📘 ❞ اختلاف الفقهاء ❝ كتاب ــ محمد بن جرير الطبري اصدار 1999

كتب الفقه العام - 📖 ❞ كتاب اختلاف الفقهاء ❝ ــ محمد بن جرير الطبري 📖

█ _ محمد بن جرير الطبري 1999 حصريا كتاب اختلاف الفقهاء عن دار الكتب العلمية بلبنان 2024 الفقهاء: نبذه الكتاب: ثم اختلفوا صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك عبيده بأنه مدبر واختلفوا قول لمملوكة أنت حر العبد يعتق إلى أجل عتق المدبر مات سيده قبل رجوعه تدبيره أمن جميع ما عتقه أم الثلث السيد أن يرجع ببيع أو غير وجوه الرجوع؟ بيع خدمة نفسه غيره بين اثنين يدبره أحدهما بطنها إن أفردها بالتدبير أفرد حدث لها ولد بعد التدبير البيع عقد أجلين مختلفين بثمنين الخيار البيوع: معنى الفرقة واختلف القائلون التفرق بالأبدان أحدث أحدهم السلعة تفرقهما جواز اشتراط أكثر ثلاثة الذين أبطلوا باشتراط أيام اختير الثلاث مجيزو بالمشروط منعه خياره حتى جازت المدة تتلف يقضي المشروط فيها حياته أراد فسخ بغير محضر صاحبه الحكم رضيه اشترط وخالف أحد المتبايعين حكمها تناقضا والخيار لاحداهما لهما فهلك يدي المشتري يقبضه البائع الرجل يشتري عدلا متاع برأس المال ولم يخبره يعقد لم ينقده الثمن فلا بينهما الربح يجوز به المرابحة سلعة بثمن بلد فيبيعها مرابحة ببلد يبيعها وقد دخلها نقص الصرف تراب المعدن والصاغة العطاء شراء الدرهم بالدرهمين والمعاملة الحرب رجلين لكل واحد منهما لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان المتصارفين يبعثان يرى الثمنين الأجرة صياغة الذهب والفضة مراطلة الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة كتاب السلم ذكر العلماء الغائب المضمون بالصفة مجوزي فروعه: يكون مجهولا؟ الأجل المجهول وفي الشي حالا فيه يبين المكان أصيب شيء رديء فيمن أسلم صنفين الأشياء كل صنف أصاب بعضا يصب إليه جنس فحل عليه فقضاه أجود مما جنسه أردأ كان الطعام المسلم يشرك وجوب الرهن والكفيل فيما أشياء الموزون والمكيل فمن الفاكهة الرطبة خلط بغيره السمك اللحم الرؤوس اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا المزارعة والمساقاة يدفع نقله رجل يقوم سقيه وإصلاحه كراء الأرض البيضاء بشيء المكترى إجماعهم أنها اكتريت والورق فجائز المزارع حاكم رب زرع وأجمع أجازوا المساقاة إجازتها النخل والكرم غيرهما الغروس والزرع المعاملة ببعض تمر المساقى بدو الصلاح ووقت دفع نخلا شجرا قد علق يطعم خرج فبينهما اشترطا الدافع أرضه يغرس المدفوعة أخرج الله غرس والأصول اشتراطه العدل تعاقدا المريد للفسخ دون حكمهما باعا الثمرة الجداد استحقت المغصوب يجني يد الغاصب يصيبها ينقصها غلة خلطه لا يتميز ماله يتلف غصب بسببه مالكه مال خمر الذمي الضمان والكفالة والحوالة مدخل الكفالة بالمال الأجال الجماعة يضمنون لاخر يضمن الضمناء بعضهم بعض احكام بالنفس موجبو اخذ الكفيل بالمكفول طلب المكفول بما بإجازة براءة للكفيل كفالته يكفل بنفس غريم انه يوافيه وقت يسميه فهو أفعليه كذا اللازم كفيلا لرجل يدفعه موضع يوقته خالف شرط وما يبرئه يشرط حق والمكفول حاضر الالفاظ تصح بها وتلزم حكمه قال بايعه فما وجب لك علي يأمر رجلا ينقد عنه مالا محدود المبلغ كفالة وضمانه متكفل صبي المكاتب وكفالة جماعة المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل لسيدهم عليهم الكتابة فيداينه ويأخذ منه يداين أهل الذمة المرتد الحربي المستأمن بضمان لآخر يختلف الآمر والمضمون المدعي حقا سأل القاضي امر المدعى بإعطائه حين إحضاره البينة صلح عما كفل المريض يبيع سلعه بثمنها كفيل بعينه عينه يقرض الشرط مجهول لمجهول بالحيوان والعروض الأستمناء إتيان النساء أدبارهن كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم الشريعة جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم هذا التعريف ملائماً لعصر يكن استقل الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين البعض وبينهم وبين غيرهم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها يعرف عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اختلاف الفقهاء
كتاب

اختلاف الفقهاء

ــ محمد بن جرير الطبري

صدر 1999م عن دار الكتب العلمية بلبنان
اختلاف الفقهاء
كتاب

اختلاف الفقهاء

ــ محمد بن جرير الطبري

صدر 1999م عن دار الكتب العلمية بلبنان
عن كتاب اختلاف الفقهاء:
نبذه عن الكتاب:
ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر
واختلفوا في قول القائل لمملوكة أنت حر
ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل
ثم اختلفوا في عتق المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره أمن جميع ما له عتقه أم من الثلث
ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟
واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما
ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير
واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين
حكم الخيار في البيوع: ثم اختلفوا في معنى الفرقة
واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما
واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة
واختلف الذين أبطلوا البيع باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا اختير في الثلاث
واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة
واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي المشروط له الخيار فيها في أيام حياته
واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه
واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع
واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال
واختلفوا في حكم البيع يعقد على المشتري إن لم ينقده الثمن إلى أيام فلا بيع بينهما
ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة
واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص
الصرف في تراب المعدن والصاغة
واختلفوا في بيع العطاء
واختلفوا في شراء العبد من سيده الدرهم بالدرهمين والمعاملة في دار الحرب
واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان
واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من يرى أحد الثمنين
واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة
واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة
كتاب السلم
ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة
ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه: واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟
واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا
واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه
واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد التفرق
واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين مختلفين بثمن
ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا
واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم
واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم
واختلفوا فيما يجوز فيه السلم
واختلفوا في أشياء من الموزون والمكيل فمن ذلك السلم في الفاكهة الرطبة
واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره
واختلفوا في السلم فيما بعد
واختلفوا في السلم في السمك
واختلفوا في السلم في اللحم
واختلفوا في السلم في الرؤوس
واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا
كتاب المزارعة والمساقاة
ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه
واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز
واختلفوا في حكم المزارع على الأرض البيضاء إذا حاكم رب الأرض وقد زرع
وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع
واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من شيء فبينهما على ما اشترطا
واختلفوا في حكم الدافع أرضه إلى رجل على أن يغرس المدفوعة إليه الأرض على أن ما أخرج الله من غرس فبينهما
واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل
ثم اختلفوا في فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه
واختلفوا في حكمهما إن باعا الثمرة قبل الجداد أو مات أحدهما استحقت الثمرة
واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو يجني أو يصيبها ما ينقصها
واختلفوا في حكم غلة المغصوب
واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله
واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه
واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر الذمي
كتاب الضمان والكفالة والحوالة
مدخل
القول في الكفالة بالمال إلى الأجال
القول في الجماعة يضمنون عن رجل عليه لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء له بعضهم عن بعض
احكام الكفالة بالنفس
واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه
واختلف القائلون بإجازة الكفالة بالنفس فيما يكون براءة للكفيل بالنفس من كفالته
واختلفوا في الرجل يكفل بنفس غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه أفعليه كذا من المال
واختلفوا في اللازم كفيلا بنفس رجل لرجل على أن يدفعه إليه في موضع يسميه له أو في وقت يوقته له إذا خالف ما شرط عليه من ذلك وما الذي يبرئه إذا لم يشرط عليه ذلك
واختلفوا في حكم الرجل يكفل بنفس رجل لرجل عليه حق والمكفول له به غير حاضر.
القول في الالفاظ التي تصح بها الكفالة وتلزم
واختلفوا في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي
القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ
القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه
القول في كفالة متكفل بنفس صبي
القول في كفالة العبد عن سيده
القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب
واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل بعضهم عن بعض ما لسيدهم عليهم من مال الكتابة
القول في العبد يكون بين اثنين فيداينه أحدهما ويأخذ منه كفيلا أو يداين العبد أحدهما ويأخذ منه كفيلا
القول في كفالة أهل الذمة
القول في كفالة المرتد
القول في حكم كفالة الحربي المستأمن
القول في حكم الرجل يأمر رجلا بضمان مال لآخر ثم يختلف في ذلك الآمر والمضمون له
القول في حكم المدعي قبل رجل حقا إذا سأل القاضي امر المدعى عليه بإعطائه كفيلا إلى حين إحضاره البينة
القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له
القول في حكم كفالة المريض
القول في حكم الرجل يبيع الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه أو يقرض رجل رجلا على ذلك من الشرط
القول في حكم الكفالة عن مجهول أو لمجهول
القول في الكفالة بالحيوان والعروض
واختلفوا في الأستمناء
واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن
الترتيب:

#12K

0 مشاهدة هذا اليوم

#58K

7 مشاهدة هذا الشهر

#50K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 319.
المتجر أماكن الشراء
محمد بن جرير الطبري ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار الكتب العلمية بلبنان 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث