█ قال صلي الله عليهوسلم):وإن لزوجك عليك حقا) (رواه البخاري ومسلم) وقال: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي الناس وهو عن رعيته والرجل أهل بيته عنهم والمرأة راعية بيت بعلها وولدها وهي مسئولة عنهم والعبد مال سيده عنه ألا كلكم رعيته) (رواه أحمدومسلم وأبو داود) (إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن) رواه كتاب الحقوق المعنوية للزوجة مجاناً PDF اونلاين 2024 نبذة الكتاب: في هذا الكتاب يتناول المؤلف نورالدين أبولحية؛ الحديث التي وفرتها الشريعة تكملة لما ذكر الجزء السابق من المادية لها وقد حاول أن يحصر التالية: الدينية: وتشمل حق الزوجة حرية التدين والاعتقاد وفق الضوابط الشرعية دون تدخل الزوج الحقوق للزوجةالحقوق للزوجة في التالية: الحقوق وكذلك المسؤولية المناطة بالزوج توفير ما يلزم لتحقيق هذه الحقوق الاجتماعية: مثل صلة رحمها وصلتهم وإقامة العلاقات الاجتماعية مع أفراد المجتمع تحد حريتها ذلك إلا تمليه الاقتصادية: التصرف مالها باعتبار ذمة مالية مستقلة كالرجل الحدود لتصرفات المرأة زوجها وحدود تصرف زوجته حق التعليم: المتعلقة بالنواحي العلمية والتربوية الزوجات العدل: مرتبط بحالة تعدد العدل أبيح أساسه التعدد هذه أهم تناولها أما سائر كحقوق النفسية بالمعاشرة الحسنة أو المعاشرة الجنسية فقد خصص التالي لهذ أكثرها مما يشترك فيه الزوجان فهو لكليهما من القرآن الكريم تعالي :﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ يُؤْمَرُونَ(6) ﴾(التحريم 6 ) وقال :(( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا)) النساء (20) وقال :( ( وإن خفتم تقسطوا اليتامى فانكحوا طاب لكم مثنى وثلاث ورباع فإن تعدلوا فواحدة ملكت أيمانكم أدنى تعولوا ))النساء 3 ) السنة المطهرة رسول صلى عليه وسلم :(وإن حقا)(رواه ومسلم ) وقال :(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ مَالِ سَيِّدِهِ رَعِيَّتِهِ))
❞ قـال ابـن تيمية :(فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير ، فليس لها أن تخرج من مترله إلا بإذنه سواء أمرها
أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة.
وإذا أراد الرجل أن ينتقل إلى مكان آخـر ، مـع
قيامه بما يجب عليه ، وحفظ حدود االله فيها ، وأمرها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيـع
زوجها دون أبويها ، فإن الأبوين هما ظالمان ، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج ،
وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقهـا ، مثـل أن
تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها ، فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في
طلاقه إذا كان متقيا الله فيها)
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يلي:
قال تعالي :
(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) . ❝