█ الطلاق لغةً: رفع القيد أمَّا شرعاً: فهو قيد النكاح إمَّا الحال بطلقةٍ بائنة أو المآل رجعيةٍ بلفظٍ مخصوصٍ [١] واتفق الفقهاء أصل مشروعية الطلاق؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [٢] وأجمع المسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اختلف الحكم الأصلي للطلاق؛ فذهب الجمهور إلى أن الأصل الإباحة وقد يخرج عن حكم أحوال وذهب بعض العلماء الحظر أحوالٍ معينة كتاب الجامع أحكام وفقهه وأدلته مجاناً PDF اونلاين 2024