجاسة ماء، أو غيره، أو طهارته
بنى على اليقين،
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحر
ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا خلطهما
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة
أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة
باب الآنية
كل إناء طاهر، ولو ثمينا
يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة
ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى
وتصح الطهارة منها



الترتيب:

#13K

0 مشاهدة هذا اليوم

#47K

15 مشاهدة هذا الشهر

#67K

4K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 343.
المتجر أماكن الشراء
محمد بن صالح العثيمين ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار ابن الجوزي 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية