█ _ مارشا خالد قطرية 0 حصريا كتاب الحماية القانونية السرية للمعاملات الإليكترونية 2024 الإليكترونية: تشكل ثورة الاتصالات والمعلومات أحد العناوين البارزة للمرحلة التاريخية الراهنة من تاريخ الإنسانية بسبب انتشار استعمال الإنترنت بشكل هائل وقد أدى ذلك إلى تطور مفهوم التجارة الإلكترونية عن طريق الوسائل أسلوبا لعرض البضائع والخدمات وصار إجراء البيع والشراء خلال شبكة العالمية المعروفة بشبكة الويب مع تنفيذ عمليات الدفع المالي بالبطاقات أو بغيرها وسائل النقل الإلكتروني للأموال ولا تقتصر بيع وشراء السلع عبر فقد توسعت حتى أصبحت تشمل المعلومات نفسها جانب فالنجاح مجال يستلزم إيجاد آليات قانونية وتقنية لحمايتها يعزز الثقة بين المتعاملين هذا المجال وتبرز أهمية حماية أن تحقيق تقدم المجتمع وتصوره رهين بتقدم أنظمة المعاملات يدفعنا الإشكال التالي: هل المقتضيات المضمنة بقانون 53 05 توفر كافية الإلكترونية؟ لمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم موضوعنا لمبحثين: المبحث الأول : للتجارة الإلكترونية المبحث الثاني التقنية المبحث الأول الحماية الإلكترونية أدى وازدهارها لبروز مشاكل متعددة حتمت المشرع ضرورة البحث ووسائل كفيلة أجل فرض التعاملات التجارية التي تتم استخدام إلكترونية منحها لمستعملي وتنقسم لحماية مدنية (المطلب الأول) وحماية جنائية الثاني) المطلب الأول: المدنية الإلكترونية إن لكل عقد كيفما كان نوعه وخاصة التجاري منه تتجلى الكفيلة بهذه (الفقرة الأولى) فالمسؤولية قد تطال كل أخل بأحد بعض الالتزامات الملقاة عاتقه الثانية) الفقرة الأولى: الإلكترونية تتجلى الكتابة (أولاً) والتوقيع (ثانياً) أولاً: الإلكترونية تلعب دوراً مهماً وتحتل الصدارة الإثبات الأخرى الحفاظ وتوثيقها والكتابة شأنها شأن العادية فهي كذلك تعد وسيلة للإثبات إذ جعلها مساوية للوثيقة المحررة الورق سواء كانت مطلوبة للانعقاد فقط والملاحظ المغربي لم يعرف الوثيقة وهو نفس النهج الذي سار عليه الفرنسي بخلاف القانون التونسي عرفه الفصل 453 مجلة والعتقود:"بأنها المتكونة مجموعة أحرف وأرقام أي إشارات رقمية أخرى بما تلك المتبادلة الاتصال وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة"[1] غير أنه بالرجوع الجديدة المضافة للقانون المدني الفرنسي[2] ظ ل ع بعده نجد تحديداً للشروط الواجب توافرها لكي يعتد بها إما كشكلية التصرف كوسيلة للإثبات[3] حيث نص 1 417 [4] الشروط للاعتداد نجملها فيما يلي: · كتابة دعامة موجهة بطريقة تتخذ أشكال رموز وأضاف ما حدثه الحروف كما أضاف أما بخصوص الدعامة فيكن تكون قرصا مدمجا (CD) شريطا (Disquette) بطاقة ذاكرة (USB) ولا يهم بعد الطريقة تم نقلها طريقة تبادل المعطيات بالمناولة اليدوية للكتابة مجملة بالنقل غيرها الحديثة · معدة وفق شروط تضمن سلامتها وهذا أيضا الأساسية بالوثيقة ولمساواتها فالدعامة أيا مشكلها يجب قابلها للحفظ بالطرق الفنية ينظمه 4 الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية[5] ونظراً لأهمية الشرط ذكره أكثر مرة (الفصل 2 ع) وكذلك فعل قبله الفصلان 1108 و1316 4) صنيع مكرر م وقانون الأونسترال النموذجي المتعلق بالتجارة نصت المادة 8 "عندما يشترط تقديم الاحتفاظ شكلها تستوفي رسالة البيانات إذا (أ) وجد يعول لتأكيد سلامة منذ الوقت أنشئت فيه للمرة الأولى النهائي بوصفها بيانات غير (ب) مما عرضه الشخص المقرر بأن إليه وذلك عندما المعلومات[6] التشريع اليمني 11 قانون والعمليات المالية والمصرفية السجل يعتبر سجلا قانونيا ويكون له صفة النسخة الأصلية توافرت التالية والبيانات الواردة قابلة للاحتفاظ وتخزينها بحيث وقت الرجوع إمكانية بالسجل بالشكل أتم به إنشاؤه الرسالة سلمه في حين الموريتاني فصله الرابع يقبل المكتوب شكل كإثبات تماما مثل دعيمة ورقية بشرط التعرف حسب الأصول صدر عنه وأن يعدو ويحفظ ظروف ضمان وحدته[7] كما الإماراتي رقم لسنة 2006 بشأن حفظ السجلات 5 منه[8] وعموما يراد لحفظ المعنيين التاليين التزييف ومن التلف[9] فحجية المحررات إذن تبقى متوقفة التوقيع وإلا اعتبرت عديمة الجدوى الشيء للتساؤل وأثره مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي القواعد تحكم ممارسة الأعمال والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق يُعدّ فروع وتحديداً يقوم مبدأ بالأساس تطويق التعامل التاجر الغير وتقنينها يسمح استجلاء يعرقل حرية كذالك يعتني بترتيب النزاعات وحالات اللجوء للمحاكم تختلف الهيئة القضائية تنظر النزاع باختلاف الدولة فيمكن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة لهيئة مختصة الدوائر هو الحال تونس ويهتم بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة المضبوطة قبل