📘 ❞ القانون التجاري الجزائري - الكتاب الثالث - في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس ❝ كتاب ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اصدار 2007

القانون التجاري - 📖 كتاب ❞ القانون التجاري الجزائري - الكتاب الثالث - في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس ❝ ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 📖

█ _ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2007 حصريا كتاب ❞ القانون التجاري الجزائري الكتاب الثالث الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم ❝ عن رئاسة الأمانة العامة للحكومة 2024 الإفلاس: نبذة الموضوع : القانون هو فرع فروع الخاص عرفته مدونة التجارة المادة 11 انه ” ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية التجار “ بمعنى الأعمال التي تنشأ سواء بين فيما بينهم أو زبنائهم وبهذا يكون ميثاقه أضيق المدني الذي يضم تحكم العلاقات الأفراد بغض النظر طبيعة يقومون بها طبيعة وتطور حركية العمل التجاري: الأنشطة عرفت تطورا مفهومها القانوني فمفهوم لغويا ينحصر معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة المستهلك المنتج حين معناه يشمل بالإضافة إلى المفهوم أعمال التحويل التصنيع وأنشطة الخدمات البنكية كلها تجارية ينظمها بل أكثر هذا هناك مجموعة كانت تعتبر بصفتها مدنية ثم تم ضمها سبيل المثال : استخراج البترول بيع العقار نفس الشيء بالنسبة لتطبيق غير للكمبيالة عندما تسحب عند الاكتتاب بالأسهم السندات فهذا التوسع وهذه الحركية مفهومه جاءت نتيجة للتطور الاجتماعي المالي جعل البعض يقول بان قانون بصفة عامة استقلالية : القول جاء تعدد تشعب المواضع المرتبطة بالعمل وبالتالي انفتاحه محيطه فهناك مواضع مرتبطة به تشكل جزءا منه كما تلاه العام الشركات المحاسبة الملكية أن هنالك أخرى تخص محيط المقاولة التاجر الضريبي يخض الضرائب المفروضة أيضا التامين والقانون البنكي الخ…من القوانين مصادر : حددت مصادر 22 حيث نصت فصل المسائل بمقتضى قوانين وأعراف وعادات ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون هذه 2 أشار المشرع فقط المصادر الرسمية لها أهميتها المتمثلة التفسيرية فيمكن تناول النحو التالي : 1) خارجية ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات الاتفاقات الدولية تهدف وضع موحدة مجال وهي تأخذ شكلين مختلفين اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقات الخارجية للدول الموقعة الاتفاقية تبقى الداخلية خاضعة الداخلي ومن جهة تضع وواجبة التطبيق الدول المتعاهدة فتكون بذلك لنفس القانونية 2) داخلية بتلك الواردة السالفة الذكر وأضاف الفقه القضاء صنف آخر هي * النصوص التشريعية بنصوص لسنة 12 غشت 19133 أول مغربية والتي تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري الظهير الشريف 1914 المتعلق ببيع رهن الأصل للتجار ظ ش 19399 بالشيك وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية سنة 1996 ليتدارك خلالها الثغرات النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع المغربي صدرت نخص منها بالذكر مثلا :قانون غيره الجديدة سبق واشرنا إليها العرف la coutume commerciale وهو درج عليه قواعد تنظيم معاملاتهم يعطي لهذه بحكم تكرارها الزمن واعتقاد بالزاميتها قوة ملزمة شانها شان أما العادة فهي طارد الناس اتباعها زمنا طويلا مكان معين بخصوص مهنة معينة إلا أنها عكس لا يتوفر فيها ركن الإلزام يتكون بالرغم الاعتقاد لزوم وضرورة احترامها تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن مخالفتها نظرا لأهميتها الحياة فان رجح القاعدة العرفية ففي حالة نزاع تطبق قاعدة توجد فالقاعدة ا حينئذ الآمرة المدنية مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي ممارسة والتُجّار وتحدد النظام المطبق يُعدّ أحد وتحديداً يقوم مبدأ بالأساس تطويق أشكال التعامل الغير وتقنينها بما يسمح استجلاء كل يعرقل حرية كذالك يعتني بترتيب النزاعات وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة تنظر النزاع باختلاف الدولة توكل المهمة لمحكمة درجة أولى لهيئة مختصة مثل الدوائر الحال تونس ويهتم بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة المضبوطة قبل

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
القانون التجاري الجزائري - الكتاب الثالث - في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس
كتاب

القانون التجاري الجزائري - الكتاب الثالث - في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2007م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
القانون التجاري الجزائري - الكتاب الثالث - في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس
كتاب

القانون التجاري الجزائري - الكتاب الثالث - في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2007م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
حول
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب القانون التجاري الجزائري - الكتاب الثالث - في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس:
نبذة عن الموضوع :

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 11 على انه ” ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار “. بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
طبيعة وتطور و حركية العمل التجاري:
الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومها القانوني ، فمفهوم التجارة لغويا ينحصر في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري بل أكثر من هذا هناك مجموعة من الأعمال التي كانت تعتبر بصفتها مدنية ثم تم ضمها إلى العمل التجاري و على سبيل المثال : عملية استخراج البترول و عملية بيع العقار نفس الشيء بالنسبة لتطبيق القانون التجاري على غير التجار بالنسبة للكمبيالة عندما تسحب من غير التجار و عند الاكتتاب بالأسهم و السندات ،فهذا التوسع في الأعمال التجارية وهذه الحركية في مفهومه جاءت نتيجة للتطور الاقتصادي و الاجتماعي و المالي،الشيء الذي جعل البعض يقول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال بصفة عامة.
طبيعة استقلالية القانون التجاري :
القول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال جاء نتيجة تعدد و تشعب المواضع المرتبطة بالعمل التجاري وبالتالي نتيجة انفتاحه على محيطه ،فهناك مواضع مرتبطة به و تشكل جزءا منه كما تلاه القانون التجاري العام قانون الشركات قانون المحاسبة ثم قانون الملكية في حين أن هنالك مواضع أخرى تخص محيط المقاولة و التاجر على سبيل المثال القانون الضريبي الذي يخض الضرائب المفروضة على التاجر هناك أيضا قانون التامين والقانون البنكي الخ…من القوانين التي تخص محيط المقاولة و التاجر.
مصادر القانون التجاري :
حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 22 حيث نصت على انه : ” فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري ” في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها و المتمثلة في المصادر التفسيرية و على أي فيمكن تناول هذه المصادر على النحو التالي :
1) مصادر خارجية : ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى وضع قوانين موحدة في مجال التجارة الدولية وهي تأخذ شكلين مختلفين : اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقات التجارية الخارجية للدول الموقعة على الاتفاقية في حين تبقى العلاقات التجارية الداخلية خاضعة للقانون الداخلي ومن جهة أخرى هناك اتفاقيات دولية تضع قوانين موحدة وواجبة التطبيق بين الدول المتعاهدة فتكون بذلك العلاقات التجارية الداخلية و الخارجية خاضعة لنفس القواعد القانونية .
2) مصادر داخلية : ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 22 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية وأضاف لها الفقه و القضاء صنف آخر من المصادر و هي المصادر التفسيرية.
المصادر التفسيرية : وهي النصوص التشريعية التجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 12 غشت 19133 أول مدونة مغربية والتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهير الشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار.أو ظ.ش لسنة 19399 المتعلق بالشيك.وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996 ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاري المغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا :قانون الشركات و غيره من القوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها.
العرف التجاري la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .أما العادة التجارية فهي قواعد طارد الناس على اتباعها زمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها على عكس العرف التجاري لا يتوفر فيها ركن الإلزام أي انه لم يتكون بالرغم من تكرارها الاعتقاد في لزوم العادة وضرورة احترامها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن على مخالفتها و نظرا لأهميتها في الحياة التجارية فان المشرع المغربي رجح القاعدة العرفية و العادة التجارية على القانون المدني .ففي حالة نزاع تجاري تطبق قاعدة القانون التجاري فان لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فان تم توجد ا تطبق حينئذ القاعدة الآمرة المدنية.

الترتيب:

#17K

0 مشاهدة هذا اليوم

#23K

8 مشاهدة هذا الشهر

#100K

1K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 35.