📘 ❞ قرار وزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى. ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2015

قانون العمل - 📖 ❞ كتاب قرار وزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى. ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 2015 حصريا كتاب قرار وزاري رقم 766 لسنة شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى 2024 : وزير العمل بشأن أخرى ​الجريدة الرسمية بتاريخ 27 9 يعمل به تاريخ 1 2016 وزير العمل: بعد الاطلاع القانون الاتحادي (1) 1972م اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وعلى (8) 1980 وتعديلاته تنظيم علاقات مجلس (25) 2010م تصاريح الداخلية المعمول بها الصادر برقم (826) 2005 اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة (707) 2006 قواعد وإجراءات مزاولة الدولة لغير المواطنين (724) إلغاء الإداري (1186) ضوابط وشروط للعامل بعد انتهاء علاقة (765) شروط وضوابط قرر: المادة 1 يجوز عمله إذا توافرت حالة الحالات الآتية: أولاً: العقود محددة المدة: 1 انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها 2 اتفق الطرفان (العامل وصاحب العمل) إنهاء هذا أثناء سريانه بشرط أن يكون قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب ويستثنى الشرط العاملون ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث 3 أنهى بدون سبب يرجع ويشترط هذه الحالة 4 حال قيام أحد (صاحب أو العامل) منفرداً بإنهاء تجديده حتى لو كان التجديد قبل بهذا القرار جميع الأحوال التزام قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية (أ) إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق بحيث شهر ولا تتجاوز ثلاثة وإذا تم فعلاً تكون الفترة (ب) الاستمرار طوال الإخطار (ج) سداد مقابل للإنهاء حسبما عليه يزيد الأجر الإجمالي لثلاثة المقابل مساوياً للأجر ثانياً: غير والعامل) قرر وقام بإنذار بذلك مع استمرار تنفيذ خلال الإنذار وبشرط ثالثاً: أنواع (محددة المدة): استثناء المنصوص بالفقرتين أولاً وثانياً المادة يجوز ثبوت إخلال بالتزاماته المقررة قانوناً اتفاقاً (على سبيل المثال الحصر: عدم الأجور لمدة تزيد ستين يوماً) الشكوى المرفوعة المنشأة التي لديها بسبب إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك وجود تقرير قطاع التفتيش بالوزارة يثبت لنشاطها شهرين راجع الوزارة تعطله العمالية المحالة للمحكمة صدور حكم نهائي لصالح متضمناً أحقيته أجر الأقل التعويض الفصل التعسفي فسخ نهايته أية حقوق لم يعطها تلقاء نفسه دون يقره حرمانه مكافأة نهاية الخدمة ويشترط كافة تتوافر باقي الشروط المطلوبة طبقاً للنظم السارية لمنحه قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة شخص لحساب آخر وهو فرع فروع الخاص المعنى بتنظيم الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قرار وزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.
كتاب

قرار وزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 2015م
قرار وزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.
كتاب

قرار وزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 2015م
عن كتاب قرار وزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.:
قرار وزير العمل 766 لسنة 2015 بشأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى

​الجريدة الرسمية بتاريخ 27/9 /2015 يعمل به من تاريخ 1/1/2016

وزير العمل:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وتعديلاته، في شأن تنظيم علاقات العمل،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010م في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل،
وعلى قرار وزير العمل الصادر برقم (826) لسنة 2005 في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة،
وعلى قرار وزير العمل رقم (707) لسنة 2006 في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل في الدولة لغير المواطنين،
وعلى قرار وزير العمل رقم (724) لسنة 2006 في شأن إلغاء الكفالة الإداري،
وعلى قرار وزير العمل رقم (1186) لسنة 2010م في شأن ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال إلى منشأة أخرى،
وعلى قرار وزير العمل رقم (765) لسنة 2015 في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل،
قرر:
المادة 1
يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله، إذا توافرت حالة من الحالات الآتية:
أولاً: في العقود محددة المدة:
1- إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديدها.
2- إذا اتفق الطرفان (العامل وصاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
3- إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
4- في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً، بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية:
(أ) إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر.
(ب) الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار.
(ج) سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.
ثانياً: في العقود غير محددة المدة:
1- إذا اتفق الطرفان (صاحب العمل والعامل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
2- إذا قرر أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) إنهاء العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك، مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر عليها، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
3- إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
ثالثاً: في جميع أنواع العقود (محددة أو غير محددة المدة):
- استثناء من الحالات المنصوص عليها بالفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة، يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل إذا توافرت حالة من الحالات الآتية:
1- حالة ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً (على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوماً).
2- حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله.
3- حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
ويشترط، في كافة الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، أن تتوافر في العامل باقي الشروط المطلوبة - طبقاً للنظم القانونية السارية - لمنحه تصريح عمل جديد
الترتيب:

#5K

0 مشاهدة هذا اليوم

#76K

5 مشاهدة هذا الشهر

#103K

777 إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 3.
المتجر أماكن الشراء
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث