📘 ❞ المختصر الوافي في أحكام الطهارة ❝ كتاب ــ عبدالله بن محمد العسكر اصدار 2004

فقه الطهارة - 📖 ❞ كتاب المختصر الوافي في أحكام الطهارة ❝ ــ عبدالله بن محمد العسكر 📖

█ _ عبدالله بن محمد العسكر 2004 حصريا كتاب المختصر الوافي أحكام الطهارة 2024 الطهارة: باب المياه: 1 الماء طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه طعمه – ريحه ) ؛ فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب وقع فيه من نجاسة فهو نجس : قلَّ أو كثر أما إذا مع وجود النجاسة سواء أكان دون القلتين أكثر فالضابط هو التغير وليس قلة وكثرته وهو مذهب الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ باز الدليل حديث أبي سعيد  قال رسول الله  " إن طهور لا ينجسه شيء رواه الترمذي والنسائي وصححه أحمد وقد انعقد الإجماع أن وقعت فغيرته 2 نوعان فقط طَهور ونجس اختيار السعدي والطهور الباقي خلقته التي خلقه عليها 0 والنجس الذي تغيَّر استقر 3 يجوز الاغتسال للجنب الراكد غير المتحرك هريرة قال: يغتسل أحدكم الدائم (أي الراكد) جنب "رواه مسلم والبولُ وقضاءُ الحاجة هذا أشدُّ النهي 4 للرجل بما تبقى اغتسلت منه المرأة كما أنه للمرأة تغتسل اغتسل الرجل فقه مجاناً PDF اونلاين (مكتبة كتب فقة الطهارة) تحتوى جميع الكتب التى تشمل وتتضمن : المياه الوضوء الإستنجاء النجاسات الغسل السواك الأواني التيمم المطهرات الإجتهاد إزالة خصال الفطرة (الطهارة بالمعنى اللغوي) النظافة والنزاهة والنقاء والبراءة والخلوص الأدناس والأقذار حسية كانت معنوية فالحسية طهارة متعلقة بالبدن والملبس والمكان وهي: تتضمن جوانب متعددة بالنسبة للفرد والمجتمع مثل: نظافة المكان والبدن (الطّهارة الإسلام) الطّهارة بالمفهوم العام اللغة: النظافة والأدران مادية الثوب البدن بالماء وغيره بمعنى: نزاهة استقامة السلوك والأخلاق وبراءة العيب وتخليص النفس كل الشوائب الضغائن الفقه الإسلامي هي: مخصوصة بصفة (وضوء غسل تيمم…) وهي شرط شروط صحة الصلاة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
المختصر الوافي في أحكام الطهارة
كتاب

المختصر الوافي في أحكام الطهارة

ــ عبدالله بن محمد العسكر

صدر 2004م
المختصر الوافي في أحكام الطهارة
كتاب

المختصر الوافي في أحكام الطهارة

ــ عبدالله بن محمد العسكر

صدر 2004م
عن كتاب المختصر الوافي في أحكام الطهارة:
باب المياه:

1-الماء طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه - طعمه – ريحه ) ؛ فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من نجاسة فهو نجس : قلَّ الماء أو كثر .
أما إذا لم يتغير الماء مع وجود النجاسة فيه فهو طاهر سواء أكان دون القلتين أو أكثر ، فالضابط هو التغير وليس قلة الماء وكثرته ، وهو مذهب الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ ابن باز .
الدليل : حديث أبي سعيد  قال : قال رسول الله  : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه الترمذي والنسائي وصححه الإمام أحمد .
وقد انعقد الإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس ، قلَّ أو كثر .
2- الماء نوعان فقط : طَهور ونجس وهو اختيار شيخ الإسلام ورجحه السعدي
والطهور : هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها 0
والنجس : هو الماء الذي تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة بسبب ما استقر فيه من نجاسة
3-لا يجوز الاغتسال للجنب في الماء الراكد غير المتحرك .
الدليل : حديث أبي هريرة  قال: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم (أي الراكد) وهو جنب "رواه مسلم .
والبولُ وقضاءُ الحاجة في هذا الماء أشدُّ في النهي .
4-يجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأة ، كما أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسل منه الرجل .

الترتيب:

#11K

0 مشاهدة هذا اليوم

#29K

23 مشاهدة هذا الشهر

#39K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 52.
المتجر أماكن الشراء
عبدالله بن محمد العسكر ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية