█ _ عباس أحمد محمد الباز 1998 حصريا بحث أكاديمي ❞ أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) ❝ عن دار النفائس للنشر والتوزيع 2024 دكتوراه): نتائج الدراسة: وقد أمكنه أي المؤلف التوصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية: المال هو كل مال حرم الشارع المسلم حيازته وتملكه وهو إما أن يكون محرماً لذاته وإما لغيره المال لا يدخل ملك عموماً يسيراً كان أم كثيراً يورث آخذه لعدم خروجه صاحبه المكتسب بالعقد الباطل أو العقد الفاسد يحل لقابضه ويجب التحلل منه المقبوض بعقد مختلف فيه بين العلماء يحكم بحرمته إذا الخلاف قوياً فليس ما اعتقده فقيه حراماً الكفر قبل الإسلام حلال لمالكه ولا يلزمه الملتقط حرام التعريف له بعد دام مالكه مجهولاً بعذر الجهل لمكتسبه وقع حال قيام عذر ما حكمَ الشرعُ بتحريمه بلاد المسلمين كالربا والقمار… بلد يلتفت غير هذا القول الربح الناشئ استثمار أمواله الربا خبيث يحرم عليه أخذه معاملة حائز عين تجوز اختلط بالمال الحلال مع الكراهة المستور الشك وجود ماله بغير كراهة جائزة سواء اكتسبه كانت المعاملة بينه وبين موافقة لقواعد الدين وأحكام التشريع الحرام صفة تثبت ذمة وذاته لا يجوز إتلاف بحرقه إهلاكه إلقائه البحر ليس محلاً للانتفاع أحد مصرفه الشرعي صرف الذي يعرف الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ومصالح العامة التحلل بدفعه مصالح صدقة يثاب عليها بل تخلص الإثم الثابت الآخذ وتطهير لماله مما لحقه خبث رد إن معلوماً شرط لقبول توبة يتحلل وجود خزانة الدولة يمنع العمل تعينه أولاً ولحاجة الناس ثانياً المدفوع ثمناً للمعصية يفوتُ ويرد مستحقه من المصالح التي ينفق فيها بناء المدارس شق الطرق مشفى عيادة طبية الدفع طلبة العلم … لا المساجد ودور العبادة لأن الله تعالى طيب يقبل إلا طيباً يجوز للمسلم نفسه وأهله تعين الإنفاق بأن لم يجد غيره استيفاء المدين يأكل جائز يكن للمال مالك مخصوص حج صحيح تسقط الفريضة وتبرأ الذمة لكنه مسيء يثبت أجراً أداء الضرائب لأدائه أكل المنهي عنه يتبع رأس يستحق شيئاً لأنه لعرق ظالم حق غسيل تبييض القذر محظور شرعاً وقانوناً قائم كسب بوسائل محرمة ولأنه يؤدي تمكن عصابات الإجرام السيطرة السلطة ومواطن القرار يخضع للغسيل والتبييض مصيره والمصالح مصادرته وتجميده كتب العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك وذكر بدر الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم ملائماً لعصر قد استقل الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند «العلم بالأحكام العملية أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين البلدان وبذلك بدء تأسيس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى بعضهم البعض وبينهم غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد لها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل حضيض ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة