📘 ❞ الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 1973

قانون العمل - 📖 ❞ كتاب الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 1973 حصريا كتاب الاتفاقية رقم (138) لسنة بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام 2024 الاستخدام: إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلس إدارة مكتب الدولي إلى الاجتماع جنيف حيث عقد دورته الثامنة والخمسين 6 حزيران يونيه 1973 وإذ يشير أحكام اتفاقية للسن (الصناعة) 1919 واتفاقية (العمل البحري) 1920 (الزراعة) 1921 (الوقادون ومساعدوهم) (الأعمال غير الصناعية) 1932 (مراجعة) 1936 1937 (صيادو الأسماك) ؛ 1959 تحت سطح الأرض) 1965 وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة علي قطاعات اقتصادية محددة وذلك بغرض القضاء كليا عمل الأطفال وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد وهي موضوع البند الرابع جدول أعمال هذه الدورة ؛ وإذ تأخذ شكل دولية يعتمد اليوم السادس والعشرين من ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف : التالية التي ستسمى 1973 المادة 1 تتعهد كل دولة عضو تكون نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي فعليا وإلى رفع أو بصورة تدريجية مستوى يتفق مع النمو البدني الذهني للأحداث المادة 2 1 تقرر تصدق إعلان ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى أراضيها وسائل النقل المسجلة أرضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ السن للاستخدام مهنة مراعاة المواد 4 8 2 لكل صدقت تخطر وقت لاحق المدير لمكتب عن طريق إعلانات جديدة أنها وضعت أعلي الذي حددته 3 لا يكون المقرر عملا بالفقرة 1 المادة سن إنهاء الدراسة الإلزامية حال يقل 15 سنة 4 الرغم الفقرة 3 لأي اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية التطور البداية 14 بعد التشاور منظمات أصحاب والعمال المعنيين حيثما وجدت 5 تورد قررت بأحكام السابقة التقارير تقدمها تطبيق بموجب 22 دستور منظمة بيانا توضح فيه : (أ) الأسباب دفعتها إلىذلك تزال قائمة؛ أو (ب) تتخلى حقها الاستفادة الأحكام المشار إليها ابتداء تاريخ تحدده 3 1 18 للقبول نوع أنواع يحتمل يعرض للخطر صحة سلامة أخلاق الأحداث بسبب طبيعته الظروف يؤدي فيها تحدد القوانين اللوائح الوطنية السلطة المختصة تنطبق عليها للقوانين تسمح بالاستخدام 16 شريطة تصان تماما وسلامة وأخلاق يتلقى هؤلاء تعليما محددا تدريبا مهنيا كافيين فرع النشاط المقصود 4 1 للسلطة تستثني نطاق انطباق بالقدر الضروري فئات تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة تبين تقريرها الأول تقدمه الفئات يمكن استثنتها بيان إلىهذا الاستثناء وتبين تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ تزمعه فيما يتعلق بهذه تستثنى تغطيها المادة المادة 5 1 الإدارية تضيق العمال تستفيد بتصديقها فروع الاقتصادي المؤسسات ستطبق كحد يلي التعدين وقطع الأحجار الصناعة التحويلية البناء الكهرباء والغاز والمياه الخدمات الصحية التخزين والمواصلات المزارع الكبيرة وغيرها المشاريع الزراعية يخصص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة تنتج أجل الاستهلاك المحلي تستخدم عمالا باجر منتظمة ضيقت الوضع باستخدام والأطفال وأي تقدم محرز تحو التوسع أحكامها قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام بالعمل لحساب آخر وهو القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الاتفاقية رقم (138) لسنة  1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
كتاب

الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1973م
الاتفاقية رقم (138) لسنة  1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
كتاب

الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 1973م
عن كتاب الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 - بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام:
إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين ، في 6 حزيران/ يونيه 1973

وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920 واتفاقية الحد الأدنى للسن، (الزراعة) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) 1932 واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) ؛ 1959 ،واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل تحت سطح الأرض) 1965

وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة علي قطاعات اقتصادية محددة، وذلك بغرض القضاء كليا علي عمل الأطفال،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية : التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973

المادة 1

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا علي عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث.

المادة 2

1. تقرر كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية، في إعلان ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل علي أراضيها أو علي وسائل النقل المسجلة علي أرضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 إلى 8 من هذه الاتفاقية.

2. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق إعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلي من الحد الذي حددته وقت تصديقها.

3. لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة.

4. علي الرغم من أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.

5. تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه :

(أ) أن الأسباب التي دفعتها إلىذلك لا تزال قائمة؛ أو

(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدده.

المادة 3

1. لا يجوز أن يقل الحد الأدنى، للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها.

2. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.

3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين ، أن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.

المادة 4

1. يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.

2. تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلىهذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.

3. لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي . تغطيها المادة

المادة 5

1. يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل،و العمال المعنيين حيثما وجدت.

2. تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، في إعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية،

3. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، علي ما يلي : التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية،ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا باجر بصورة منتظمة.

4. كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة :

(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز تحو التوسع في تطبيق أحكامها.
الترتيب:

#11K

0 مشاهدة هذا اليوم

#77K

5 مشاهدة هذا الشهر

#99K

964 إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 12.
المتجر أماكن الشراء
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث