█ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) قوله تعالى: (وَإِنْ شِقاقَ بَيْنِهِما حَكَماً وَحَكَماً «1» أَهْلِها) الآية اختلف الناس المخاطبين بهذا الخطاب فقال سعيد بن جبير: «إنه السلطان الذي يترافعان إليه» وقال السدي: الرجل والمرأة قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يشبه ظاهر هذه أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاتهما وذلك أني وجدت تعالى أذن نشوز الزوج بأن يصطلحا وسن رسول صلّى عليه وسلم ذلك المرأة بالضرب وأذن خوفها أن لا يقيما حدود بالخلع شبيه يكون برضا وحظر يأخذ مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان فلما أمن فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل حكمهما غير حكم الأزواج فإذا كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما أهلها ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين ويوكلهما الزوجان يجمعا أو يفرقا رأيا ووجدنا حديثا بإسناده عن عليّ يدل وكيلان للزوجين وهذا مذهب أبي كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي ( الجزء الثاني ) مجاناً PDF اونلاين 2024 )التفسير الفقهي في الكريم آيات تتضمن الأحكام الفقهية ميزها الفقهاء وفسروها مصنفات خاصة تعرف ب (أحكام القرآن) وهذه المصنفات متأخرة بالنسبة لتدوين المذاهب المتّبعة وأول عرف هذا الشأن هو للشيخ الحسين علي حجر السعدي المتوفى سنة 244 هـ ثم توالت التآليف يعرض خلالها رأي المذهب استنباط تلك الآيات بل ونهج هؤلاء المفسرون وهم فقهاء منهج كتبهم التعصب المذهبي يلوح خلال التفسير ومن يطالع للجصاص يقف اختيار الأحناف آراء السلف وكذلك لابن العربي يتعرف الامام مالك ومثله الكتاب للهراسي حيث قدم ما اختاره الشافعية فقهية مستنبطة
❞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75)
قوله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) الآية/ 75.
ذكر إسماعيل بن اسحق، أن المراد به عبد نفسه، وليس المراد عبدا للعباد، ويجوز أن يكون عبد الله.
وهذا بعيد، والظاهر أنه أي عبد كان.
واحتج به قوم في أنه لا يملك بالتمليك، فإنه لو ملك لقدر على شيء، وقد قال تعالى: (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) . ❝
❞ قوله تعالى: (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ) الآية (130) .
يدل على لزوم اتباع إبراهيم في شرائعه فيما لم يثبت نسخه.
وقوله تعالى: (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (142) .
يدل على جواز النسخ: لقوله: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) ومعناه: أن الجهات لا تقتضي التوجه في الصلاة إليها لذواتها وإنما وجود التوجه إليها بإيجاب الله تعالى.
وقد دلت الآية أيضا على جواز نسخ السنة بالقرآن «1» لأن النبي عليه السّلام كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس- وليس في القرآن ذكر ذلك- ثم نسخ . ❝