وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا... 💬 أقوال علي بن محمد بن علي الكيا الهراسي الشافعي 📖 كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي ( الجزء الثاني )

- 📖 من ❞ كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي ( الجزء الثاني ) ❝ علي بن محمد بن علي الكيا الهراسي الشافعي 📖

█ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) قوله تعالى: (وَإِنْ شِقاقَ بَيْنِهِما حَكَماً وَحَكَماً «1» أَهْلِها) الآية اختلف الناس المخاطبين بهذا الخطاب فقال سعيد بن جبير: «إنه السلطان الذي يترافعان إليه» وقال السدي: الرجل والمرأة قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يشبه ظاهر هذه أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاتهما وذلك أني وجدت تعالى أذن نشوز الزوج بأن يصطلحا وسن رسول صلّى عليه وسلم ذلك المرأة بالضرب وأذن خوفها أن لا يقيما حدود بالخلع شبيه يكون برضا وحظر يأخذ مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان فلما أمن فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل حكمهما غير حكم الأزواج فإذا كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما أهلها ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين ويوكلهما الزوجان يجمعا أو يفرقا رأيا ووجدنا حديثا بإسناده عن عليّ يدل وكيلان للزوجين وهذا مذهب أبي كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي ( الجزء الثاني ) مجاناً PDF اونلاين 2024 )التفسير الفقهي في الكريم آيات تتضمن الأحكام الفقهية ميزها الفقهاء وفسروها مصنفات خاصة تعرف ب (أحكام القرآن) وهذه المصنفات متأخرة بالنسبة لتدوين المذاهب المتّبعة وأول عرف هذا الشأن هو للشيخ الحسين علي حجر السعدي المتوفى سنة 244 هـ ثم توالت التآليف يعرض خلالها رأي المذهب استنباط تلك الآيات بل ونهج هؤلاء المفسرون وهم فقهاء منهج كتبهم التعصب المذهبي يلوح خلال التفسير ومن يطالع للجصاص يقف اختيار الأحناف آراء السلف وكذلك لابن العربي يتعرف الامام مالك ومثله الكتاب للهراسي حيث قدم ما اختاره الشافعية فقهية مستنبطة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
❞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ «1» أَهْلِها) الآية (35) .

اختلف الناس في المخاطبين بهذا الخطاب.

فقال سعيد بن جبير: «إنه السلطان الذي يترافعان إليه» .

وقال السدي: الرجل والمرأة.

قال الشافعي رضي الله عنه:

والذي يشبه ظاهر هذه الآية , أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاتهما , وذلك أني وجدت الله تعالى أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا , وسن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ذلك , وسن في نشوز المرأة بالضرب , وأذن في خوفها أن لا يقيما حدود الله بالخلع , وذلك شبيه أن يكون برضا المرأة , وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئا , إذا أراد استبدال زوج مكان زوج , فلما أمن فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين , دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج , فإذا كان كذلك بعث حكما من أهله , وحكما من أهلها , ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين , ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك , ووجدنا حديثا بإسناده عن عليّ يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين , وهذا مذهب أبي حنيفة , وهو أصح المذاهب للشافعي , وإن حكى عن الشافعي فيه قول آخر على موافقة مذهب مالك , وهو أن الحكمين ينفردان دون رضا الزوجين إذا رأيا ذلك , وهو بعيد , فإن إقرار الزوج بالظلم لا

__________

(1) الشقاق: مصدر من شاق: وهو أن يأتي احد الزوجين بأمر يشق على الآخر.

وهو عند المرأة النشوز , وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها , وعند الزواج تركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.. ❝
2
0 تعليقاً 0 مشاركة
نتيجة البحث